حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430610985
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470542376/1444
رقم الحكم:4430610985
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470542376 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430610985 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٢٣٧٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للخرسانة الجاهزة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد خرسانة) بثمن إجمالي قدره (٢,٨٩٥,٤١٣.٥٥) مليونان وثمان مئة وخمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال و خمسة وخمسون هلله سدد منه (٢,٤٥١,٥٦٧.١٠) مليونان وأربع مئة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال و عشرة هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ١٤٤٤/٠٥/١١ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٥م، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤٣,٨٤٦.٥٤) أربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريال و أربعة وخمسون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بين أطراف الدعوى. مجموعة من الفواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ وملخصها: حضر الطرفان، ثم افاد الطرفان اصطلاحهما على صيغة جرى ارفاقها عبر النظام وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي: (لقد اتفقنا المدعى عليها على إنهاء القضية صلحا، بالصيغة التالية: (لما كانت المدعية قد أقامت دعوى ضد المدعى عليها، تطالبها فيها بمبلغ قدره (٤٤٣,٨٤٦.٥٤) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة وستة وأربعون ريال وأربعة وخمسون هلله، وقيدت الدعوى بالقضية رقم (٤٤٧٠٥٤٢٣٧٦)، وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٥هـ، فقد رغب طرفا الدعوى إنهاء القضية صلحًا، وفق الصيغة التالية: أولًا: تخفض الشركة المدعية مبلغ المطالبة ليكون مبلغًا قدره (٣٩٣,٨٦٧.٧) ريالا. ثانيًا: تقر الشركة المدعى عليها باستحقاق الشركة المدعية مبلغا قدره (٣٩٣,٨٦٧.٧) ريالا. ثالثًا: تلتزم الشركة المدعى عليها بأن تدفع للشركة المدعية مبلغا قدره (٣٩٣,٨٦٧.٧) ريالا، على أن يكون دفع هذا المبلغ على أربع دفعات كما يلي: ١.(١٠٠,٠٠٠) ريال، تلتزم الشركة المدعى عليها بأن تدفعها للمدعية بتاريخ ١٥-٠٢-٢٠٢٣ م. ٢.(١٠٠,٠٠٠) ريال، تلتزم الشركة المدعى عليها بأن تدفعها للمدعية بتاريخ ١٥-٠٣-٢٠٢٣ م. ٣.(١٠٠,٠٠٠) ريال، تلتزم الشركة المدعى عليها بأن تدفعها للمدعية بتاريخ ١٥-٠٤-٢٠٢٣ م. ٤.(٩٣,٨٦٤.٧) ريال، تلتزم الشركة المدعى عليها بأن تدفعها للمدعية بتاريخ ١٥-٠٥-٢٠٢٣ م. رابعًا: إذا تخلفت الشركة المدعى عليها عن دفع أي دفعة من الدفعات المذكورة في الفقرة (ثالثا)، فإن جميع الدفعات المتبقية تحلُّ في ذمتها. خامسًا: يُعَدُّ هذا الصلح -بعد تنفيذ كافة بنوده- مخالصة نهائية بين طرفي الدعوى، ولا يحق لأي من الطرفين الرجوع على الآخر إلا وفقا لما يقضي به هذا الصلح. سادسًا: يلتزم طرفا الدعوى بإثبات هذا الصلح والإقرار به أمام الدائرة ناظرة القضية)، وبعرض الصيغة على الطرفين صادقا عليه وبعد التحقق من وكالات الطرفين هل تخولهم للصلح، ونظرا لصلاحية القضية للفصل أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤٣,٨٤٦.٥٤) أربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريال و أربعة وخمسون هلله، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها أعلاه، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح على الصيغة الموضحة بوقائعه وألزمت الطرفين العمل بموجبه لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.