حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430578453

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470555247/1444
رقم الحكم:4430578453
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470555247 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430578453 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470555247 لعام 1444هـ المدعي: شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الشمري للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1427/10/09هـ الموافق 2006/10/31م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (سيارة التيما)، وتاريخ ابتداء التعامل 1427/10/09هـ الموافق 2006/10/31م بثمن إجمالي قدره (108,880) مائة وثمانية ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سدد منه (52,480) اثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1432/01/26هـ الموافق 2011/01/01م بمبلغ قدره(56,400) ستة وخمسون ألفًا وأربع مئة ريال، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (56,400) ستة وخمسون ألفًا وأربع مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد بيع سيارة بالتقسيط بتاريخ 2006/10/31م على مطبوعات شركة الجبر والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهور بختم و توقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/09هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبة في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (56,400) ستة وخمسون ألفًا وأربع مئة ريال، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه العقد المؤرخ في 2006/10/31م الممهور بختم و توقيع منسوب للمدعى عليها، مما يعد إقراراً منه على صحة التعاقد خاصة ان العقد وضح فيه المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليه لصالح المدعية مما يدل على صحة مبلغ المطالبة ، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولقول الله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعي مما يودي لازماً صدق دعوى المدعي، إذا لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، واستناداً على المادة (30) من نظام المحاكم الجارية التي نصت على : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) وحيث عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه يعد ناكلا ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه / عبدالعزيز عبدالله علي الشمري هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الشمري للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥٦,٤٠٠) ستة وخمسون ألفًا وأربع مئة ريال والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث