حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430578162
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470578533/1444
رقم الحكم:4430578162
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578533 لعام 1444 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430578162 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٨٥٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) المحدوده المدعى عليه: مؤسسة (...) لاعمال التكيف الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أجهزة تكييف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٩م، تعاقد المدعى عليها مع موكلتي لشراء أجهزة تكييف بموجب عقد بيع بالآجل بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٦م وبلغ حجم التعامل بينهم بقيمة ٨٤٧,١٧٦.٨٨ ريال، سدد منها مبلغ بقيمة ٧٨٠,٥٨٢.٦٠ ريال، والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره ٦٦,٥٩٤.٢٨ ريال كما هو موضح في كشف الحساب التفصيلي، لكل ما سبق اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها سداد المبلغ المتبقي في ذمتها وهو (٦٦,٥٩٤.٢٨) ستة وستون ألفاً وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالاً، وثمانية وعشرون هللة"، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٦٥٩٢٩٨٦٣ المتضمنة ما نصه:"نص التبليغ صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: ٤٤٧٠٥٧٨٥٣٣ المقامة من: الشركة (...) المحدوده ضد: مؤسسة (...) لاعمال التكييف المحددة بتاريخ: ٠٨/٠٧/١٤٤٤ الساعة: ٩:٤٠ صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: https://s.moj.gov.sa/٣h٧٤m٧bx٨٤"وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما ذكر بعاليه، وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى وما قدمه عبر الطلبات في ملف القضية لإثباتها، وقرر الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٦٦,٥٩٤.٢٨) ستة وستون ألفاً وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالاً، وثمانية وعشرون هللة؛ لقاء توريد أجهزة تكييف للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من طلب منح تسهلات يتضمن الاتفاق على رغبة المدعى عليها بشراء بضائع كهربائية وإلكترونية ومكيفات من المدعية صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لمالكها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدم نسختين من سندي أمر تتضمن بمجموعها مبلغاً يفوق مبلغ المطالبة مؤرخة في تواريخ مختلفة ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليها وتوقيع مالكها، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على السندات المتضمنة مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:"٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتنتهي إلى الحكم فق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) لاعمال التكييف سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ الشركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦٦,٥٩٤.٢٨) ستة وستون ألفاً وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالاً، وثمانية وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.