حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430590174

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439506118/1443
رقم الحكم:4430590174
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439506118 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430590174 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٦١١٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسة (...) للاثاث المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٣١ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها قيمة أثاث مكتبي على المدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (١٦,٦٠٠) ستة عشر ألفًا وست مئة ريال، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٣١ م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٦٠٠) ستة عشر ألفاً وست مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه كشف حسا ب بالفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٧ م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٩ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها، وبسؤاله عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته؟ أحال على الفواتير وعلى كشف حساب، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والتأمل، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية ١٤٤٤/٠٥/١٩ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوبها رغم ثبوت تبلغها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن بينته غير موصلة، فطلب مهلة للرجوع إلى موكلته من أجل احضار بينة فأجابته الدائرة لذلك، وأفهمته أنه الأجل الأخير، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٩ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ملف القضية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦.٦٠٠) ستة عشر ألف ريال والذي يمثل قيمة توريد أثاث مكتبي لم تقم المدعى عليها بسداد ثمنه، مستندا في دعواه على كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية، تضمن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة على دعوى المدعي وكالة وبيناته، لم تجد مايثبت توريد الأثاث، إذ أن كشف الحساب لايثبت التوريد كما أنه لايثبت وجود العلاقة، ولما كان الأصل في التعاملات التجارية أن يلتزم المورد بإصدار فواتير أو كشوفات تسليم تثبت قيامه بتوريد البضاعة، كما أن كشف الحساب لا يمكن التعويل عليه في إثبات المطالبة في هذه المنازعة ولايرقى إلى مناهضة أصل براءة الذمة وخلوها من الالتزامات, فالأصل براءة الذمة من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح صحيح، إذ من المقرر قضاءً" أن الأصل في الأموال المنع, ولا يسوغ الانتقال عن هذا الأصل وشغل الذمم إلا بدليل راجح مساوٍ له في الاحتجاج, وإذ الثابت قصور دعوى المدعية عن مناهضة هذا الأصل"، ماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث