حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430577590

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439173558/1443
رقم الحكم:4430577590
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173558 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430577590 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٥٥٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٨/٠٦هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٧/٢٨م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه عدد (١٥) سيارة من نوع (...)، وعدد (٥) سيارات (بكب) بثمن إجمالي قدره (١,٣٩٩,٤٤٠) مليون وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعون ريال، وذكر أن المدعى عليه تسلم السيارات وسدد مبلغا قدره (٧٧٩,١١٧) سبعمائة وتسعة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال ولم يسدد المبلغ المتبقي، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٢٠,٣٢٣) ستمائة وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد تأجير سيارة مع وعد بالتملك بتاريخ ٠٦/ ٠٨/ ١٤٣٠هـ على مطبوعات المدعية والمبرم بين طرفا الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- فاتورة برقم (...) وتاريخ ١٤٣٠/٠٨/٠٨هـ على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١,٣٩٩,٤٤٠) مليون وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعون ريال ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة استمهل للرد عليه وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسات وأجلتها لوجود بوادر صلح بين الطرفين. وفي جلسة ٨ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) المدونة وكالته سابقا، كما حضر المدعى عليه / (...) وبسؤال وكيل المدعية عما انتهت إلى مساع الصلح فقال راجعنا المدعى عليه واصطلحنا على مبلغ قدره (٦٢٠,٣٢٣) ستمائة وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالا، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال صحيح وذكروا لي أنهم سيقومون بجدولة المبلغ لي بعد الحكم. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٦٢٠,٣٢٣) ستمائة وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالا يمثل المتبقي من عدد (١٥) سيارة من نوع (...)، وعدد (٥) سيارات (بكب) وردتها المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة إلا أنه لم يقم بسداده. وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة المبلغ المدعى به، ، وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ونصها:"الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"ا.هـ ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٢٠,٣٢٣) ستمائة وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالا، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث