حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430586279

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470597110/1444
رقم الحكم:4430586279
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470597110 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430586279 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٧١١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه كرين ٢٥ طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢٢,٢٦٧.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٢٦٧.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٢,٢٦٧.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٢,٢٦٧.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٧م حتى ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م. ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٢,٢٦٧.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٧م إلى ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) صفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)المتضمنة ما نصه:" صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتغيير موعد الجلسة للقضية رقم:٤٤٧٠٥٩٧١١٠ المقامة من: (...) ضد : مؤسسة (...) للمقاولات المحددة بتاريخ: ٠٨/٠٧/١٤٤٤ إلى تاريخ: ٠٨/٠٧/١٤٤٤ الساعة: ٩:٣٠ صباحاً ويمكنكم الاطلاع على كافة التفاصيل عبر بوابة ناجز:.... وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وطلب يمين مالك المؤسسة المدعى عليها على نفي الاستحقاق، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة لتبليغ مالك المؤسسة المدعى عليها، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي المدونة بياناته بعاليه، ولم يحضر مالك المدعى عليها رغم تبلغه بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم (...)المتضمنة ما نصه:" صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتحديد موعد الجلسة المرئية لأداء اليمين في القضية رقم: (...) المقامة من:(...) ضد: مؤسسة أ(...)للمقاولات من خلال الاتصال المرئي بتاريخ: ١٠/٠٧/١٤٤٤ الساعة: ١٠:٢٠ صباحاً مع التنبيه بأن عدم الحضور يعد نكولًا عن أدائها. ويمكنكم الاطلاع على كافة التفاصيل عبر بوابة ناجز: ... كما تبلغ بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)المتضمنة ما نصه:" صاحب الهوية:(...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم:٤٤٧٠٥٩٧١١٠ المقامة من:(...) ضد: مؤسسة (...) للمقاولات المحددة بتاريخ: ١٠/٠٧/١٤٤٤ الساعة: ١٠:٢٠ صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: ...." وقد جرى انتظاره أكثر من نصف ساعة، ولم يحضر كما لم يحضر من يمثله، وعليه تعتبره الدائرة ناكلاً عن أداء اليمين وتقضي عليه، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها أولاً: بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٢,٢٦٧) اثنان وعشرون ألفاً ومئتان وسبعة وستون ريالاً؛ تتمثل في أجرة معدة ثقيلة موصوفة في الوقائع، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي مبلغاً قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال سعودي، وقدم وكيل المدعي في سبيل إثبات الدعوى نسخة من عقد مبرم بين مؤسسة المدعي والمدعى عليها ومذيل بختميهما ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدم نسخة من كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي، وبما أن وكيل المدعي طلب يمين مالك المدعى عليها على نفي الاستحقاق، ولأن الدعوى على المؤسسات والحكم يكون لملاكها أو عليهم بحسب ما جاء في تعميم نائب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠هـ المتضمن ما نص الحاجة منه:" (أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك أو المؤسسات أو عليهم)، وبما أن الدائرة وجهت اليمين إلى مالك المدعى عليها بعد طلب وكيل المدعي ذلك، وبما أن مالك المدعى عليها تبلغ بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ المذكورة في الوقائع وتخلف عن الحضور رغم تبلغه بذلك؛ مما تعده الدائرة نكولًا منه عن أدائها، وبينة على صحة دعوى المدعي؛ واستنادًا إلى المادة (١٠٣) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن أتعاب التقاضي، وبما أن المدعى عليه قد ألجأ المدعي لرفع الدعوى للحصول على مستحقاته، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعي بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه:" (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرةهـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفي ريال سعودي، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالكاً لمؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٢,٢٦٧) اثنان وعشرون ألفاً ومئتان وسبعة وستون ريالاً سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالكاً لمؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي(...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث