حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630094804
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571490197/1445
رقم الحكم:4630094804
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571490197 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630094804 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩٠١٩٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ٠٢-٠١-١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات تجملية) عدد (٦٠)،وتاريخ ابتداء التعامل ٠١-١١-١٤٤٤هـ بثمن إجمالي قدره (٣,٧٢٦) ثلاثة آلاف وسبع مئة وستة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وعلى أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٢-٠١-١٤٤٥هـ بمبلغ قدره (٣,٧٢٦) ثلاثة آلاف وسبع مئة وستة وعشرون ريال. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٧٢٦) ثلاثة آلاف وسبع مئة وستة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي كشف الحساب من ٠١-٠١-٢٠٢٣م حتى١٧-٠٧-٢٠٢٣م على مطبوعات شركة (...) الممهور بختم وتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٧-٠١-١٤٤٦هـ وفيها حضر مدير المدعية ولم يحضر وكيلًا عن المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال مدير المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية وقرر الاكتفاء، عليه قررت المحكمة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٠١-٠٢-١٤٤٦هـ وفيها حضر مدير المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ ذات الرقم ١١٠٧٦١٩٨٨، وأحال المدعي على ما سبق، وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٧٢٦) ثلاثة آلاف وسبع مئة وستة وعشرون ريال(٣,٧٢٦) ثلاثة آلاف وسبع مئة وستة وعشرون ريال وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي بينته المتمثلة في كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليها بختم منسوب لها وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٣,٧٢٦) ثلاثة آلاف وسبعمئة وستة وعشرون ريالا، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.