حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430611778
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470465617/1444
رقم الحكم:4430611778
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465617 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430611778 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470465617 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (مقاولة) ونشأ بتاريخ 3/11/1442هـ دفعت موكلتي 1650000 ريالا ولم تنجز المدعى عليها أعمالها بموجب العقد، أطلب الخروج على (العقار) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 27/5/1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليه في محضرها، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال المدعي عن دعواه قال: (أبرمت موكلتي مع المدعى عليها (عقد تنفيذ عظم بالمواد) بتاريخ 03-11-1442هـ، بقيمة إجمالية قدرها 1,460,000 ريالا، على أن تنجز المدعى عليها الأعمال خلال ثمانية أشهر تبدأ من تاريخ صب اللبشة، وكان من بنود العقد أنه إذا مضت الثمانية أشهر ولم تنجز المدعى عليها الأعمال المنوطة بها بموجب العقد، فتُفرض غرامة قدرها عشرة آلاف ريال عن كل شهر تأخير. وقد مضت المدة المتفق عليها ولم تنجز المدعى عليها أعمالها، وقد دفعت موكلتي للمدعى عليها مبلغا قدره 1,650,000 ريالًا. الطلبات: تطلب موكلتي الخروج على العقار، وتقييم الأعمال المنفذة على الطبيعة، والمتبقي من الأعمال، في ضوء العقد المبرم بين الطرفين، وإثبات الحالة في الوقت الحالي، وبسؤال المدعي وكالة عن تاريخ توقف العمل في المشروع؟ وقال: توقف العمل منذ 8 أشهر وأكثر تقريبا وليس للمدعى عليه أي وجود في المشروع وبناء عليه قررت الدائرة ندب خبير لمعاينة المشروع محل الدعوى وذلك بحصر كمية الأعمال المنجزة فيه ووصف ماهيتها وطبيعتها بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمة الأعمال أو المتسبب في العيوب إن وجدت. وذلك بالكتابة إلى منصة خبرة لاستكمال إجراءات ندب الخبير وإلى حين ورود تقرير الخبير تأجل الجلسة. ثُم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ 10/7/1444ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليه في محضرها في حين تبين عدم حضور المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير النهائي، وذكر وكيل المدعية بأنه اطلع على تقرير الخبير وأنه لا يوجد لديه ملاحظات على التقرير، ولدراسة التقرير قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثُم عقدت جلسة أخرى بتأريخ 17/ 7/1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت المشار إليها في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على تقرير الخبير وبعد دراسته وتأمله فإنها ترى صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها معاينة الموقع وإثبات حالة الأعمال المنجزة فيه وغير المنجزة، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات :(يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها ..)، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه -للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار، ؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، وبما أن المدعية اطلعت على التقرير ولم تبد عليه أي ملحوظات، كما اطلعت عليه الدائرة وارتضت ما جاء فيه حيث اشتمل على المطلوب من الخبير بحصر كمية الأعمال المنجزة وبيان طبيعتها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق قرارها. كما تشير إلى أن هذا التقرير لإثبات الحالة دون الدخول في موضوع الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية الاعمال المنجزة وبيان طبيعتها. والله الموفق.