حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430587179

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439326967/1443
رقم الحكم:4430587179
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439326967 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430587179 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٦٩٦٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه اتفق طرفا الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء متفرقة، وذلك في منتصف عام ١٤٤١هـ تقريباً، بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وأعطى المدعى عليه للمدعي شيك بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، إلا أن موكله لما أراد أن يقوم بصرف الشيك، تبين أن الشيك بدون رصيد، وطالب بإلزام المدعى عليه بما يلي: ١- تسليم موكله مبلغاً قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال. ٢- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صورة الشيك. ٢- ورقة اعتراض على شيك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٩هـ وملخصها: سألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى وقدم مذكرة ذكر فيها ما ورد أعلاه، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى أفهمت وكيل المدعى بتحرير الدعوى، وذكر بأنها مواد بناء، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم دعوى محررة مع إرفاق صورة من الشيك وذلك خلال عشرة أيام، وأفهمت المدعى عليه بتقديم جواب خلال عشرة أيام من تاريخه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ وفيها طلبت الدائرة من المدعى عليه الجواب على الدعوى، فأجاب بأنه ليس لديه مؤسسة وأن الشيك غير صحيح وليس لديه حساب في مصرف (...) ولم يتعامل مع المدعي، وقد ذكر بأنه كان لديه مؤسسة باسمه لكن لم تمارس أي نشاط وقد تم شطبها وأن ليس لديه مؤسسة باسم (...) للتجارة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم ما يثبت صفة المدعى عليه في ورقة الشيك خلال عشرة أيام وعلى المدعى عليه الرد خلال عشرة الأيام التالية. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ وفيها مرفق ما يثبت صفة المدعى في الشيك، إذ تتبين صفة المدعى عليه من خلال رقم السجل التجاري في ورقة الاعتراض على الشيك المقدمة من البنك، فهي مطابقة لرقم السجل التجاري في مستخرج السجل التجاري للمدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وطلب وكيل المدعي مخاطبة وزارة التجارة للتحقق من اسم مؤسسة المدعى عليه السابق وهل جرى تعديله، فأفهمت الدائرة بمتابعة الخطاب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عبر النظام، وتفيد الدائرة بورود خطاب رد من وزارة التجارة يفيد بأن السجل التجاري مشطوب ولم يتضمن خطاب الرد إفادة للدائرة عن اسم مؤسسة المدعى عليه والتغيرات التي جرت، وعليه قررت الدائرة إعادة الكتابة لوزارة التجارة للتأكيد على الإفادة باسم المؤسسة قبل الشطب، وأفهمت وكيل المدعي بمتابعة الخطاب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وتفيد الدائرة بعدم ورود رد من الوزارة، وأكد المدعى عليه بأن مؤسسته السابقة كانت مسجلة باسمه ولم يسبق بأن سمى المؤسسة ((...) للتجارة). وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وتفيد الدائرة بعدم ورود رد من وزارة التجارة، وباطلاع الدائرة على تاريخ شطب السجل تبين أنه كان قبل تحرير الشيك، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن لموكله طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فطلب مهلة للرجوع لموكله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وذكر وكيل المدعي أنه بعد مراجعة الوزارة لمتابعة الخطاب تبين أن (مؤسسة (...)) مسجلة باسم ((...)) وذكر بأن موكله يوجه دعواه ضد ((...)) ويترك الدعوى ضد ((...)). وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان البحث في المسائل الأولية مما يتعين بحثه والفصل فيه قبل الدخول في موضوع الدعوى، ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها، استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها، ولما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من ذات النظام على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث إن من المتعين على الدائرة بدءًا وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى ومنها شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة إعمالاً للمادة السادسة والسبعين المشار لها، وحيث إن الدائرة وباطلاعها على القضية وعلى إفادة المدعية بأن الشيك مستند المطالبة باسم (مؤسسة (...) للتجارة) لا يعود للمدعى عليه وتطلب المدعية توجه دعواه في الجلسة الأخيرة إلى ((...)) صاحب المؤسسة حسب إفادة وزارة التجارة، وبما أن طلب تعديل المدعى عليه الأساسي في الدعوى لا تدخل ضمن الطلبات العارضة الواردة في النظام، ولا تعد من طلبات الإدخال لأن توجيه المدعى عليه إلى مدعى عليه أخر يكون وفق إجراءات رفع الدعوى الاعتيادية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث