حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630110006

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670101622/1446
رقم الحكم:4630110006
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670101622 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630110006 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670101622 لعام 1446 هـ المدعي: شـركة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ 2023/06/26م على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (232,922) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وتسعمائة واثنان وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والحد الإتماني لتوريد (250,000) مئتان وخمسون ألفًا ريال، وآلية التوريد بين الطرفين (السداد بعد 45 يوم من التوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2023/10/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (232,922) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وتسعمائة واثنان وعشرون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل بطلب فتح حساب تسهيلات على مطبوعات المدعية والمبرم بين (أطراف الدعوى) بحد الإتماني قدره (250,000) مئتان وخمسون ألفاً وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين ومصدق من الغرفة التجارية. 2- محرر عادي متمثل بكشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2017/01/01م حتى تاريخ 2023/10/31م المتضمن مبلغ قدره (232,922.46) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وتسعمائة واثنان وعشرون ريال وستة وأربعون هلله والممهور بتوقيع وختم منسوب لـلمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/02/07هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المحكمة المدعية وكالة عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت بحصر دعواها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (232,922) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وتسعمائة واثنان وعشرون ريالًا، ثم سألتها المحكمة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت بحصر البينة في طلب فتح حساب من المدعى عليها وكشف حساب مختومان من المدعى عليها، ثم جرى سؤالها عن محل المنازعة فأحالت على صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية وكالة حصرت طلبها في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (232,922.00) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريالًا، وحصرت البينة في طلب فتح حساب من المدعى عليها وكشف حساب مختومان من المدعى عليها كما تذكر، وبناء على الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبناء على المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين...)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على: (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) التجارية شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعية (شـركة (...) لتوزيع الأغذية (...) مبلغًا قدره (مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريالًا)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث