حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430587474
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470451552/1444
رقم الحكم:4430587474
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470451552 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430587474 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470451552 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: ((...))، وترخيص المحاماة رقم: (32293)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سدد مبلغ الاتفاق)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (60,000.00) ستون ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئًا، ونشاط الشراكة بيع وشراء وتصنيع التمور والمواد الغذائية، وقد بدأت الشراكة في 01/ 01/ 1420هـ الموافق 17/ 04/ 1999م، والشركة حاليًا منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الاتفاق)، ونوعها (مساهمات)، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 01/ 01/ 1420هـ الموافق 17/ 04/ 1999م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (60,000.00) ستون ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة العقد) استنادًا على (عقد الاتفاق) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم)، هذه دعواي). وقد أرفق طي صحيفته شهادة مضاربة أسهم رقم (201)، بداية العقد: 01/ 1420هـ، ونهايته: 01/ 1425هـ، وعدد الأسهم: (6)، ومبلغ المساهمة (60.000) ريال، وسند قبض بذات مبلغ المساهمة برقم (201) وتاريخ 27/ 01/ 1423هـ، وجميعها على مطبوعات مؤسسة (...) ومذيلة بختمها، عقد شهادة مضاربة أسهم مذيل بختم استلام أرباح 1423هـ. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى. حددت الدائرة جلسة في يوم 10/ 07/ 1444هـ وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم ((...)) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (198373357)؛ لذا قررت الدائرة السير في الدعوى بحق المدعى عليه حضوريًا، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فقرر تعذر ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكله في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: إن موكلته تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (60.000) ستون ألف ريال، يمثل رأس مال موكلته المسلم للمدعى عليه للاستثمار به في تجارة التمور وقد التزم بذلك ولم يسلم موكلته أي مبالغ، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك شهادة مضاربة بالأسهم وهي الشهادة رقم (20-01-201) بمبلغ قدره (60.000 ريال)، وسند قبض رقم (201) بمبلغ قدره (60.000) ستون ألف ريال، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن الختم الموجود في الشهادة أن موكلته قد استلمت أرباحًا فأجاب: لم تستلم شيء هكذا قرر، ثم عاد وقرر أنه تواصل مع موكلته وأنها قد استلمت عشرة آلاف ريال، ونظرًا لصلاحية القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار حكمها الآتي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد المضاربة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال موكلته وقدره ستون ألف ريال، كون موكلته قد قامت بتسليم رأس المال هذا للمدعى عليه إلا أن المدعى عليه لم يقم بردّه لها والشراكة قد انتهت، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، و الفقرة الأولى من المادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، لذا فقد اعتبرت الدائرة هذه الخصومة حضورية بحق المدعى عليه، وحيث قدم المدعي وكالة بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في شهادة المضاربة رقم (201)، وسند القبض، وجميعها صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه (مؤسسة زهرة نضيد للتجارة) ومذيلة بختمها، والتي حوت بمجموعها المبلغ محل المطالبة، وقد نصّت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات على ما يلي: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن وكيل المدعية قرر في جلسة هذا اليوم استلام موكلته لمبلغ قدره عشرة آلاف ريال؛ مما يعني انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المتبقي من رأس المال، بيان ذلك عدم حضور المدعى عليه وتخلفه عن الدعوى بعد تبلغه فهو قرينة على صحة دعوى وكيل المدعية وضعف موقف المدعى عليه حيث أنه لم يحضر لتقديم ما يثبت سبب عدم إعادة المبلغ المتبقي للمدعية؛ وقد استخلصت الدائرة هذه القرينة مستندة على ذلك بالفقرة الثانية والثالثة من المادة (21) الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصّهن: (2 - إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.)، كما أن الأصل كما هو مقرر فقهاً ومستقر عليه قضاء أن الأصل سلامة رأس المال، عليه ولكل ما تقدم ولقول الله سبحانه وتعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الآتي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (50.000) خمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم وفق الطرق النظامية المقررة في هذا الباب كون مبلغ المطالبة ستون ألف ريال والعبرة في كون الدعوى يسيرة من عدمه هو قيمة المطالبة الواردة في صحيفة الدعوى حسب نص اللائحة السادسة من نظام المحاكم التجارية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.