حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430604648

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470578313/1444
رقم الحكم:4430604648
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578313 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430604648 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470578313 لعام 1444هـ المدعي: شركة(......) المدعى عليه: (......) الوقائع: تخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه، على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في حجز تذاكر سفر، خلال (2) سنتين هجريتين، بثمن إجمالي قدره (10,898.00) عشرة آلاف وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (10,898.00) عشرة آلاف وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال . طالب فيها: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (10,898.00) عشرة آلاف وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية:1- اتفاقية تعامل بالبيع بالآجل، على مطبوعات المدعية، بين طرفي الدعوى، برقم (2441) ، تتضمن الحد الائتماني (60,000) ستون ألف ريال، مختومة من المدعى عليه ومصدقة من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية. 2- صك حكم برقم (447202459)، وتاريخ 1444/01/20هـ، المقيد لدى الدائرة الخامسة بالحكمة العامة في الخبر، القاضي: بعدم اختصاص المحاكم النوعي. 3- كشف حساب على مطبوعات المدعية، من تاريخ 2021/08/01م إلى 2021/08/31م، بمبلغ قدره (10,898.00) عشرة آلاف وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال.، وبتاريخ 1444/07/11هـ قدّم المدعى عليه أصالة مذكرة الدفاع الأولى جاء فيها: إشارة الى الموضوع أعلاه وبعد اطلاعنا على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية و التي يدعون بأنهم يطالبونا بقيمة تعامل تم معهم بتاريخ 24/01/1443هـ فإننا نوجز ردنا بأن دعواهم باطلة وغير صحيحة ويثبت ذلك تناقض طلبات المدعية بين دعواهم التي قدموها في محكمة الخبر والتي صدر بها حكم بعدم الاختصاص وبين الدعوى المقدمة لديكم حيث انهم في دعواهم في محكمة الخبر ادعوا بأنهم يطالبوننا بمبلغ 60 ألف ريال وفي هذه الدعوى لديكم يطالبون بمبلغ 10,898 ريال دون تقديم أي مستندات ثبوتية مثل طلبات الشراء وسندات الاستلام وتحديد الفرع الذي تعامل معهم والفواتير المستلمة والموقعة ومختومة منا وكشف الحساب المصادق عليه .. الخ مع احضار أصول المستندات للمطابقة وهذا التناقض في طلبات المدعية إضافة لعجزهم تقديم مستندات صحيحة يثبت عدم صحة دعواهم وعليه نطلب رفض دعواهم لعدم صحتها والحكم لنا بإلزامهم بسداد مبلغ 10,000 (عشرة الاف ريال مقابل اتعاب مواجهة الدعوى والاستشارات والمتابعة القانونية.، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/07/16هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية و المدعى عليه اصالة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها و أحال المدعى عليه على الجواب المقدم بتاريخ 1444/07/11هـ، وأفاد وكيل المدعية بأن لديه بينات غير ما قدم فأفهمته الدائرة بأن لائحة الدعوى حصرت بيناتهم في العقد و كشف الحساب ولم يذكر غيرها فطلب مهلة لتقديم البينات، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (10,898.00) عشرة آلاف وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال، فبناء على ما تقدم، ولما كان من شروط قبول الدعوى أن تكون محررة أي معلومة على النحو الذي يميز موضوعها وأسانيدها وطلباتها حتى تتمكن المحكمة من السير فيها بما يوصل إلى الحكم في موضوعها، ولما كانت المادة (20) الفقرة (2) من نظام المحاكم التجارية نصت على (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.)، وحيث إن وكيل المدعية حصر أسانيد دعوى موكلته بما هو وارد في وقائع هذه الدعوى، وحيث إنه أفاد بأن لدى موكلته أسانيد أخرى غير ما تم ذكره، فإن الدعوى تكون غير محررة بما هو لازم لنظرها، ولما كان وكيل المدعية لم يحدد في صحيفة الدعوى جميع الأسانيد ، وعليه فإن الدعوى غير محررة، ولكون المدعية لديها بينات لم يقدمها في لائحة الدعوى ابتداء، وبعد سؤاله عنها طلب مهلة لإحضارها، وقد أوجبت المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية اشتمال صحيفة الدعوى على الأسانيد، ولم ترفق المدعية هذه الأسانيد بصحيفتها ولم تشر إليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم 4470578313 لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث