حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430583834
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470459790/1444
رقم الحكم:4430583834
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470459790 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430583834 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٩٧٩٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مركز (...) الأهلية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ: ١٩/١٢/٢٠٢١م، على ان تؤجر موكلته للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة: (١) سنة ميلادية، بمبلغ قدره: (٥،٠١٦) خمسة آلاف وستة عشر ريالاً، على أن يكون السداد على دفعتين، وقد تم سداد الدفعة الاولى المستحقة بتاريخ: ١٥/٠١/١٤٤٣هـ، بمبلغ قدره: (٢،٥٠٨) ألفان وخمس مئة وثمانية ريالات، وتبقي في ذمتها الدفعة الثانية المستحقة بتاريخ: ٢٠/١١/١٤٤٣هـ، وقدرها: (٢،٥٠٨) ألفان وخمس مئة وثمانية ريالات. وطالب بإلزام المدعى عليها: بسداد ثمن الاجرة المتبقي وقدرها: (٢،٥٠٨) ألفان وخمس مئة وثمانية ريالات. وقدم سنداً لطلبه: ١-عقد محرر على مطبوعات موكلته ممهور بتوقيع العميل، برقم: (٢١١٢٢٩٦٣) وتاريخ: ١٩/١٢/٢٠٢١م. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ: ٠٣/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها قالت إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن تحديد بيّناتها فقالت إنّها عبارة عن: ١-إقرار استلام حاويه، ٢-اتفاقيه خدمة،٣-السجل التجاري، هكذا أجابت، وبعرض ما سبق على وكيل المدعى عليها وسؤاله عن دفوعه وصفته في الدعوى أجاب قائلاً: انا وكيل عن المدعى عليها زوجتي صاحبة المؤسسة المدعى عليها، وانا من اتفقت مع المدعية حيث تم الاتفاق عن طريق الواتس اب لمدة: ٦ أشهر تبدأ من تاريخ: ١٩/١٢/٢٠٢١م، وهي المبينة في (اتفاقية الخدمة) وانكر الستة أشهر الأخرى وليس لديهم بينة عليها، وجميع التواقيع ليست لي، وطلبت منهم مراراً بعد مضي الستة أشهر بأني لا أريد الاستمرار معهم إلا أنهم لم يستجيبوا، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت: أطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال أنا مستعد لأداء اليمين، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ: ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ، عقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها المباشر للنشاط، هل أنت مستعد لأداء اليمين بالصيغة التالية: (والله العظيم إنني وبصفتي المباشر للتصرف في النشاط عن زوجتي لم أتفق مع المدعية: (شركة (...) للخدمات البيئية) على الخدمة المقدمة منها مدة الستة أشهر الأخرى المدعى بها من تاريخ: ٢٠/١١/١٤٤٣هـ، إلى ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ، وليس لهم في ذمتي أي مبلغ والله العظيم) فأجاب قائلا: نعم، فأذنت له الدائرة بأدائها، وبعد تخويفه بالله وتحذيره مغبة اليمين الغموس، أداها قائلا: "والله العظيم إنني وبصفتي المباشر للتصرف في النشاط عن زوجتي لم أتفق مع المدعية: (شركة (...) للخدمات البيئية) على الخدمة المقدمة منها مدة الستة أشهر الأخرى المدعى بها من تاريخ: ٢٠/١١/١٤٤٣هـ إلى ٢٥/٠٥/١٤٤٤هــ، وليس لهم في ذمتي أي مبلغ والله العظيم" هكذا حلف، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد ثمن الاجرة المتبقي وقدرها: (٢،٥٠٨) ألفان وخمس مئة وثمانية ريالات، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن مدة الاتفاق ستة أشهر تبدأ من تاريخ: ١٩/١٢/٢٠٢١م وأنكر الستة أشهر الأخرى، وبما أن وكيلة المدعية لم تقدم بينه موصلة على التعاقد بالفترة من تاريخ: ٢٠/١١/١٤٤٣هـ إلى ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى وحيث أدى وكيل المدعى عليها اليمين بالصيغة المطلوبة منه، وحيث قد نصت المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات على: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)؛ ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: " البيِّنة على المدَّعي، واليمين على من أنكر" أخرجه الدَّارقطني والبيهقي وغيرهما، و لما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق.