حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430617197

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470583783/1444
رقم الحكم:4430617197
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470583783 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430617197 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٣٧٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم ((...)) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أن موكلي سلم المدعى عليه مبلغاً قدره (٥٥.٠٠٠) ريال بتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢١/ ٩/ ٢٠٢١م ، وذلك بموجب حوالتين: الأولى عبر مصرف (...)بتاريخ ١٦/ ٩/ ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠) ريال إلى المدعى عليه حوالة شخصية، والثانية بتاريخ ٢١/ ٩/ ٢٠٢١م بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال إلى المستفيد (...)، وذلك قيمة شراكة (...) للحفلات، وبسبب مماطلة المدعى عليه في سداد رأس المال والأرباح أطلب إلزامه برد رأس المال وقدره (٥٥.٠٠٠) ريال ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، ولم يحضر أحد من طرفي الدعوى مع تبلغهما، ولانتهاء مدة الجلسة قررت الدائرة شطب القضية للمرة الأولى، وعليه جرى برفع الجلسة. وبجلسة ١٨/ ٧/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر المدعى عليه، وقررت الدائرة إعادة السير في القضية بعد شطبها بتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ بناء على طلب وكيل المدعي المقيد برقم (٤٤١٠٧٧٥٠٥٧) وتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن نوع الشراكة أجاب بأن رأس المال مدفوع من الطرفين، فعقب المدعى عليه بأنه تسلم الحوالتين لأجل إدخال المدعي معه شريكاً في محل (...) للحفلات بالنصف وأنه استأجر المحل ولم يستخرج السجل حتى الآن وأن رأس مال الشراكة(٣٨١.٦٠٠) ريال وقد اتفق الطرفان على أن يدفع المدعي (١٧٥.٠٠٠) ريال والباقي يدفعه المدعى عليه، وأن المدعي لم يكمل دفع المبلغ لذلك لم يستطع فتح المحل، فعقب المدعي بأن رأس المال المطلوب من موكله(١٨٠.٠٠٠) ريال وأن موكله توقف عن الدفع بسبب أن المدعى عليه لم يستعمل المبلغ المدفوع سابقاً في إكمال محل الشراكة وافتتاحه، وأنه تبين وجود مطالبات عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كان المدعي في هذه الدعوى يطالب بإلزام المدعى عليه برد رأس ماله وقدره (٥٥.٠٠٠) ريال الذي تسلمه المدعى عليه مقابل الشراكة في محل (...) للحفلات، وبما أن وكيل المدعي أقر بأن أصل رأس مال الشراكة مدفوع من الطرفين، وبما أن هذه الشراكة ليست من الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات، كما أنها ليست شركة مضاربة إذ أن شركة المضاربة تقوم على العمل من شريك والمال من الشريك الآخر، في حين أن الشراكة محل الدعوى على النصف في الربح والخسارة ورأس المال مدفوع من الطرفين، ولما كان يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوى أن تكون منازعات بين الشركاء في شركة المضاربة أو في الشركات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات، طبقاً للفقرات الثالثة والرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية ونص المادة: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ..٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات ، وعليه فإن نظر الدعوى لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، بل تختص بنظره المحاكم العامة بما لها من الولاية العامة المبينة في المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث