حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430605592

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470640215/1444
رقم الحكم:4430605592
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470640215 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430605592 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470640215 لعام 1444هـ المدعي: الاميره هيفاء حمود فهد الرشيد المدعى عليه: لطيفه بنت مساعد بن عبدالعزيز آل سعود الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تقدمت المدعية بصفتها شريك ضد المدعى عليها بصفته شريك في شركة مؤسسة الزظافة المميزة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٧٠٠٠٠٠%)، ورأس مالها (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مائة ألف ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٤/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٣/١٠/٢٠م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٢٣/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٣/٠١/٢٨م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (الاميرة هیفاء حمود فهد الرشید)، ونسبة حصصه (٥٠%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠) حصة، بسبب (شراكة مثبتة بصك قضائي)، بنسبة (٥٠%). وطالبت بإلزام المدعى عليها بإثبات الشراكة بسبب شراكة مثبتة بصك قضائي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/07/1444هـ وملخصها: حضر المشار إليهما أعلاه ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بإثبات الشراكة بسبب شراكة مثبتة بصك قضائي. وبما أن المدعية طلبت إثبات الشراكة، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (4) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة (69) على وجوب قيام المدعي بإخطار المدعى عليه في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، والدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، والدعاوى اليسيرة، والطلبات المستعجلة، كما نصت المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (1- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت) كما نصت ذات المادة في الفقرة الثانية منها على ما يلي (يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة(1) من المادة التاسعة عشرة من النظام) وقد اطلعت الدائرة على المادة التاسعة العشر من نظام المحاكم التجارية وتبين أن المدة المنصوص عليها هي (15) يوما، وقد جاء نص تلك المادة كما يلي (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، وبما أن المدعية وكالة قد لجأ إلى المصالحة، وبالتالي فإن اللجوء إلى المصالحة يغني عن الاخطار بشرط مضي المدة المنصوصة عليها في المادة التاسعة عشر من النظام، وقد اطلعت على الدائرة على تقرير انتهاء المصالحة بغير الصلح وتبين للدائرة أن محضر الصلح قد أغلق بتاريخ 8/7/1444هـ والدعوى قد قيدت بتاريخ 8/7/1444هـ أي أن المدعية لم تلتزم بالمدة المنصوص عليها في النظام وبالتالي تكون الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم اكتمال شروط قيدها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث