حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430615126

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470650072/1444
رقم الحكم:4430615126
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470650072 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430615126 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470650072 لعام 1444 هـ المدعي: مجموعة تأجير شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة عالم التيلفون التجاريه لصاحبها علي احمد مجرشي الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٢٦/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه فورد اكسبلورار لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢,٦٨٣.٠٠) ألفان وست مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٩٦,٥٨٨.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ستة وثلاثون قيمتها (٩٦,٥٨٨.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٠/٠٣/٤هـ والمبالغ حالة السداد هي (٦٧,٠٧٥.٠٠) سبعة وستون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٦/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٧/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٠١م حتى ١٤٣٠/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٠١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٧,٠٧٥.٠٠) سبعة وستون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٧/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٠١م إلى ١٤٣٠/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٠١م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 17/ 07/ 1444هـ بحضور الاء سعيد راشد الصاعدي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم 432169751، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبالاطلاع على مهام التبليغ في النظام الإلكتروني تبين تعذر تبليغ المدعى عليها، وبالاستعلام عن السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها -في خانة الاستعلام عن المنشئات في ناجز التجاري- تبين أن حالة السجل التجاري للمدعى عليها ملغي منذ تاريخ 1431/07/21 هـ، ولصلاحية القضية للفصل فيها شكلاً قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن ممثل المدعية أقام الدعوى الماثلة في مواجهة مؤسسة عالم التيلفون التجاريه لصاحبها علي احمد مجرشي، وبما أن السجل التجاري للمدعى عليها ملغي منذ تاريخ 1431/07/21 هـ، وتعذر تبلغها، ولما كان الأمر كذلك وكان تعميم نائب وزير العدل رقم (٧٥٩٨) بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠ ينص على (أن يكون سماع الدعاوى في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم)، لارتباط ذمة المؤسسة بمالكها، وللمدعية الحق في إقامة دعواها مجدداً تجاه مالك المؤسسة وتنظر حسب المقتضى الشرعي والنظامي ثبوتاً وعدماً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من مجموعة تأجير شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة عالم التيلفون التجاريه لصاحبها علي احمد مجرشي سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث