حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430605892

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470391149/1444
رقم الحكم:4430605892
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470391149 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430605892 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩١١٤٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٣ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها شيول (...) اللون برتقالي طراز (...) لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وثلاث دكاكات لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، بثمن إجمالي قدره (٤,٣١٨,٠٠٠) أربعة ملايين وثلاث مئة وثمانية عشر ألف ريال، على أن يكون السداد على دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤ هـ، والدفعة رقم اثنان وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢ هـ، و الدفعة رقم ثلاثة وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، الحالة بتاريخ١٤٤٣/٠٤/٢٦ هـ، والدفعة رقم أربعة وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، والحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ هـ، و الدفعة رقم خمسة وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، والحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ هـ، و الدفعة رقم ستة وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، والحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨ هـ، والدفعة رقم سبعة وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، والحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩ هـ، والدفعة رقم ثمانية وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، والحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠ هـ، و الدفعة رقم تسعة وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، والحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢ هـ، والدفعة رقم عشرة وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، والحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٢ هـ، و الدفعة رقم أحد عشر وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، والحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣ هـ، و الدفعة رقم اثنا عشر وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، والحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ هـ، والدفعة رقم ثلاثة عشر وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، والحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٥ هـ، والدفعة رقم أربعة عشر وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، والحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ هـ، والمبالغ حالة السداد هي مبلغاً قدره (٣٥٩,٩٥٠) ثلاث مئة وتسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠١ م، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخه وحتى ٢٠٢٢/١١/٠١ م، وطالب بإلزام المدعى عليه بـفسخ العقد المبرم، والأجرة المتبقية وقدرها (٣٥٩,٩٥٠) ثلاث مئة وتسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه عقد اجارة إلكتروني بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٣ م، موثق من الغرفة التجارية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٣ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وبالرجوع إلى مهام التبليغ الإلكتروني تبين عدم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وعليه فقد قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليها، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٤ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وتشير الدائرة إلى أنه لم يتم تبليغهم بهذه الجلسة، وطلب وكيل المدعي تبليغهم عن طريق الصحيفة، وأفهمته الدائرة بمراسلة أمين السر على بريد الدائرة لطلب الخطاب للصحيفة ومن ثم تبليغ المدعى عليها عن طريق الإعلان بالصحيفة ويكون ذلك خلال خمسة أيام من تاريخه فاستعد بذلك، وعليه رُفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٦ هـ، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووصول الرابط اليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى و مرفقاتها و على الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى حيث يطلب الزام المدعى عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره ٣٥٩.٩٥٠ ريال ويطلب فسخ العقد بين الطرفين ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ايراده من دعوى، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في: ١- فسخ العقد المبرم بين موكله وبين المدعى عليها المؤرخ في تاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، والزامهم بدفع أجرة المعدات المتبقية وقدرها (٣٥٩,٩٥٠) ثلاث مائة وتسعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وخمسون ريالاً، وحيث قدم وكيل المدعي بيناته التي تثبت صحة مطالبته من عقد ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، وحيث إن المدعى عليها لم يحضروا الجلسة المحددة، رغم تبلغهم بالجلسة، وبوصول رابط الجلسة إليها، وحيث يعد هذا نكولاً عن الجواب، وقرينة على صحة دعوى المدعي، ويجعل الحكم في حقها حضورياً استناداً على المادة (٣٠) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة / أولاً: فسخ العقد المبرم بين مؤسسة (...) للمقاولات العامة و بين مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) و المؤرخ في تاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٤هـ ثانياً: الزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ٣٥٩.٩٥٠ ريال (ثلاثمائة و تسعة وخمسون و تسعمائة وخمسون ريال)، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث