حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430974336

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470398290/1444
رقم الحكم:4430974336
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398290 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430974336 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470398290 لعام 1444هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعيين الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (20470000)، ونسبة الحصص من رأس المال (15%)، ورأس مالها (20,470,000) عشرون مليونًا وأربع مئة وسبعون ألفًا ريال، وعدد الشركاء (7)، وقد تأسست في تاريخ 1426/07/29هـ الموافق 2005/09/03م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1426/07/29هـ الموافق 2005/09/03م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة قيمتها (397,992,411) ثلاث مئة وسبعة وتسعون مليونًا وتسع مئة واثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال، له منها ما قدره (65,399,439) خمسة وستون مليونًا وثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال، عن فترة الاستحقاق من تاريخ 1426/07/29هـ الموافق 2005/09/03م، إلى تاريخ 1442/05/16هـ الموافق 2020/12/31م، بموجب (عقد التأسيس)، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن توزيعها. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم أرباحه وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: تقرير محاسبي بتحديد ارباح المدعين المتضمن استحقاق المدعيين لمبلغ وقدره (65,399,439) ريال متمثلة في أرباحهم كاملة عن جميع السنوات الماضية وفقاً للقوائم المالية للشركة، مذيل بختم وتوقيع مكتب المحاسبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/05/1444هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال وكيلة المدعين عن دعواها، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد المرفقة فيها، وأضافت ما يلي" لما كانت شراكة المدعين ثابته في الشركة المدعى عليها، وكانت الأخيرة قد امتنعت عن الوفاء بتسليم المدعين حقوقهم من أرباح الشركة منذ تأسيسها حتى الآن ولم تقم الشركة باتخاذ أي إجراءات من شأنها صرف أرباحهم على الرغم من أن الشركة تباشر نشاطها منذ تأسيسها وحتى الآن، مخالفة بذلك نص المادة المائة الخامسة والسبعون (175) من نظام الشركات ونص الحاجة منها " -1 يُعِد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية." ومخالفة بذلك البند الثالث عشر من عقد التأسيس، مما حدى بموكلي المدعين بالمطالبة بأرباحهم في إقامة الدعوى الماثلة أمامكم. حيث بلغ أجمالي أرباح الشركة منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2020م مبلغ (397,992,411) ولما كانت نسبة المدعي الأول (...) من رأس مال الشركة هي (9%) ونسبة المدعي الثاني (...) من رأس مال الشركة هي (6%) وحيث أن المدعى عليها منذ تأسيس الشركة لم تسلم المدعيين أرباحهم فإن يستحقون مبلغ وقدره (65,399,439) ريال متمثلة في أرباحهم كاملة عن جميع السنوات الماضية وفقاً للقوائم المالية للشركة (المدعى عليها). وحصر طلباته في أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (36,633,685) ستة وثلاثون مليون وستمائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وثمانون ريالاً المدعي الأول ((...)) حتى عام 2021م. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (28,765,754) ثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وخمسة وستون وسبعمائة وأربعة وخمسون ريالاً أرباح المدعي الثاني (...) حتى عام 2021م. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (5%) من اجمالي المبلغ المحكوم به ريال أتعاب المحاماة." وبعرض الصلح على الطرفين تبين عذره، ثم طلب مهلة للرد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/06/1444هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال وكيلة المدعين عن سبب تقدمها عن المدعيين بدعوى واحده مع اختلاف مطالبة كلٍ منهما ذكرت أن الدعوى مرفوعة على مدعى عليه واحد، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان من شروط قبول الدعوى أن ألا يُجمع فيها بين عدة طلبات لا رابط بينها وفق ما نصت عليه المادة (20) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ: (3- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها ونصت المادة (77) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ: (1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها)، وبما أن وكيلة المدعين قد أسست دعواها على أنها لمطالبة الشريك (...) بأرباحه، ومطالبة الشريك (...) بأرباحه. وحيث أفادت وكيلة المدعي عند سؤال الدائرة لها عن سبب تقدمها عن المدعيين بدعوى واحده مع اختلاف مطالبة كلٍ منهما ذكرت أن الرابط الدعوى مرفوعة على مدعى عليه واحد، الأمر الذي يتبين معه أن المدعية قد جمعت طلبات لا رابط بينها، إذ كل مطالبة من مطالبات المدعيين مستقلة ولا يوجد بينها وبين المطالبة الأخرى رابط، ولكل منهما نظر مستقل، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى وفق منطوقها أدناه؛ لجميع ما تقدم. على أن ذلك لا يسب المدعيين حقهما في المطالبة بالطلبات الواردة في هذه الدعوى بعد التقدم بقيد جديد وفق الاشتراطات النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430974336 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470398290 لعام 1444هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركة (...)للمقاولات المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430561897 المؤرخ في 19 /7 /1444 هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وتتلخص فيما حصر المدعي وكالة الطلبات فيه وهي أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (36,633,685) ستة وثلاثون مليون وستمائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وثمانون ريالاً أرباح المدعي الأول (...) حتى عام 2021م. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (28,765,754) ثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وخمسة وستون وسبعمائة وأربعة وخمسون ريالاً أرباح المدعي الثاني ((...)) حتى عام 2021م. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (5%) من اجمالي المبلغ المحكوم به ريال أتعاب المحاماة."، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: (عدم القبول)، وبتسليم وكيل المدعيين نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وقررا اكتفاءهما، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظامًا؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها وما بني عليه الحكم من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4430561897 المؤرخ في 19 /7 /1444 هـ الصادر في القضية رقم 4470398290، القاضي بـ (عدم قبول الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث