حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430577731

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430577731

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470538033لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430577731 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٨٠٣٣لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اختبارات وفحوصات وذلك في اختبارات تربة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٠١٤/٠٣/٠٩ م، على مبلغ قدره (٩٢,٢٧٧) اثنان وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريالاً، لم يسدد منها شيئاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وتم تنفيذ المدعية للأعمال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٢,٢٧٧) اثنان وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد الاتفاقية. ٢- مستند حصر الأعمال رقم (١) بتاريخ٢٠١٨ /٠١/٢٨ م، بمبلغ قدره (٩٢,٢٧٧) اثنان وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريالاً. ٣- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن طلب موكلته الصلح وجدولة السداد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠١ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على صحيفة الدعوى وطلباتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؛ أفاد بأن موكلته تريد الصلح على المبلغ، واستمهل للرجوع مع المدعية على الجدولة والتأكد من مبلغ المطالبة، وبعرض الجدولة على وكيل المدعية، رفض ذلك، كما أنه سبق وأن أقيمت دعوى وحكم فيها بعدم الاختصاص، ولإمهال وكيل المدعى عليها رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٨ هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته؟ أفاد بأن المبلغ صحيح، ولكن يستفسر من وكيل المدعية عن سداد المديونية على دفعات؛ وبسؤال وكيل المدعية؟ رفض الجدولة؛ وبسؤال وكيل المدعى عليها عن وكالته؟ أفاد بأنها رقم (...)، وحيث أنها تخوله حق الإقرار، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٢,٢٧٧) اثنان وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريالاً، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في طلب موكلته الصلح وجدولة السداد، وحيث قدم وكيل المدعية بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد وأقرت المدعى عليها بصحة المطالبة، وطلبت جدولة السداد، وقد رفضت المدعية قبول ذلك، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٩٢,٢٧٧) اثنان وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث