حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430618568

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470515270/1444
رقم الحكم:4430618568
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470515270 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430618568 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٥٢٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قطع السيارات وزينتها والمواد الغذائية، بثمن إجمالي قدره (٥١٥,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وخمسة عشر ألفًا ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١٥,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وخمسة عشر ألفًا ريال. قدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعي، بمبلغ (٥٥٢,١٢٤) خمسمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وأربعة وعشرون ريال، مذيل بتوقيع (...). ٢- شيك مسحوب على بنك (...)، بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٥هـ، بمبلغ (٥١٥,٠٠٠) خمسمائة وخمسة عشر ألف،صارد من المدعى عليها للمدعي.٣- طلب فتح حساب على مطبوعات المدعي، بتاريخ ١٤٣٩/١١/٠١هـ، مختوم من المدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية في (...). عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على صحيفة الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي كما لم يتبين حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وأفاد وكيل المدعي بأنه يقرر اكتفائه ويطلب الفصل في الدعوى بما حصر دعواه فيه (٥١٥,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي وأضاف بأن الشيك التي تقدمت به مستندا لدعواي بدون تاريخ ولم نقدمه بناء على ذلك، وبعد الاطلاع على ما قدمه المدعي، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة البيان ولما كان المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١٥,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وخمسة عشر ألفًا ريال. على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعي والمتمثلة مصادقة الرصيد والعقد وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، إضافة إلى الشيك المسحوب من المدعى عليه للمستفيد المدعي والأصل أن الشيك مستحق للمدعي، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ والتي نصت على (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولما كانت المدعى عليها لم تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع فإن هذا إسقاط لحقها و لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥١٥٠٠٠) ريال خمسمائة وخمسة عشر ألف ريال لما هو مبين من أسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث