حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430588239
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470544739/1444
رقم الحكم:4430588239
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470544739 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430588239 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٤٧٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (١٩٠,٠٠٠.٠٠) مائة وتسعون ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تجارة التمور)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئًا، ونشاط الشراكة مجال التمور والمواد الغذائية، وقد بدأت الشراكة في ٠١/ ٠١/ ١٤٢٣هـ الموافق ١٥/ ٠٣/ ٢٠٠٢م، والشركة حاليًا منتهية بسبب (انتهاء الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٣هـ الموافق ١٥/ ٠٣/ ٢٠٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٩٠,٠٠٠.٠٠) مائة وتسعون ألف ريال سعودي؛ للأسباب الآتية: (انتهاء الشراكة)؛ استنادًا على (استرداد)، وحالة رأس المال في الوضع الحالي (تعثر المؤسسة)، هذه دعواي). وقد أرفق طي صحيفته ما يلي: شهادة مضاربة أسهم رقم: (...)، بداية العقد: ٠١/ ١٤٢٣هـ، ونهاية العقد: ٠١/ ١٤٢٧هـ، عدد الأسهم: (٣)، ومبلغ المساهمة: (٣٠.٠٠٠) ريال وسند قبض بذات المبلغ برقم: (...)، وتاريخ ١٩/ ٠٦/ ١٤٢٣هـ، كما أرفق سند القبض رقم: (...)، وتاريخ ٢٣/ ٠٦/ ١٤٢٣هـ، بمبلغ (١٦٠.٠٠٠) ريال، وجميعها على مطبوعات مؤسسة (...)، ومذيلة بختمها وتوقيعها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة في يوم الإربعاء الموافق ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه القضية بموجب مهمة التبليغ رقم (١٩٨٣٧٣٦٢٣)؛ لذا قررت الدائرة السير في الدعوى بحق المدعى عليه حضوريًا؛ استنادًا على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فقرر تعذر ذلك، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: إنني أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٩٠.٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال، يمثل رأس مالي المسلم للمدعى عليه للاستثمار به في تجارة التمور وقد التزم بذلك ولم يسلمني أي مبالغ، وذكر بأن بينته على ذلك شهادة مضاربة بالأسهم وهي الشهادة رقم (...) بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وسند قبض رقم (...) بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، بالإضافة إلى الشهادة رقم (...) لم تكن مرفقة في الدعوى جرى الاطلاع عليها وضمّها إلى ملف الدعوى بعد إرسال المدعي لها، كما كانت بينته سند قبض برقم (...) بمبلغ قدره (١٦٠.٠٠٠) مائة وستون ألف ريال، وبسؤال الدائرة للمدعي هل استلمت مبالغ من المدعى عليه؟ فأجاب: لم أستلم أي شيء هكذا قرر، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار حكمها الآتي بعد مداولة القضية سرًا بين قضاتها وصدر عنها الحكم الآتي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد المضاربة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس ماله وقدره مائة وتسعون ألف ريال، ولمّا كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، و الفقرة الأولى من المادة الثلاثين والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، لذا فقد عدت الدائرة هذه الخصومة حضورية بحق المدعى عليها، وحيث قدم المدعي أصالة بينته على الدعوى والمتمثلة في شهادتي المضاربة رقم (...)، وسندي القبض، وجميعها صادرة على مطبوعات المؤسسة المدعى عليها ومذيلة بختمها، والتي حوت بمجموعها المبلغ محل المطالبة؛ مما يعني انشغال ذمتها بالمبلغ محل المطالبة، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على ما يلي: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) بيان ذلك عدم حضور المدعى عليها وتخلفها عن الدعوى بعد تبلغها فهو قرينة على صحة دعوى المدعي وضعف موقف المدعى عليها حيث أنها لم تحضر لتقديم ما يثبت سبب عدم إعادة المبلغ المتبقي للمدعي، وقد استخلصت الدائرة هذه القرينة مستندة على ذلك بالفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصّهن (٢ - إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، كما أن الأصل كما هو مقرر فقهاً ومستقر عليه قضاء أن الأصل سلامة رأس المال، عليه ولكل ما تقدم ولقول الله سبحانه وتعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الآتي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (١٩٠.٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم وفق الطرق النظامية المقررة في هذا الباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.