حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430602331
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439497240/1444
رقم الحكم:4430602331
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439497240 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430602331 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٧٢٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ: ٢٨-١٢-١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب: بأنه سبق وأن حصل على موافقه من(...) بمنحه ترخيص إنهاء معاملات تأشيرات العمالة والزيارة بكافة أنواعها العائلية والعلاجية وذلك في عام ٢٠١٧م ورغب المدعى عليه مشاركته بالترخيص من خلال مكاتبه بـ(...)، والتي تعمل في قطاع الحج والعمرة، وذلك من خلال توليه تقديم المعاملات لدى سفارة المملكة مقابل نسبة من الأرباح، وتم الاتفاق على ذلك، واستمر العمل لفترة كان خلالها على اطلاع على سير المعاملات بحكم حيازته لأرقام الدخول الخاصة بإنهاء المعاملات إلا أن المدعى عليه لم يؤدي الأمانة ولم يراعي اتفاق الشراكة ولم يفي بالتزاماته وقام بتغيير الرقم السري الذي كان بحوزته والذي كان من خلاله على اطلاع بكافة المعاملات المنجزة بموجب الترخيص ولم يلتزم بالوفاء بحقوقه مما ترتب له بذمته مبالغ مالية كبيرة جراء زيادة في عدد التأشيرات الممنوحة لـ(...). ورأس مال المشاركة هو الترخيص الممنوح من سفارة المملكة العربية السعودية والذي لا يقدر بثمن حيث أنه يمنح من قبل السفارة السعودية ولا يمكن تقييمه بأي مبلغ ورأس مالها يتمثل بإيراداتها، وما قدمه المدعى عليه هو تقديم المعاملات للسفارة من خلال مكاتبه الموجودة مسبقاً والتي تعمل بقطاع الحج والعمرة، وحيت أن ما طالب به من حقوق ناتجه عن تقديم المعاملات تتم وفقاً للنظام المتبع لدى سفارة المملكة وحسب الرسوم المقررة والتي يتوجب سدادها عبر البنوك السعودية ولعدم اطلاع المذكور له بكافة التفاصيل وحفاظاً على حقوقه: ١- طلب بصفة مستعجلة إلزام المذكور بتسليمه أرقام الدخول سواءً فيما يخص أيقونة إنهاء المعاملات وحتى يتمكن من الاطلاع على كافة المعاملات المقدمة بناء على الترخيص المذكور وكذلك أرقام الدخول الخاصة بالبنود التي يتم فيها إيداع الرسوم والأتعاب، وحتى يتمكن من الاطلاع على المبالغ المحصلة. ٢- الحكم له بإلزام المذكور بتسليمه حصته من الإيرادات منذ بداية الترخيص وحتى اليوم والتي تقدر بأكثر من (٢٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسة وعشرون مليون ريال بعد التأكد منها من خلال الحسابات البنكية والمعاملات المقدمة للسفارة وتطبيق النظام المعمول به فيما يتعلق بأتعاب إنهاء المعاملات لدى السفارة. ٣- الحكم بأتعاب المحاماة والبالغة ٢٥% من إجمالي حقوقه التي طالب فيها)، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب إمهاله للجواب، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم جوابه على الدعوى عن طريق النظام، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت ما نصه: (إن ما جاء في دعوى المدعي من أن موكلي قد شارك المدعي في عام ٢٠١٧م بترخيص إنهاء معاملات تأشيرات العمالة والزيارة بكافة أنواعها العائلية والعلاجية الصادر للمدعي من سفارة المملكة العربية السعودية بـ(...) غير صحيح؛ والصحيح أنه لا صفة لموكلي في الشراكة المذكورة في دعوى المدعي، و العقد يُثبت أن التعاقد بالشراكة الموصوفة في دعوى المدعي تمت مع (...) لخدمات الأيدي العاملة سجل تجاري رقم (...) المملوكة لـ(...) والتي كان موكلي يعمل مديراً فيها، وتوقيع موكلي على العقد تم بصفته مديراً على المجموعة وليس بصفته الشخصية ولا بصفته مالكاً لها، لذا نطلب الحكم برد الدعوى في مواجهة موكلي.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب الإمهال، فجرى إفهامه بالرد خلال (٥) أيام، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن كيان (...) لخدمات الحج والعمرة هل هو مؤسسة تجارية أم شركة أم ما صفة هذا الكيان طلب مهلة، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة هوية رقم (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما طلب منه أفاد بأن المنشأة التجارية هي مؤسسة تجارية في (...) ومملوكة لشخص أخر غير المدعى عليه، وقدم وكيل المدعي مذكرة عبر النظام، وطلب وكيل المدعى عليه مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ١٤٤٤/٠٤/١٥ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما طلب الإمهال من أجله؟ أبرز مذكرة وهذا نصها: (أن كل ما فيها لا يثبت صفة لموكله في هذه الدعوى ولا يزال موكله متمسك بعدم صفته في هذه الدعوى، وفيما يتعلق بعقد التنازل والبيع المحرر بتاريخ٢٠١٧/١/٠٥ م، والمرفق في رد المدعي، فأنه لم يتم العمل بما جاء فيه ومازالت المؤسسة المدعى عليها في ملكية (...)، بدلالة أن التجديد الأخير لسجل وتراخيص المؤسسة تمت باسم المالك (...) وذلك بعد تاريخ العقد، الأمر الذي يؤكد انعدام صفة موكله في المؤسسة. وطلب من الدائرة رفض دعوى المدعي). وبعرضها على وكيل المدعي؟ طلب الإمهال، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ١٤٤٤/٠٥/١٣ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعي مذكرة تضمن نصها: (أن المدعى عليه يملك مؤسسة (...) للسياحة وللسفريات وخدمات الحج والعمرة والأيدي العاملة) بموجب عقد التنازل والبيع الصادر من الإدارة العامة بوزارة العدل بـ (...) والذي أبرزه وسلمه لموكله بموجب توقيع التسليم الملحق بصورة عقد التنازل والبيع، وحيث أن موكله ترخص من الجهات الرسمية السعودية في أعمال الأيدي العاملة المتمثلة في إصدار تأشيرات فيز العمل والزيارات وتصديق الوثائق وتمديد الخروج والعودة، وبعد التحقق من ملكية المدعى عليه للمؤسسة بموجب الوثائق المشار إليها، تم إبرام عقد شراكة في محافظة جدة بينه وبين موكله بنسبة ٥٠% من صافي الأرباح، وبعد مدة تبين قيام المدعى عليه بتغيير يوزر البرنامج واستيلائه على حصة موكله من الأرباح، ومن ثم تقدم موكله بهذه الدعوى؛ لإثبات شراكته وتسليم صافي الأرباح المتفق عليها. ثم دفع بـ: أولاً: تم إبرام وإنشاء هذا العقد والاتفاق مع المدعى عليه داخل الأراضي السعودية بمحافظة جدة، وعليه فلا وجه لدفع المدعى عليه الشكلي بعدم الاختصاص الدولي لموضوع الدعوى؛ وذلك استناداً لنص المادة ٢٦/١ من نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: فيما يخص دفع المدعى عليه فيما أبرزه في الجلسة السابقة فهي صورية ولا عبرة بها. ثالثاً: لديهم شهود يشهدون بتملك المدعى عليه للمؤسسة وعن تعاقده مع موكله بتملك حصة صافي الأرباح المتفق عليها والمشار إليها بعاليه، ويشهدون بقيام المدعى عليه بتغيير يوزر البرنامج لإخفاء العمليات والحسابات عن موكله. رابعاً: بالاطلاع على أجوبة المدعى عليه يتبين تهربه من الإجابة الملاقية للدعوى. ثم أنهى بطلب محاسبة المدعى عليه وتسليم نصيب موكله من صافي الأرباح المتفق عليها). وبعرضها على وكيل المدعى عليه؟ طلب الامهال، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ١٤٤٤/٠٥/٢٠ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمن نصها ما يلي: أولاً: إن ما تضمنته مذكرة المدعي من ملكية موكله لمؤسسة (...) للسياحة وللسفريات وخدمات الحج والعمرة والأيدي العاملة فغير صحيح، وما تقدم به المدعي من مرفقات فقد سبق الإجابة عنها بأنه لم يتم العمل بما جاء فيها، ومازالت المؤسسة المدعى عليها في ملكية (...)، بدلالة أن التجديد الأخير لسجل وتراخيص المؤسسة تم باسم المالك (...)، وتم تجديد التراخيص بعد تاريخ تلك الأوراق. ثانياً: مما يؤكد تناقض المدعي في دعواه ما ذكره في مذكرته من أن موكله قدم له ما يثبت تملكه للمؤسسة ثم تم التعاقد، وبالاطلاع على الأوراق التي يدعي بها المدعي ملكية موكله للمؤسسة وجد أنها محررة بتاريخ ٢٠١٧/١١/٠٥ م، بينما العقد الذي يستند عليه المدعي بشراكته مع (...) محرر بتاريخ٢٠١٧/١٠/٠٣ م، مما يتبين معه أن تاريخ الأوراق التي يستند عليها المدعي في إثبات ملكية موكله للمؤسسة لاحق لتاريخ الأوراق التي يستند عليها المدعي في شراكته مع المؤسسة. ثالثاً: إن المدعي يؤسس دعواه ضد موكله على عقد اتفاق شراكة أرفقه المدعي في دعواه، وبالاطلاع عليه وجد أنه نُص فيها صراحة على صفة موكله في العقد وهي أن موكله المدير العام وليس مالك، وعلى ذلك تم التوقيع، ووقع المدعي، فبالتالي ما وجاهة إقامة الدعوى ضد موكله مع صراحة النص على صفة موكلي في العقد الذي يؤسس المدعي عليه دعواه. ثم أنهى بطلب رفض دعوى المدعي. وجرى سؤال وكيل المدعي تحريراً لدعواه عن رأس مال الشراكة هل تم دفعه من الطرفين أم من طرف واحد؟ فأفاد بأن موكله قام بإحضار الترخيص الصادر من سفارة المملكة العربية السعودية، وقام المدعى عليه باستخدام الترخيص في المكاتب المملوكة لمؤسسته وعلى ذلك تم الاتفاق على مناصفة الأرباح بين الطرفين. كما أنه ليس متأكد من دفع موكله لمبالغ مالية أخرى غير قيمة الترخيص، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المحاكم التجارية تختص بالنظر في منازعات الشركاء في شركة المضاربة، وفي الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وذلك بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، دون إخلال باختصاص المحاكم الأخرى. وحيث إن حقيقة دعوى المدعي حسبما دونه وكيله في لائحة الدعوى هو المطالبة بالتزام أحد الشركاء ببنود عقد الشراكة والزامه بصرف الأرباح في شركة غير نظامية، كما أن التكييف الفقهي لهذه الشركة لا ينطبق على أحكام شركة المضاربة، وإنما ينطبق على أحكام شركة العنان؛ حيث إن العمل من أحد الشركاء والمال من كليهما-كما جاء في جواب وكيل المدعي في الجلسة الأخيرة-، جاء في كشاف القناع: شركة العنان: (بِأَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَر بِمَالَيْهِمَا، (خَرَجَ بِهِ الْمُضَارَبَةَ، لِأَنَّ الْمَالَ فِيهَا مِنْ جَانِبٍ، وَالْعَمَلَ مِنْ آخَرَ بِخِلَافِهَا، فَإِنَّهَا تَجْمَعُ مَالًا وَعَمَلًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ لِقَوْلِهِ) لِيَعْمَلَا فِيهِ أَيْ الْمَالِ بِيَدَيْهِمَا وَرِبْحُهُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ مَا اشْتَرَطَاهُ أَوْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ بِمَالَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ أَحَدُهُمَا...)، وحيث أن الشراكة المنعقدة بين الطرفين تخرج عن حدود ما جعله المنظم حدا لشركة المضاربة، مما يجعلها من قبيل شركة العنان، وحيث ان منازعات الشركاء في شركة العنان وجميع ما يتعلق بها يخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، ويدخل في اختصاص المحاكم العامة لما لها من الولاية في نظر جميع الدعاوى والقضايا والاثباتات وما حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، وذلك بناء على المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية. الأمر الي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر هذا النزاع. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430602331 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٧٢٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ أنه سبق وأن حصل على موافقه من سفير المملكة العربية السعودية بـ(...) بمنحه ترخيص إنهاء معاملات تأشيرات العمالة والزيارة بكافة أنواعها العائلية والعلاجية وذلك في عام ٢٠١٧م، ورغب المدعى عليه مشاركته بالترخيص من خلال مكاتبه بـ(...)، والتي تعمل في قطاع الحج والعمرة، وذلك من خلال توليه تقديم المعاملات لدى سفارة المملكة مقابل نسبة من الأرباح، وتم الاتفاق على ذلك، واستمر العمل لفترة كان خلالها على اطلاع على سير المعاملات بحكم حيازته لأرقام الدخول الخاصة بإنهاء المعاملات إلا أن المدعى عليه لم يؤد الأمانة ولم يراع اتفاق الشراكة ولم يفي بالتزاماته وقام بتغيير الرقم السري الذي كان بحوزته والذي كان من خلاله على اطلاع بكافة المعاملات المنجزة بموجب الترخيص ولم يلتزم بالوفاء بحقوقه مما ترتب له بذمته مبالغ مالية كبيرة جراء زيادة في عدد التأشيرات الممنوحة لليمن. ورأس مال المشاركة هو الترخيص الممنوح من سفارة المملكة العربية السعودية والذي لا يقدر بثمن حيث أنه يمنح من قبل السفارة السعودية ولا يمكن تقييمه بأي مبلغ ورأس مالها يتمثل بإيراداتها، وما قدمه المدعى عليه هو تقديم المعاملات للسفارة من خلال مكاتبه الموجودة مسبقاً والتي تعمل بقطاع الحج والعمرة، وحيت أن ما طالب به من حقوق ناتجه عن تقديم المعاملات تتم وفقاً للنظام المتبع لدى سفارة المملكة وحسب الرسوم المقررة والتي يتوجب سدادها عبر البنوك السعودية ولعدم اطلاع المذكور له بكافة التفاصيل وحفاظاً على حقوقه: ١- طلب بصفة مستعجلة إلزام المذكور بتسليمه أرقام الدخول سواءً فيما يخص أيقونة إنهاء المعاملات وحتى يتمكن من الاطلاع على كافة المعاملات المقدمة بناء على الترخيص المذكور وكذلك أرقام الدخول الخاصة بالبنود التي يتم فيها إيداع الرسوم والأتعاب، وحتى يتمكن من الاطلاع على المبالغ المحصلة ٢- الحكم له بإلزام المذكور بتسليمه حصته من الإيرادات منذ بداية الترخيص وحتى اليوم والتي تقدر بأكثر من (٢٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسة وعشرون مليون ريال بعد التأكد منها من خلال الحسابات البنكية والمعاملات المقدمة للسفارة وتطبيق النظام المعمول به فيما يتعلق بأتعاب إنهاء المعاملات لدى السفارة ٣- الحكم بأتعاب المحاماة والبالغة ٢٥% من إجمالي حقوقه التي طالب فيها. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في ٢٦-٠٥-١٤٤٤هــ، الـذي قضى بــ (عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر هذا النزاع). وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه، وحددت جلسة للنظر في تاريخ ١٥-٠٧-١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها: (حيث أن المدعى عليه يملك مؤسسة ((...) للسياحة وللسفريات وخدمات الحج والعمرة والأيدي العاملة) بموجب عقد التنازل والبيع الصادر من الإدارة العامة بوزارة العدل بـ(...) والذي أبرزه وسلمه لموكلي بموجب توقيع التسليم الملحق بصورة عقد التنازل والبيع المرفق، وحيث أن لدى موكلي ترخيص من الجهات الرسمية السعودية في أعمال الأيدي العاملة المتمثلة في إصدار تأشيرات فيز العمل والزيارات وتصديق الوثائق وتمديد الخروج والعودة، وبعد التحقق من ملكية المدعى عليه للمؤسسة بموجب الوثائق المشار إليها؛ تم إبرام عقد شراكة في محافظة جدة بينه وبين موكلي بنسبة ٥٠% من صافي الأرباح، وبعد مدة تبين قيام المدعى عليه بتغيير يوزر البرنامج واستيلائه على حصة موكلي من الأرباح، ومن ثم تقدم موكلي بهذه الدعوى لإثبات شراكته وتسليم صافي الأرباح المتفق عليه، وتم الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية استنادا إلى أن وصف الشراكة بأنها شركة عنان. سبب الاعتراض على الحكم: وبتأمل صك الحكم وما تضمن من تسبيب، ظهرت لنا بعض الملاحظات التي تستدعي إعادة النظر في الحكم والتسبيب المستند عليه، وهي كما يلي: حيث أن الوصف الصحيح لشراكة موكلي يندرج ضمن ما نصت عليه المادة (٣) نظام الشركات وهي (شركة المحاصّة) فواقع ما جرى بين طرفي الدعوى بأن كان العمل من المدعى عليه ومن موكلي القيمة المعنوية المتمثلة في ترخيص من الجهات الرسمية السعودية في أعمال الأيدي العاملة المتمثلة في إصدار تأشيرات فيز العمل والزيارات وتصديق الوثائق وتمديد الخروج والعودة، بينما ما حكمت به الدائرة من أن الشراكة بين موكلي والمستأنف ضده هي (شركة عنان) هو وصف جانب الصواب وفي غير محله؛ إذ أن شراكة العنان كما هو معلوم تكون بالمال والجهد والعمل بين الطرفين وهذا لم يحدث، وإنما كان العمل من المستأنف ضده فقط الطلبات: لذلك كله نطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف-نفعنا الله بعلمهم-: ١- نقض الحكم الصادر من فضيلته للأسباب الواردة بعالية وللأسباب التي ترونها وإعادة النظر في الحكم على ضوء ذلك..). فعقب وكيل المدعى عليه بأن الاعتراض مقدم بعد المدة المحددة نظاماً وهي عشرة أيام. فقعب وكيل المدعي بأن مدة الاعتراض هي ٣٠ يوماً؛ لأن القضية ليست من القضايا المستعجلة. وبعد اطلاع الدائرة على تاريخ الحكم وتاريخ الاعتراض. ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه من وكيل المدعي، ولما كان الاستئناف هو: الطريقة العادية، المحدّدة في النظام، التي يلجأ إليها صاحب المصلحة من الخصوم، لطلب إعادة دراسة الأحكام التي تُصدرها المحاكم الابتدائية بهدف تقويمها، أو إلغائها، بَيْدَ أنَّ النظام حدّد لذلك مُهَلاً وآجالاً مضروبةً (المواعيد الإجرائية) ينبغي على الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستئناف وهو: المدة الزمنية التي يجب رفع الاستئناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظِّمُ بين الخصومة الأصلية التي صدر فيها الحكم الابتدائي، وخصومة استئناف هذا الحكم، بحيث إذا انقضت هذه المدة دون استئناف، سقط الحقُّ فيه نظاماً، وتعذَّر بذلك خوض الخصومة الثانية استئنافاً، وحيث نصَّتْ المادة (٧٩ / ٢) من نظام المحاكم التجارية على أن: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة (عشرة) أيام من التاريخ المحدّد لتسليم صورة نسخة الحكم)، ولما كان الحكم الماثل -محلّ الاستئناف- قد استلم المعترض نسخته بتاريخ ٢٦-٠٥-١٤٤٤هـ، وقدّم اعتراضه بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ؛ مما يعني تقديمه خارج المدة المقرّرة للاعتراض استئنافاً؛ فإنَّه -والحال ما ذُكر- خليقٌ بعدم قبوله شكلاً، وهو ما تنتهي إليه هذه الدائرة وبه تقضي: نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعي لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.