حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630120587
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571376022/1445
رقم الحكم:4630120587
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571376022 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630120587 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧٦٠٢٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غدائية) عدد (١٠٠٠) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٤١,٣١٤.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٤م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقه). وفي تاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٦، عقد الدائرة جلستها حضر وكيل المدعي /(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة حسب مهمة التبليغ رقم (١١٠٧٢٦٥٨٩)، ثم قرر وكيل المدعي بأن المدعى عليها قد سددت مبلغ المطالبة محل الدعوى وذلك بعد رفع هذه الدعوى، وعليه فقرر التنازل عن مطالبة المدعى عليه محل الدعوى، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعي عن حقه في التنازل والاقرار؟ فأجاب: بأن له حق الإقرار والتنازل بموجب الوكالة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤١.٣١٤) واحد وأربعون ألف وثلاثمائة وأربعة عشر ريال، مقابل أعمال توريد-مواد غذائية- وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين في عمل تجاري؛ فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولما كان المدعي وكالة طلب إثبات ترك الخصومة، وبما أن وكالته تخوله حق التنازل، وبناء على المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية كما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) عن دعواه؛ لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق.