حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430803947
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42813716/1442
رقم الحكم:4430803947
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813716 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430803947 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 42813716 لعام 1442هـ المدعي: مؤسسة عبدالعزيز خالد العتيبي للمقاولات المدعى عليه: شركه المياه الوطنيه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/علي بن عبد الله بن محارب الشمري، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (422830964) وتاريخ 03/ 09/ 1442هـ، الصادرة من كتابة عدل شمال الرياض، بصحيفة دعوى جاء فيها: بتاريخ 24/ 1/ 1438هـ تعاقد المدعي مع المدعى عليها بعقد أشغال عامة وذلك للقيام بتنفيذ مشروع محطة ضخ المياه المحلاة وخط الطرد بمحافظة النعيرية بقيمة قدرها: (9.310.086.22) تسعة ملايين وثلاثمائة وعشرة ألف وستة وثمانين ريال واثنين وعشرين هللة، وبمدة قدرها (12) شهر من تاريخ استلام المدعي للموقع في 2/ 9/ 1438هـ، بعد استلام المدعي للموقع وتجهيز العمالة والمعدات لبدء العمل بالمشروع تبين أنه يوجد اختلاف في التصاميم وذلك لعدم وجود مسار خط الطرد فقام المدعي بمخاطبة المدعى عليها بذلك وطلب تحديد مسار الخط وعمل الدراسات الهيدروليكية، ومنذ تاريخ تسليم المدعي المشروع للمدعى عليها تسليماً نهائياً والمدعى عليها ممتنعة عن تسليم المدعي قيمة الضمان النهائي البالغ نسبته 5% من قيمة المشروع وقيمته: (465.504.4) أربعمائة وخمسة وستين ألف وخمسمائة وأربعة ريال وأربعة هللة، دون أي سبب رغم تنفيذ المدعي لكافة بنود العقد، أثناء تنفيذ المدعي للمشروع تعمدت المدعى عليها عدم صرف المستخلصات في وقتها مما سبب أضرارا بالمدعي، إجمالي مبلغ المطالبة (4,454,933،69) أربعة مليون وأربعمائة وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وتسعة وستون هللة، وختم صحيفة دعواه بطلب: ١ /إلزام المدعى عليها بصرف المستخلص النهائي لمشروع المدعي البالغ قيمته: (١٫٠٧٨٫٦٢٠٫٦٩) مليون وثمانية وسبعين ألف وستمائة وعشرين ريال وتسعة وستين هلله، ٢ /إلزام المدعى عليها برد قيمة غرامة التأخير والأشراف للمدعي البالغ قدرها: (١٫٣٠٠٫٠٠٠) مليون وثلاثمائة ألف ريال، ٣ /إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي مبلغ قدره: (٢٠٧٫٨٠٠) مئتان وسبعة آلاف وثمانمائة ريال عبارة عن الأضرار التي لحقت بالمدعي أثناء توقف المشروع لمدة ثمانية أشهر في الفترة من٢٠ /٩ /١٤٣٨هـ حتى ٢٠ /٥ /١٤٣٩هـ وهي عبارة رواتب العمالة والمهندس ورسوم تجديد الإقامات وإيجار سكن العمالة وسكن المهندس، 4/إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي مبلغ قدره: (٤٧٢٫٠٠٠) أربعمائة واثنين وسبعين ألف ريال بسبب منع المدعى عليها للمدعي من الانتفاع بآلاته ومعداته وإيجارها خلال فترة الثمانية أشهر، 5 /إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن الأضرار التي لحقته من تأخير صرف المستخلصات نسبة ١٠ %من قيمة المشروع قيمة قدرها: (٩٣١٫٠٠٨٫٦) تسعمائة وواحد وثلاثين ألف وثمانية ريال وستة هللة، على الرغم من تأكيد وزارة المياه بعدم وجود عجز في السيولة، 6 /إلزام المدعى عليها بالإفراج عن الضمان النهائي للمشروع وتسليمه للمدعي البالغ نسبته ٥ %من قيمة المشروع بمبلغ قدره: (٤٦٥٫٥٠٤٫٤) أربعمائة وخمسة وستين ألف وخمسمائة وأربعة ريال وأربعة هلله، ٧ /إصدار حكم يقضي بتمديد العقد من تاريخ موافقة صاحب الصلاحية في ٢٠ /٢ /١٤٤٠هـ وليس في تاريخ الاستئناف في ٢٠ /٥ /١٤٣٩هـ، ٨ /تعويض المدعي مدة قدرها ٦ أشهر وهي الفترة التي لم تأخرت فيها المدعى عليها في صرف المستخلص الأول للمدعي، ٩ /إلزام المدعى عليها باستلام المشروع استلاما نهائيا. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 29/12/1442هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب أرسل جوابه عبر الدردشة ونصه: (نطعن بعدم الاختصاص الولائي حيث أن العقد المبرم بين المقاول والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية (وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، حيث أن العقد من العقود الإدارية التي يحكمها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي يفصل بها أمام المحكمة الإدارية وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين) وبعرض ذلك على المدعي وكالة أرسل جوابه عبر الدردشة ونصه: (ما جاء في رد المدعى عليها بأن المحكمة التجارية غير مختصة ولايةً ومكاناً بنظر الدعوى فهو ادعاء غير صحيح ومردود عليه فالمحكمة التجارية مختصة بنظر الدعوى المقامة في مواجهة شركة المياه الوطنية بناءً على نص المادة: 69/2 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية التي تنص على (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة 1 من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 2/ الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، فاختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى في مواجهة المدعى عليها صحيح وله ما يسنده من النظام. كما أن المحكمة التجارية بالدمام مختصة مكاناً بنظر الدعوى حيث تم تحويل عقد المدعي بكافة التزاماته بما له وما عليه من وزارة المياه والكهرباء إلى شركة المياه الوطنية فقامت شركة المياه الوطنية بإدراج وتسجيل عقد المدعي في موقعها الإلكتروني كما قامت المدعى عليها بمخاطبة مكتب الإشراف لرفع المستخلص الختامي في موقعها فتحميل العقد في موقعها الإلكتروني وطلبها رفع المستخلص الختامي في موقعها أدلة على انشغال ذمة المدعى عليها بعقد المدعي وأنه تحول عليها وملزمة به، فطالما انتقل العقد للمدعى عليها وأن المدعى عليها موقعها في مدينة الدمام فإن المحكمة التجارية بالدمام مختصة مكاناً بنظر الدعوى بناءً على نص المادة 17/2 من نظام المحكمة التجارية التي تنص: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه) وعليه فطالما ثبت تحويل عقد المدعي للمدعى عليها فإن دفع المدعى عليها بعدم الصفة كذلك غير صحيح لأنها هي المسؤولة عن العقد بكافة الالتزامات الوارد فيه وتكون الدعوى مقامة على المدعى عليها بصورة نظامية وتكون الصفة متوفرة في المدعى عليها في هذه الدعوى، وبناء على ما سبق، ولدراسة الاختصاص رأت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 04/01/1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أنها جرى الاطلاع على المذكرة المرسلة من المدعي وكالة على بريد الدائرة وبعد دراسة الفضية رات الدائرة أنها مختصة بنظرها وبناء على ذلك فقد قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات على أن يبدأ المدعى عليه بإيداع جوابه أولاً. وفي تاريخ 18/01/ 1443هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها أولاً: ما ذكرته المدعية بأنه بعد استلام الموقع وتجهيزه تبين أنه يوجد اختلاف التصاميم وعدم وجود مسار خط الطرد وقيامه بمخاطبة الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية لطلب تحديد مسار الخط، نفيد فضيلتكم بأن ما ذكرته المدعية غير صحيح حيث أنها استلمت الموقع بتاريخ 02/09/1438هـ وتم إيقاف المشروع كلياً بتاريخ 05/09/1438هـ بناء على خطابهم رقم (1454) وتاريخ 05/09/1438هـ مفاده إيقاف المشروع لحين عمل التصميم وعمل الدراسة الهيدروليكية وتحديد مسار خط الطرد وبناء على خطاب الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية رقم (85428/30016/1438) وتاريخ 20/09/1438هـ تمت الموافقة على إيقاف المشروع بناء على طلب المقاول بخطابه سالف الذكر على أن يحتسب الإيقاف من تاريخ 20/09/1438هـ وذلك بناء على المادة (10/2) من العقد المبرم مع المدعية على أنه: (يعتبر المقاول مسئولاً عن مراجعة التصميمات الهندسية والفنية بكامل وتفاصيلها وعليه إبلاغ صاحب العمل والمهندس عن أية أخطاء أو ملاحظات يكتشفها في المخططات والرسومات أثناء التنفيذ)، حيث أن المتعاقد هو المسؤول عن مراجعة التصاميم وإفادة المهندس المشرف عند وجود أي ملاحظات دون وجود أي تقصير من الجهة المشرفة على العقد، واستأنف العمل بالمشروع بموجب الخطاب رقم (85428/30016/1438) وتاريخ 20/05/1439هـ المتضمن: (تستأنف الأعمال اعتباراً من تاريخ 06/05/1439هـ وعلى المقاول مراجعة الجهات المعنية لاستخراج التصاريح العمل وتقديم البرنامج الزمني والمخططات التنفيذية حسب شروط ومواصفات العقد)، كما أنه تم تعويض المقاول بمدة مماثلة عن كامل مدة التوقف الكلي حيث صدرت موافقة صاحب الصلاحية على تمديد المشروع لمدة (8أشهر و28يوم) ليصبح تاريخ نهاية العقد في 29/05/1440هـ بدلاً من 01/09/1439هـ على ألا يترتب على هذا التمديد أي مزايا مادية وذلك تطبيقاً لما نصت عليه المادة (8/1) من ملحق العقد المبرم مع المدعية على أنه: (يتم تمديد المشروع أثناء سريانه في ثلاث حالات: (إذا كلف المقاول بأعمال إضافية على ما ورد بالعقد، إذا صدر أمر من صاحب العمل بإيقاف المشروع أو بعضها لأسباب لا تعود للمقاول....)، والمادة (96) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي نصت على: (... يتم تعويض المتعاقد عن كامل مدة التوقف الكلي بمدة مماثلة....)، ثانياً: ما ذكرته المدعية بأن المدعى عليها قامت باحتساب التمديد من تاريخ الاستئناف وليس من تاريخ موافقة صاحب الصلاحية مما تسبب بتطبيق غرامتي التأخير والأشراف بحقه، نفيد فضيلتكم بأن ما ذكرته المدعية غير صحيح حيث نبين لفضيلكم بأن موافقة صاحب الصلاحية على تمديد المشروع كانت وفقاً للمادة (8/1) من ملحق العقد المبرم مع المدعية والمادة (52) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بسبب الإيقاف الكلي للمشروع لعمل التصميم وعمل الدراسة الهيدروليكية وتحديد مسار خط الطرد على أن يكون تاريخ نهاية العقد في 29/05/1440هـ بدلاً من 01/09/1439هـ وتكون هذه المدة تمديداً للعقد وتعويض للمقاول عن إيقاف المشروع إعمالاً بالمادة (32) من العقد المبرم مع المدعية فهي تمديد للعقد وتحتسب بنهاية العقد وليس من تاريخ استئناف مدة الإيقاف، وفيما يتعلق بتطبيق غرامتي التأخير والإشراف تطبيقاً للمواد (39-40) من العقد المبرم مع المدعية فإننا نفيد فضيلتكم بأنه تم تقديم المستخلص رقم (5) بموجب خطاب الاستشاري بتاريخ 20/09/1440هـ بالرغم من أن تاريخ المقرر للعقد بتاريخ 29/05/1440هـ بعد تمديد العقد لمدة (8 أشهر و28يوم) مما يتضح لفضيلتكم وجود تأخير لمدة (90يوم)، والمستخلص رقم (6) تم تقديمه بموجب خطاب الاستشاري بتاريخ 09/01/1441هـ بالرغم من أن تاريخ المقرر للعقد بتاريخ 29/05/1440هـ بعد تمديد العقد لمدة (8 أشهر و28يوم)، مما يتضح لفضيلتكم وجود تأخير لمدة (150يوم) (مرفق)، ودون الإخلال بمدة إيقاف المشروع التي لا تدخل ضمن فترة المستخلص رقم (5) و(6)، فإجراء الإدارة العامة لخدمات المياه بهذا الخصوص صحيح تطبيقاً للعقد المبرم مع المدعية، ثالثاً: ما ذكرته المدعية بشأن الاستلام الابتدائي أنه كان بتاريخ 26/10/1441هـ والاستلام النهائي التشغيلي بتاريخ 08/03/1442هـ بموجب المحضر المعد وأن الإدارة لم تقم باستلام المشروع استلاما نهائيا، ولم تستجيب للاستلام الابتدائي إلى بعد مرور (12) شهراً مما تسبب في تأخير رفع المستخلص الختامي، نفيد فضيلتكم بأن ما ذكرته المدعية غير صحيح حيث أنه تم استلام المشروع ابتدائياً بتاريخ 07/11/1440هـ بالرغم من وجود ملاحظات على المشروع وتطبيقاً للمادة (51) من العقد المبرم مع المدعية التي تنص على: (إذا ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ على الوجه الأكمل، فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل التسلم لحين إتمام الأعمال المطلوب تنفيذها أو إصلاحها) وعليه تم تأجيل الاستلام الابتدائي حتى يتم الانتهاء واستيفاء جميع الملاحظات، وتم الانتهاء من بعضها بتاريخ 20/07/1441هـ الموافق 15/03/2020م، وتم توجيه مقاول التشغيل والصيانة لاستلام المشروع من تاريخ 18/11/1441هـ، وعليه فان التأخير في نهاء إجراءات الاستلام الابتدائي يرجع إلى تأخر المقاول في إنهاء الملاحظات الموجودة على المشروع، وما ذكرته المدعية بشأن التأخر في صرف المستخلصات (6) غير صحيح حيث تم رفعها للإدارة للصرف، أما المستخلص (7) بسبب اعتراض المقاول على الغرامة المطبقة عليه بموجب العقد المبرم معه والتي تخول الجهة بإيقاف صرف المستخلص الختامي حتى يتم الانتهاء من الغرامات فإنه تم تأجيله، مع العلم أن المدعية تعهدت بعدم الشكوى فيما يتعلق بالمستخلص الختامي، خامسا: ما ذكرته المدعية بأن توقف المشروع تسبب لها بأضرار كبيرة منها فوات منفعة تأجير المعدات والآلات، هذا غير صحيح حيث أن المادة (32) نصت على (يجب على المقاول بناء على أمر خطي من صاحب العمل أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لمدة أو بطريقة يعتبرها صاحب العمل ضرورية لسلام العمل وعلى المقاول أثناء فترة الإيقاف، وأن يقوم بحماية العمل وضمان سيره بالقدر الذي يراه المهندس ضروريا ولا يتحمل صاحب العمل التكاليف الناجمة عن الإيقاف إذا جرى بإحدى الحالات الأتية: اذا كان منصوصا عليه بالعقد، واذا كان ضروريا للقيام بصورة أصولية، أو بسبب الأحوال الجوية، أو كان سبب تقصير المقاول، واذا كان ضروريا لسلامة الأعمال أو أي جزء منها، سادسا: ما طلبته المدعية بشأن الإفراج عن الضمان النهائي للمشروع البالغ نسبته (5%) من قيمة المشروع بمبلغ وقدره (465,505) أربعمائة وخمسة وستون وخمسمائة وخمسة ريال، وبتاريخ 20/11/1442هـ، تم الأفراج عن الضمان النهائي للمدعية وصادق على ذلك مندوب المدعية بتاريخ 20/11/1442هـ، وعلى ما سبق نطلب رد الدعوى. وفي تاريخ 23/01/1443هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها الرد على الدفع الشكلي: المحكمة التجارية بالدمام مختصة نوعاً بنظر الدعوى حيث صدر قرار من مجلس الوزراء بالرقم: 5 وتاريخ 12/ 1/ 1429هـ نص في الفقرة 1 على الموافقة على تأسيس شركة المياه الوطنية، ونص في الفقرة 6 " تنتقل جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة بتلك القطاعات إلى الشركة "، وتم دمج وتحويل جميع عقود وزارة المياه في المنطقة الشرقية لشركة المياه الوطنية وهذا ما أقرت به المدعى عليها في موقعها الإلكتروني بأنه تم دمج عقود المنطقة الشرقية في شهر مارس / 2021م، كما أن المدعى عليها استلمت المشروع نهائي وكتبت محضر الاستلام النهائي على أوراقها، ب: الرد على الدفع الموضوعي: أولا: غير صحيح ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة الأولى من مذكرتها بأن إيقاف المدعي عن العمل كان بتاريخ 5/ 9/ 1438هـ حيث تم إيقاف المدعي بتاريخ 20/ 9/ 1438هـ حسب تاريخ الخطاب "مرفق4" فبعد استلام المدعي للموقع تبين أنه يوجد اختلاف في التصاميم وذلك لعدم وجود مسار خط الطرد فقام المدعي بمخاطبة المدعى عليها بذلك وطلب تحديد مسار الخط وعمل الدراسات الهيدروليكية فقامت المدعى عليها بإيقافه عن العمل بالمشروع لحين عمل التصميم وعمل الدراسة الهيدروليكية وتحديد مسار خط الطرد، ثم تمت مخاطبة المدعي باستئناف العمل بتاريخ 20/ 5/ 1439هـ من غير وجود لتمديد العقد من صاحب الصلاحية أي بعد ثمانية أشهر من تاريخ الإيقاف وهي مدة توقفه عن العمل في المشروع بسبب المدعى عليها، حيث أصبحت المدة المتبقية لنهاية مدة المشروع الأصلية بعد الاستئناف (ثلاثة أشهر وعشرة أيام فقط)، كما أن قرار الاستئناف صدر دون تحديد لكامل مسار الخط حيث تم تحديد طول (1.900) كيلو وتسعمائة متر فقط من جملة طول المسار البالغ 5.200 خمسة كيلو ومئتين متر، فلم تقم المدعى عليها بتحديد متبقي المسار البالغ (3.100) ثلاثة كيلو ومائة متر إلا بعد أربعة أشهر من تاريخ الاستئناف بناءً على الخطاب، كما أن ما ذكرته المدعى عليها من أن المدعي تم تعويضه عن فترة التوقف بمدة مماثلة أوضح لفضيلتكم بأن قرار تمديد المشروع صدر من قبل صاحب الصلاحية في 20/ 2/ 1440هـ ، أي بعد مرور (8 أشهر) من تاريخ الاستئناف إلا أن المدعى عليها احتسبت قرار التمديد بأثر رجعي من تاريخ الاستئناف وليس من تاريخ صدور القرار ولا يخفى عليكم أن أثر موافقة صاحب الصلاحية على تمديد الوقت تسري من تاريخ موافقته وليس قبلها مما سبب أضراراً بالمدعي تمثلت في احتساب باحتساب غرامة تأخير وأشراف على المدعي بمبلغ قدره: (1.300.000) مليون وثلاثمائة ألف ريال. ثانياً: أيضاً ما جاء في الفقرة ثانياً من مذكرة المدعى عليها من أن المدعي تم تعويضه عن فترة التوقف غير صحيح، حيث أن المدعى عليها احتسبت التمديد من تاريخ الاستئناف وليس من تاريخ صدور قرار التمديد فلا يخفى عليكم بأن سلطة تمديد العقود هي من صلاحيات الوزير "صاحب الصلاحية" لذلك من تاريخ صدور القرار تبدأ مدة التمديد فالمدعى عليها تعمدت احتساب التمديد من تاريخ الاستئناف لكي تطلب غرامة التأخير، ثالثا: وما ذكرته المدعى عليها في الفقرة ثالثاً من ردها بأن المدعية هي من تسببت في تأخير الاستلام الابتدائي غير صحيح حيث قام المدعي بمخاطبة المدعى عليها لاستلام المشروع بصورة ابتدائية إلا إن المدعى عليها لم تستلم المشروع ابتدائيا إلا في 26/10/1441هـ، أي بعد مضي 12شهرا من تاريخ الخطاب، كما لم تستلم المشروع بصورة نهائية إلا في 29/10/1441هـ، أي بعد سنه من التسليم الابتدائي، رابعا: ما ذكرته المدعى عليها من أنها لم تتأخر في صرف المستخلصات غير صحيح، حيث أن 5 مستخلصات لم يتم صرفها في وقت رفعها أنما صرفت بعد فترة من الزمن، أما المستخلص السادس لم يتم صرفة حتى الآن، كما خاطبت المدعية المدعى عليها لتعويضها عن تلك المدة إلا نها رفضت، ونطلب إلزامها بصرف التعويض، خامسا: ما ذكرته المدعى عليها بأن المدعية لا تستحق تعويض الأضرار التي لحقتها فأوضح بان المدعى عليها أقرت بإيقافيها للمدعية وبالتالي هي من تتحمل تبعات الإيقاف، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى. وفي جلسة 19/02/1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 07/03/1443هـ، حضر الطرفان، وأشارت الدائرة إلى تعذر الاطلاع على المذكرات المقدمة من الطرفين في خدمة (تبادل المذكرات) بسبب وجود مشاكل تقنية بعد الانتقال من نظام (ناجز التجاري) إلى نظام (تقاضي)، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لمعالجة تلك المشكلة التقنية. وفي تاريخ 09/03/1443هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها أنه أرفق سوابق قضائية تم إرجاع غرامة التأخير والأشراف بسبب تأخر المدعى عليها في صرف المستخلصات كما أن المدعى عليها تأخرت في صرف المستخلصات فالمستخلص الأول تم تقديمه للمدعى عليها بتاريخ 12/9/1439هـ ولم يتم صرفه إلا بعد 6 أشهر وسبعة أيام في 27/3/1440هـ حيث أقرت المدعى عليها بالخطاب بتاريخ 28/1/1441هـ بأن سبب التأخر عن الصرف هو عدم وجود سيولة وهذا دليل على تأخر المدعى عليها في صرفه في وقته. كما أن المستخلص رقم 2 تم رفعه بتاريخ 4/10/2018م ولم يتم صرفه إلا بعد شهرين في 4/12/2018م، والمستخلص رقم 3 تم رفعه في 11/12/2018م ولم يُصرف إلى بعد 16 يوماً في 27/12/2018م، والمستخلص رقم 4 تم رفعه في 28/1/2019م ولم يُصرف إلا بعد ثلاثة أشهر في 24/4/2019م، والمستخلص رقم 5 تم رفعه في 7/5/2019م ولم يُصرف إلا شهرين وعشرين يوماً في 31/7/20. وفي جلسة 05/04/1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل تم الإفراج عن الضمان النهائي واستلامه؟ فأجاب بأنه تم الإفراج عنه واستلامه، وقرر العدول عن هذا الطلب، ثم أفهمت الدائرة الأطراف حاجة القضية لندب خبرة هندسية لدراسة النزاع بين الطرفين، فقرر المدعي وكالة موافقته على ذلك، وأما وكيل المدعى عليها فطلب مهلة للرجوع لموكلته، ثم أرسل المدعي وكالة عبر المحادثة الكتابية ما نصه: (توجد معاملة تمديد مدة مشروع محطة ضخ المياه المحلاة وخط الطرد بمحافظة النعيرية نظير تأخير صرف المستخلص رقم (1)، وللكتابة لمكاتب الخبرة لتقديم عروضهم جرى رفع الجلسة. وفي جلسة 20/04/1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة معاملة تمديد المشروع التي ذكر أنه سيتحقق منها في الجلسة الماضية؟ أفاد بأن المعاملة لم يتم البت فيها حتى الآن، كما أضاف بأن المستخلص الختامي تم صرفه بعد خصم كافة الغرامات، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بصحة ما ذكره المدعى عليها وكالة، وأشارت الدائرة إلى ورود عرض من مكتب الحصان بمبلغ (190.000) بالإضافة للقيمة المضافة، كما ورد عرض من مكتب زكريا العبد القادر بمبلغ (195.000) بالإضافة للقيمة المضافة، وبعرضها على المدعي الأطراف طلبا مهلة للرجوع لموكليهم. وفي جلسة 27/04/1443هـ، في هذه الجلسة تبين عدم تبلغ الأطراف وبناء عليه تم تأجيل الجلسة لإبلاغهم. وفي جلسة 05/05/1443هـ، حضر المشار لهما بعاليه، ثم قرر المدعي وكالة أن موكله لا يوافق على العروض المقدمة ويطلب مخاطبة مكاتب أخرى كما أرسل وكيل المدعى عليه جوابه عبر المحادثة بما نصه:(نفيد فضيلتكم بأن الأسعار مبالغ فيها لقضية مطالبتها لا تتعدى المليون ونصف كما نطلب تقديم مكاتب خبرة أخرى لعروض أسعار مناسبة حيث أنه في مثل هذه الحالات لا تتعدى الأسعار الخمسون ألف ريال. ونحيط فضيلتكم بأنه تم الاعتماد من صاحب الصلاحية على تمديد العقد محل الدعوى لمدة 119 يوم، وأشعرت المدعية بذلك وجاري العمل على حساب الاعمال المنفذة واسترداد الغرامات التي تدخل في مدة العقد بعد التمديد.) ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها برقم (437387840) وتاريخ 25/ 05/ 1443هـ والذي انتهى في منطوقه إلى ما يلي: "حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين" ا.هـ. وفي جلسة 08/ 11/ 1443هـ حضر المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن القضية عادت من دائرة الاستئناف التجارية الثانية وبرفقها الحكم الصادر برقم (437295317) وتاريخ 4 / 9 / 1443هـ القاضي بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 25 / 5 / 1443هـ القاضي بعدم قبول وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم. وبناء عليه؛ فقد قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن عروض الخبرة فقال أطلب تكليف خبرة عبر منصة الخبرة، ثم قرر وكيل المدعى عليها أنه تم تمديد العقد وسيؤثر على نتيجة الخبير، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال أطلب السير في إجراءات، ثم قررت الدائرة إصدار قرار ندب خبرة عبر النظام ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرته عبر النظام في 28/ 11/ 1443هـ ونصها كما يلي: "من حيث الشكل: افيد فضيلتكم بأنه قد ابرم هذا العقد على أساس إداري وفقاً لما نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية النظام الذي يخضع له العقد، واشارة الى المادة (57) من العقد المبرم مع المدعية التي نصت على أنه "كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد ولا يتوصل الى تسويته بين الطرفين يحال الى ديوان المظالم للفصل فيه بشكل نهائي"، مما يجعل محاكم ديوان المظالم مختصة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن نزاعات هذا العقد حيث أن هذا العقد قد بني على أساس اداري ولا يعتبر قد بني على أساس تجاري بمجرد نقله الى شركة المياه الوطنية بموجب القرارات الوزارية المرفقة وهذا يخالف ما قد بني عليه العقد وما تحتويه بنوده التعاقدية والمرجعية النظامية عند نشوء نزاع بين اطرافه. من حيث الموضوع: أولاً: طلبت المدعية اصدار حكم يقضي بتمديد العقد من تاريخ موافقة صاحب الصلاحية في 20/02/1440هـ وليس من تاريخ الاستئناف في 20/05/1439هـ. نفيد فضيلتكم بأن ما ذكرته المدعية غير صحيح حيث أن موافقة صاحب الصلاحية على تمديد المشروع كانت وفقاً للمادة (8/1) من ملحق العقد المبرم مع المدعية والتي نصت على أنه: "يتم تمديد المشروع أثناء سريانه في ثلاث حالات: (... إذا صدر أمر من صاحب العمل بإيقاف المشروع أو بعضها لأسباب لا تعود للمقاول"، وما نصت عليه المادة (52) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بسبب الإيقاف الكلي للمشروع لعمل التصميم وعمل الدراسة الهيدروليكية وتحديد مسار خط الطرد على أن يكون تاريخ نهاية العقد في 29/05/1440هـ بدلاً من 01/09/1439هـ وتكون هذه المدة تمديداً للعقد وتعويضاً للمدعية عن إيقاف المشروع الكلي إعمالاً بالمادة (8/1) سالف الذكر والمادة (96) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية فهي تمديد للعقد وتحتسب بنهاية العقد وليس من تاريخ استئناف مدة الإيقاف. (مرفق1). ثانياً: طلبت المدعية التعويض لمدة (6) أشهر وهي الفترة التي تأخرت به المدعى عليها في صرف المستخلص الختامي، نفيد فضيلتكم بأنه ما ذكرته المدعية غير صحيح حيث أن السبب في تأخير صرف المستخلص الختامي هي المدعية بسبب اعتراضها على الغرامة المطبقة بموجب العقد المبرم معه والتي تخول الجهة بإيقاف صرف المستخلص الختامي حتى يتم الانتهاء من دراسة الغرامات بناء على طلبه وعليه تم تأجيل الصرف كما نحيط فضيلتكم بأن المدعية تعهدت بعدم الشكوى فيما يتعلق بصرف المستخلص الختامي للمشروع بموجب الخطاب رقم (203435/30016/442) وتاريخ 07/04/1442هـ.(مرفق2). ثالثاً: طلبت المدعية إلزام المدعى عليها باستلام المشروع نهائياً، نفيد فضيلتكم بأنه سبق وأن تم الاستلام النهائي للمشروع بتاريخ 29/10/1442هـ الموافق 10/06/2021م بموجب محضر الاستلام النهائي. (مرفق3). رابعاً: طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بصرف المستخلص الختامي للمشروع، نفيد فضيلتكم بأنه سبق وأن تم صرف المستخلص الختامي بتاريخ 11/04/1443هـ الموافق 17/11/2021م بمبلغ وقدره (692183.15) ريال بموجب الايصال المرفق لفضيلتكم. خامساً: طلبت المدعية إلزام المدعى عليها برد قيمة غرامة التأخير والاشراف، نفيد فضيلتكم بأنه تم تمديد العقد لمدة (119) يوم نتيجة تأخر صرف المستخلص رقم (1) بموجب موافقة صاحب الصلاحية على الخطاب رقم (2134/1807/1443) وتاريخ 27/09/2021م على ان يتم استرداد مبلغ الغرامة المطبقة على المدعية والبالغ قدرها (926887.61) ريال. (مرفق5). سادساً: طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به اثناء توقف المشروع والتعويض كذلك بسبب منعه من الانتفاع بآلاته ومعداته، نفيد فضيلتكم وبناء على المادة (32) من العقد المبرم مع المدعية والتي نصت على: "يجب على المقاول بناء على أمر خطي من صاحب العمل أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لمدة أو بطريقة يعتبرها صاحب العمل ضرورية لسلام العمل وعلى المقاول أثناء فترة الإيقاف –أن يقوم بحماية العمل وضمان سيره بالقدر الذي يراه المهندس ضرورياً ولا يتحمل صاحب العمل التكاليف الناجمة عن الإيقاف إذا جرى بإحدى الحالات الآتية: - 1. إذا كان منصوصاً عليه بالعقد. 2. إذا كان ضرورياً للقيام بالعمل بصورة أصولية، أو كان بسبب الأحوال الجوية، أو كان سبب تقصير المقاول. 3. إذا كان ضرورياً لسلامة الأعمال أو أي جزء منها". وبالتالي فما ذكرته المدعية غير صحيح حيث أن المادة الموضحة أعلاه نصت صراحةً على الإيقاف دون تحمل صاحب العمل التكاليف الناجمة عن الإيقاف، كما نفيد فضيلكم بأننا ملتزمين بأحكام العقد المبرم مع المدعية فيما يتعلق بإيقاف المشروع وتعويض المدعية عن مدة الإيقاف وفقا للمادة (8/1) من ملحق العقد المبرم مع المدعية والتي نصت على أنه "يتم تمديد المشروع أثناء سريانه في ثلاث حالات: (إذا كلف المقاول بأعمال إضافية على ما ورد بالعقد، إذا صدر أمر من صاحب العمل بإيقاف المشروع أو بعضها لأسباب لا تعود للمقاول....)، وكذلك المادة (96) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي نصت على: (يتم تعويض المتعاقد عن كامل مدة التوقف الكلي بمدة مماثلة). سابعاً: طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الاضرار التي لحقته من تأخير صرف المستخلصات، نفيد فضيلتكم بأنه سبق وأن تم تعويض المدعية عن تأخر صرف المستخلص رقم (1) بموجب موافقة صاحب الصلاحية –سالف الذكر- بتمديد العقد لمدة (119) يوم تبدأ من تاريخ نهاية العقد على أن يتم استرداد الغرامة المطبقة على المدعية خلال التمديد المقرر للمدعية. ثامناً: طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بالإفراج عن الضمان النهائي، نفيد فضيلتكم بأنه تم الإفراج عن الضمان النهائي البالغ قدره (465505) ريال للمدعية بموجب الخطاب رقم (566430/30008/1442) وتاريخ 20/11/1442هـ وصادق على ذلك مندوب المدعية بتاريخ 20/11/1442هـ الموافق 30/06/2021م. (مرفق6). وعلى ما سبق نطلب من فضيلكم الحكم برفض الدعوى" ا.هـ. وفي جلسة 30/ 11/ 1443هـ حضر المشار لهما بعاليه، وبسؤال المدعي وكالة عن ما جرى حيال إحالة القضية لمنصة خبرة لتعيين خبير أفاد بأنه لم يتواصل معه أحد من المنصة، فتم إفهامه بالتواصل مع المنصة ومع قسم الخبراء في المحكمة للسير في إجراءات الخبرة. وفي جلسة 19/ 01/ 1444هـ حضر المشار إليهما، وتشير الدائرة إلى عدم صدور تقرير الخبرة وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك قال تواصلنا معهم لكن لم يتاح للخبراء تقديم العروض وأرفقنا عرض من مكتب الاختيار وإذا كانت المدعى عليها لا تمانع فنطلب ندب المكتب وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال نكتفي بمنصة خبرة، ثم قررت الدائرة الكتابة للخبراء لاستقبال العروض وإكمال إجراءات ندب الخبرة. كما أشار وكيل المدعى عليه بأنه قدم مذكرة عبر النظام وأنها كافية، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 07/ 03/ 1443هـ حضر المشار إليهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى ورود عروض الخبرة، الأول من مكتب علي سعيد آل حصان للاستشارات الهندسية بمبلغ قدره (126500) مئة وستة وعشرون ألف وخمس مئة ريال، شامل للضريبة، والثاني من شركة الاختيار للاستشارات الهندسية بمبلغ قدره (57500) سبع وخمسين ألف وخمس مئة ريال شامل للضريبة، والثالث من شركة عبدالوالي اليحيى للاستشارات الهندسية (38000) ثمانية وثلاثون ألف ريال غير شامل لضريبة القيمة المضافة، وبعرضها على الطرفين، قرر وكيل المدعي بأنه يطلب ندب شركة عبدالوالي اليحيى للاستشارات الهندسية، وعليه قررت الدائرة ندب الخبير شركة عبدالوالي اليحيى للاستشارات الهندسية في هذه القضية بمبلغ أتعاب قدرها (38000) ثمانية وثلاثون ألف ريال غير شامل لضريبة القيمة المضافة، وذلك لدراسة النزاع بين الطرفين وتحديد ما لكل طرف، ودراسة خطاب التمديد وتاريخه وهل صدر من صاحب الصلاحية، وتحديد هل تم استلام المشروع استلام نهائي، وبحث غرامة التأخير والإشراف، وبحث موضوع مصروفات المهندس والعمالة، وبحث موضوع أجرة المعدات وفترة التوقف وسبب التوقف ومن المتسبب، على أن يتحمل المدعي أتعاب الخبرة كاملة ثم يتحملها الطرف الخاسر بالقضية وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 13/ 04/ 1444هـ حضر المشار لهما بعاليه وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير النهائي الذي خلص في نتيجته إلى استحقاق المدعية مبلغا قدره (1،307،852) مليون وثلاثمائة وسبعة الاف وثمانمائة واثنان وخمسون ريال، وبعرض ذلك على الطرفين أفاد كل منهما بأن لديه مذكرة تتضمن ملاحظات على تقرير الخبير وعليه جرى إفهامهما بتقديم ذلك خلال 10 أيام من تاريخه، وعليه رفعت الجلسة. ثم قدم وكيل المدعية ملاحظاته على تقرير الخبير وملخصها تعديل بعض الطلبات التي تقدم بها وكيل المدعية ابتداءً وإضافة بعض الطلبات، والتمسك بالمطالبة بالتعويض عن رواتب وتجديد إقامات العمال وتوقف المعدات، ثم قدم وكيل المدعى عليها ملاحظاته على التقرير وأغلب بنودها كانت تتناول مناقشة فرض غرامة التأخير على المدعية، وأن التعويض الذي تطالب به المدعية فإن بنود الاتفاق لا تسمح له بذلك، وتمسك بطلب رفض الدعوى. وقد أجاب الخبير على ملاحظات الطرفين في تقريره النهائي. وفي جلسة 02/ 06/ 1444هـ حضر المشار إليهم بعاليه وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بملاحظته المرفقة في ملف القضية، كما أرسل وكيل المدعي مذكرته عبر الاتصال المرئي ونصها كما يلي: (أتقدم إلى فضيلتكم بالآتي: أثبت الخبير في تقريره النهائي (في الصفحة السابعة والثامنة) صحة مطالبة المدعي في وتكلفة السكن ورواتب الموظفين والعمال خلال الفترة التي تلت سنة الصيانة والتشغيل أي في الترة من 7/11/1440هـ حتى 7/11/1441هـ وأوضح أن المدعي يستحق عن ذلك مبلغ قدره: 130.771 مائة وثلاثون ألف وسبعمائة وواحد وسبعين ريال، لكنه لم يُقرر ويُفصل في تكلفة تجديد الاقامات في نفس هذه الفترة رغم استحقاق المدعي لها البالغ قدرها: 24.940 أربعة وعشرين ألف وتسعمائة وأربعين ريال. كما طالب المدعي بعمولات تجديد الضمان النهائي قدرها: 23.977 ثلاثة وعشرين ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين ريال وأتعاب المحاماة، إلا أن الخبير ذكر أن هذه الطلبات والتعديل جاءه من المدعي وليس فضيلتكم، ونوضح لفضيلتكم أننا قد أرسلنا لفضيلتكم عبر الايميل مذكرة بهذه الطلبات نسبة لتعذر رفعها عبر النظام. (مرفق الارسال عبر الايميل). الطلبات: 1/ الحكم للمدعي بقيمة تكلفة السكن والرواتب خلال الفترة التي تلت سنة التشغيل والصيانة بمبلغ قدره: 130.771 مائة وثلاثون ألف وسبعمائة وواحد وسبعين ريال. 2/ الحكم للمدعي بتكلفة تجديد الاقامات خلال الفترة التي تلت سنة التشغيل والصيانة بمبلغ قدره: 24.940 أربعة وعشرين ألف وتسعمائة وأربعين ريال. 3/ الحكم لمدعي بتكلفة تجديد الضمان النهائي بمبلغ قدره: 23.977 ثلاثة وعشرين ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين ريال. 4/ الحكم للمدعي بأتعاب محاماة قدره: 10% من قيمة المبلغ المحكوم به) ا.هـ. وعليه حجزت القضية للدراسة. وفي جلسة 25/ 06/ 1444هـ حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال الأطراف هل تكتفون بما تقدم؟ أجاب وكيل المدعى عليها: نكتفي بما تقدم، كما قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما تقدم، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (434059398)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها لطيفة إبراهيم فهد العساف هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (441376297)، وحضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه، وأفاد وكيل المدعي بتمسكه بالطالبات السابقة وهي التعويض عن اقامات العمال وتكلفة السكن والرواتب وتجديد الضمان النهائي واتعاب التقاضي، وأكد وكيل المدعى عليها على ما سبق تقديمه في مذكراته، وأفاد وكيل المدعي بتحمله أتعاب الخبرة وقدرها اثنان واربعون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر صحة تحمل المدعي لأتعاب الخبرة، ثم أكد على مطالبته بمناقشة الخبير وإحضاره لمناقشة ما ورد في مضمون تقريره، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع القائم بين الطرفين ناشئ عن عمل تجاري فتختص على إثره المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى استناداً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ، وبما أن وكيل المدعية تتلخص دعواه بأنه تم الاتفاق مع المدعى عليها للقيام بتنفيذ مشروع محطة ضخ المياه المحلاة وخط الطرد بمحافظة النعيرية بمبلغ اجمالي قدره (9.310.086.22) تسعة ملايين وثلاثمائة وعشرة ألف وستة وثمانين ريال واثنين وعشرين هللة، وعلى إثر هذا الاتفاق حصر وكيل المدعية طلباته بما يلي: 1/ إصدار حكم يقضي بتمديد العقد من تاريخ موافقة صاحب الصلاحية في ٢٠ /٢ /١٤٤٠هـ وليس في تاريخ الاستئناف في ٢٠ /٥ /١٤٣٩هـ. 2/ تعويض المدعي مدة تعادل المدة التي تأخرت فيها المدعى عليها في صرف المستخلصات المحدد وهي مدة قدرها 19 شهرًا و20 يومًا. 3/ إلزام المدعى عليها برد قيمة غرامة التأخير والأشراف للمدعي البالغ قدرها (1,133,452) مليون ومئة وثلاثة وثلاثون ألف وأربع مئة واثنان وخمسون ريال. 4/ إلزام المدعى عليها بالتعويض المدعي بمبلغ قدره (٢٠٧٫٨٠٠) مئتان وسبعة آلاف وثمانمائة ريال عبارة عن الأضرار التي لحقت بالمدعي أثناء توقف المشروع لمدة ثمانية أشهر في الفترة من٢٠ /٩ /١٤٣٨هـ حتى ٢٠ /٥ /١٤٣٩هـ وهي عبارة رواتب العمالة والمهندس ورسوم تجديد الإقامات وإيجار سكن العمالة وسكن المهندس. 5/ إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي مبلغ قدره: (٤٧٢٫٠٠٠) أربعمائة واثنين وسبعين ألف ريال بسبب منع المدعى عليها للمدعي من الانتفاع بآلاته ومعداته وإيجارها خلال فترة الثمانية أشهر. ربح فائت وغير مضمون. 6/ إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن الأضرار التي لحقته من تأخير صرف المستخلصات نسبة ١٠ %من قيمة المشروع قيمة قدرها: (٩٣١٫٠٠٨٫٦) تسعمائة وواحد وثلاثين ألف وثمانية ريال وستة هللة، على الرغم من تأكيد وزارة المياه بعدم وجود عجز في السيولة. 7/ إلزام المدعى عليها بسداد التكاليف الإضافية التي تحملها المدعي بسبب المدعى عليها بعد انتهاء سنة الصيانة والمتمثلة بإيجار السكن ورواتب وتجديد الإقامات بمبلغ قدره (155,711). 8/ إلزام المدعى عليها بسداد تكاليف الضمان بمبلغ قدره (23,779.04) ثلاثة وعشرون ألف وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال وأربعة هللة. 9/ إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بنسبة 10% من المبلغ المحكوم به. وبما أن جواب وكيل المدعى عليها جاء بإقرار وجود التعامل بين الطرفين إلا أنه أنكر مبلغ المطالبة، وقدم وكيل المدعى عليها جوابه والذي انقسم إلى جانبين الأول الدفع بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى وأن المختص هو القضاء الإداري، وتحيل الدائرة على ما ورد في صدر التسبيب من تقرير اختصاصها بنظر الدعوى، وفيما يخص الجانب الموضوعي فقد جاء جواب وكيل المدعى عليها بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وأن الحسومات الواردة على المستخلصات كانت مبنية على فرض غرامة التأخير على المدعية، وأن سبب التأخر في صرف المستخلص النهائي يعود للمدعية بسبب اعتراضها على الغرامات، وفيما يخص التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعية اثناء توقف المشروع، فدفع بعدم استحقاق المدعية منها شيء بناء على المادة (32) من العقد فقد نص على أن صاحب العمل لا يتحمل التكاليف الناجمة عن الإيقاف وأن على المقاول تحمل التبعات المادية الناشئة عن توقف المشروع وهذا ما أكد عليه خطاب التمديد الصادر من صاحب الصلاحية، وبما أن الدائرة وبعد اطلاعها على ما قدمه وأبداه كل طرف، يتضح أن مدار النزاع بينهما يستلزم منه ندب الخبير وذلك لدراسة التعامل بين الطرفين ودراسة خطاب التمديد وتاريخه وهل صدر من صاحب الصلاحية، وتحديد هل تم استلام المشروع استلام نهائي، وبحث غرامة التأخير والإشراف، وبحث موضوع مصروفات المهندس والعمالة، وبحث موضوع أجرة المعدات وفترة التوقف وسبب التوقف ومن المتسبب، وبناء على المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ، وللوصول لتلك النتيجة قامت الدائرة بندب الخبير للنظر في ذلك وفحص كافة المستندات المقدمة من الطرفين على ضوء العقد المبرم بينهما؛ وبما أن الخبير قدم تقريره النهائي والذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (1،307،852) مليون وثلاثمائة وسبعة الاف وثمانمائة واثنان وخمسون ريال، وهو عبارة عن جزئين الأول مبلغ قدره (1,133,452) يتمثل في المبالغ المحسومة من المستخلصات لقاء فرض غرامة التأخير والإشراف على المدعية وبرر الخبير ذلك بأن كلا الطرفين تسبب في ذلك وأن المدعية تستحق قيمة الأعمال المنفذة، والجزء الثاني بمبلغ قدره (174,400) يمثل التعويض عن رواتب وأجور السكن للعمال فترة التوقف، وبعد اطلاع الدائرة وتفحصها للمستندات وطلبات المدعية نخلص لما يلي، فيما يخص طلب المدعية بتمديد تاريخ العقد من تاريخ موافقة صاحب الصلاحية فإن الدائرة ترى عدم وجاهته وأن تمديد العقد إنما يكون من تاريخ استئناف الأعمال لا من تاريخ صدور خطاب موافقة صاحب الصلاحية، ويؤيد ذلك العقد المبرم بين الطرفين أن المدة المقررة للتنفيذ هي (12) شهراً من تاريخ بدأ الأعمال، ولا يضير ذلك صدور الخطاب في وقت لاحق من تاريخ الاستئناف إذ العبرة من تاريخ صدور الخطاب بالبدء بتنفيذ الأعمال لاكتمال المخططات وتحديد المسار، وتاريخ استئناف العمل، وفيما يخص طلب المدعية من التعويض عن صرف المستخلصات، فإن الدائرة ترى عدم وجاهته ومخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية إذ أن غاية ومؤدى طلب المدعية هو طلب الفائدة على الدين ومعلوم أن كل دين جر نفعاً فهو من قبيل الربا، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه المطالبة، فليس للمدعية إلا المطالبة بالتعويض عن الأضرار الحقيقية والواقعة عليها، ومن هنا نجد أيضاً أن المدعية تطالب بالتعويض عن رواتب وأجور السكن للعمال وتجديد الإقامات وعن حبس المدعى عليها للمعدات، وعليه فإن الدائرة وبعد الاطلاع على المستندات يتبين أن ما تطالب به المدعية هي من واجبتها الأصيلة التي فرضها المنظم تجاه صاحب العمل مع عماله، ولا يؤثر في ذلك تأخر المدعى عليها إذ إن التأخر واقع من الطرفين كما قرر الخبير ذلك، وعلى فرض صحة ما ذكرته المدعية فإن مجرد تأخر المدعى عليها ليس مستلزماً للتعويض فلم يثبت حبس المدعى عليها للعمال وعدم انتفاع المدعية منهم خلال فترة التوقف ومثله ينطبق على المعدات، وفيما يخص طلب التعويض عن أتعاب المحاماة جاء مجرداً خالياً من البينة على غرم المال، ولما سبق الإشارة إليه ولاختلال أركان التعويض المقررة فقهاً ونظاماً فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه المطالبة، وتعدل عما انتهى إليه الخبير من استحقاق المدعية لمبلغ قدره (174,400) استناداً لما ورد في المادة (2/ 121) من نظام الإثبات، وفيما يخص طلب المدعية بتحميل المدعى عليها سداد تكاليف الضمان، فإن الدائرة ترى عدم وجاهته وأنها من التزامات المقاول والتي جرى عليها العرف التجاري، وأما ما تطلبه المدعية من رد قيمة غرامة التأخير والأشراف للمدعي بمبلغ قدره (1,133,452) مليون ومئة وثلاثة وثلاثون ألف وأربع مئة واثنان وخمسون ريال، وبما أن الخبير قرر استحقاق المدعية لهذه المبالغ، وفصّل في تقريره المدد التي تأخر فيها كل من الطرفين ومنها تأخر المدعى عليها في صرف المستخلصات للمدعية إضافة إلى فترة التوقف، وفصّل الخبير التواريخ في ذلك، فجاء تقريره مستوفياً للنزاع بين طرفي الدعوى مجيبًا على ما قدم من ملاحظات؛ وترى الدائرة وجاهة ما انتهى فيه وتطمئن إليه وتأخذ به، ولا ينال من ذلك دفوع المدعى عليها من اعتبار صحة فرض الغرامات، خاصة وأنها متسببة أيضا في تأخر المشروع، ويتبقى الإشارة إلى ما ورد في محضر الجلسة المؤرخة في 07/ 03/ 1444هـ من اتفاق الأطراف على تحميل الطرف الخاسر أتعاب الخبرة، فإن الدائرة تعمل هذا الاتفاق وتنتهي معه إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبرة كونها الطرف الخاسر في القضية، ولكل ما سبق تنتهي الدائرة إلى ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ عبدالعزيز خالد صالح الحبيل العتيبي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة عبدالعزيز خالد العتيبي للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (1,133,452) مليون ومئة وثلاثة وثلاثون ألف وأربع مئة واثنان وخمسون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (42000) اثنان وأربعون ألف ريال، لقاء أتعاب الخبرة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430803947 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 42813716 لعام 1442هـ المدعي: مؤسسة عبدالعزيز خالد العتيبي للمقاولات المدعى عليه: شركه المياه الوطنيه الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه بإلزام المدعى عليها بصرف المستخلص النهائي لمشروع المدعي البالغ قيمته مليون وثمانية وسبعين ألف وستمائة وعشرين ريال وتسعة وستين هللة (1,078,620,69) ريال، وإلزام المدعى عليها برد قيمة غرامة التأخير والأشراف للمدعي البالغ قدرها مليون وثلاثمائة ألف (1,300,000) ريال، كما طلب ايضاً إلزام المدعى علها بتعويض المدعي مبلغ وقدره مئتان وسبعة آلاف وثمانمائة ريال (207,800) ريال قيمة الأضرار التي لحقت بالمدعي اثناء توقف المشروع مدة ثمانية اشهر، و بإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى لامتناع المدعية من تكليف مكتب خبره ، ثم قدم وكيل المدعية اعتراضه على الحكم، مبيناً فيه موافقته على ندب خبير على أن تكون قيمة الاتعاب تلائم قيمة المطالبة ، وانتهى بطلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً والعدول عن الحكم السابق واعتماد عرض مكتب الابتكار للاستشارات الهندسية أو مخاطبة مكاتب خبره أخرى لتقديم عروضهم ، وطلب نظر الاستئناف مرافعة، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت نظرها، وأصدرت حكمها المؤرخ في 04/09/1443هـ بإلغاء الحكم الابتدائي محل الاعتراض وإعادة ملف القضية لها للفصل في الموضوع. وذلك لموافقة المدعي على تكليف بيت خبرة. وبمعاودة الدائرة الابتدائية لنظر القضية أصدرت حكمها المؤرخ في 17/07/1444هـ والقاضي بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركه المياه الوطنية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ عبد العزيز خالد صالح الحبيل العتيبي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة عبد العزيز خالد العتيبي للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (1,133,452) مليوناً ومئة وثلاثة وثلاثون ألفاً وأربع مئة واثنان وخمسون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (42000) اثنان وأربعون ألف ريالاً، لقاء أتعاب الخبرة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وسرد أسبابها مفصلة للحكم ومن ذلك قولها: إن الدائرة وبعد الاطلاع على المستندات يتبين أن ما تطالب به المدعية هي من واجبتها الأصيلة التي فرضها المنظم تجاه صاحب العمل مع عماله، ولا يؤثر في ذلك تأخر المدعى عليها إذ إن التأخر واقع من الطرفين كما قرر الخبير ذلك، وعلى فرض صحة ما ذكرته المدعية فإن مجرد تأخر المدعى عليها ليس مستلزماً للتعويض فلم يثبت حبس المدعى عليها للعمال وعدم انتفاع المدعية منهم خلال فترة التوقف ومثله ينطبق على المعدات، وفيما يخص طلب التعويض عن أتعاب المحاماة جاء مجرداً خالياً من البينة على غرم المال، ولما سبق الإشارة إليه ولاختلال أركان التعويض المقررة فقهاً ونظاماً فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه المطالبة، وتعدل عما انتهى إليه الخبير من استحقاق المدعية لمبلغ قدره (174,400) استناداً لما ورد في المادة (2/ 121) من نظام الإثبات، وفيما يخص طلب المدعية بتحميل المدعى عليها سداد تكاليف الضمان، فإن الدائرة ترى عدم وجاهته وأنها من التزامات المقاول والتي جرى عليها العرف التجاري، وأما ما تطلبه المدعية من رد قيمة غرامة التأخير والأشراف للمدعي بمبلغ قدره (1,133,452) مليون ومئة وثلاثة وثلاثون ألف وأربع مئة واثنان وخمسون ريال، وبما أن الخبير قرر استحقاق المدعية لهذه المبالغ، وفصّل في تقريره المدد التي تأخر فيها كل من الطرفين ومنها تأخر المدعى عليها في صرف المستخلصات للمدعية إضافة إلى فترة التوقف، وفصّل الخبير التواريخ في ذلك، فجاء تقريره مستوفياً للنزاع بين طرفي الدعوى مجيبًا على ما قدم من ملاحظات؛ وترى الدائرة وجاهة ما انتهى فيه وتطمئن إليه وتأخذ به، ولا ينال من ذلك دفوع المدعى عليها من اعتبار صحة فرض الغرامات، خاصة وأنها متسببة أيضا في تأخر المشروع، ويتبقى الإشارة إلى ما ورد في محضر الجلسة المؤرخة في 07/ 03/ 1444هـ من اتفاق الأطراف على تحميل الطرف الخاسر أتعاب الخبرة، فإن الدائرة تعمل هذا الاتفاق وتنتهي معه إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبرة كونها الطرف الخاسر في القضية. ولم يلاق الحكم قبول الطرفين، حيث تقدمت لطيفه ابراهيم العساف وكيلة المدعى عليها باعتراضها المتضمن أن حكم الدائرة شابه الخطأ بشأن صحة استرداد الغرامة دون الاطلاع على مستندات الغرامة والتي تمثل تطبيقها وقيمة الواجب استرداده للمدعي، نتيجة التأخر في تنفيذ المشروع، إلا أن تمديد المشروع أجاز استرداد الغرامة للمدعي بقيمة (926.887) ريال نتيجة التمديد والذي يعود لتأخر المدعى عليها في صرف المستخلص رقم (1)، ولا يخول ذلك لأحقية المدعي باسترداد كامل الغرامة المطبقة عليه لتأخره فعلياً في تنفيذ المشروع وهو ما رأى به الخبير بأن لا مجال لفرض غرامة دون تحديد مستند نظامي يوضح ذلك وأيدت ذلك الدائرة في حكمها. وطلبت إلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً برد الدعوى. كما تقدم علي بن عبد الله الشمرى وكيل المدعية باعتراض تضمن قوله: الخطأ في عدم الحكم للمستأنف بقيمة رواتب وسكن موظفيه أثناء فترة إيقاف المشروع، وعدم الحكم للمستأنف بالأضرار التي حدثت له بسبب المستأنف ضدها في التأخر في استلام المشروع بصورة نهائية، وأن موكله يستحق الحكم له بقيمة تكلفة تجديد الضمان، وأن المدعى عليها تسببت في أضرار التقاضي التي حدثت للمستأنف، وأن الخبير أخطأ حينما ذكر أن المستأنف تسبب في تأخير المشروع. وطلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً، وإلزام المستأنف ضدها بسداد قيمة الأضرار التي حدثت للمستأنف أثناء فترة إيقاف المشروع البالغ قدرها: 174.400 مئة وأربعة وسبعون ألف واربعمائة ريال، وإلزام المستأنف ضدها بسداد قيمة الأضرار التي حدثت للمستأنف بعد الاستلام النهائي للمشروع البالغ قدرها: 130.771 مئة وثلاثين ألف وسبعمائة وواحد وسبعين ريالاً، وإلزام المستأنف ضدها بسداد تكلفة تجديد الضمان البالغ قدرها: 23.977 ثلاثة وعشرين ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين ريالاً، وإلزام المستأنف ضدها بسداد أتعاب التقاضي حسب ما تم توضيحها. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراضين المقدمين من الطرفين وكالة، فظهر أنهما قدما خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهما مقبولان شكلاً. أما عن الموضوع: فقد استبان لدائرة الاستئناف -فيما عدا طلب المدعي أتعاب المحاماة- البقاء على النتيجة التي خلص إليها الحكم الابتدائي في منطوقه، لسلامة ما بنى عليه من أسباب، وما أثاره المستأنفان وكالة في اعتراضهما لا يخرج من كونه مناقشة لما سبق إثارته في الدائرة الابتدائية ولدى الخبير المنتدب، والذي ضمن تقرير الرد على ملاحظات الطرفين، وبحسبان المادة (204) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تبقي على ذلك. أما مطالبة وكيل المدعي استحقاق موكلته أتعاب المحاماة؟ فإن الدائرة بالنظر إلى ملف القضية وما تم فيها من ترافع، وبما أن لها السلطة التقديرية في تحديد مقدارها، فإن الدائرة تنتهي إلى تقدير ذلك أخذاً بالاعتبار لأتعاب الخبرة الهندسية، وتقدرها بمبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء الحكم الابتدائي محل الاعتراض، والحكم مجدداً بما تضمنه منطوق الحكم الابتدائي إضافة إلى استحقاق المدعي لمبلغ أتعاب خبرة، وفق ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية الثامنة الصادر في 17/07/1444هـ، والحكم مجدداً بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة المياه الوطنية (سجل تجاري رقم (...)) بأن تدفع للمدعي/ عبد العزيز خالد صالح الحبيل العتيبي (سجل مدني رقم (...)) صاحب مؤسسة عبد العزيز خالد العتيبي للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) مبلغاً قدره (1,133,452) مليوناً ومئة وثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمئة واثنان وخمسون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (42000) اثنان وأربعون ألف ريالاً، لقاء أتعاب الخبرة، ثالثاً: إلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مصروفات تقاضي بمبلغ قدره (10.000) آلاف ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول أحمد بن خالد العبدالقادر العضو الثاني حبيب بن مجري القحطاني رئيس الدائرة القضائية سلمان بن غرم الشهراني