حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430602901
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470643911/1444
رقم الحكم:4430602901
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470643911 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430602901 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٣٩١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) للتنميه العقاريه المحدوده المدعى عليه: شركة (...)للانشاءات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: " الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمان مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مقاولات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (انفسخ العقد بين المدعى عليه ومالك المشروع)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمان مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بالعقد) استنادًا على (فسخ العقد بين المدعى عليه ومالك المشروع) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لا نعلم عنه شيء). ٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)." وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب وكالة رقم ((...)) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول الرابط إلى مديرها (...) وعليه قررت الدائرة السير وسماع الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها تبين بأنها غير محرره فقدم مذكرة تتضمن تحريرا جاء نصها "انه بتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢١م تم التعاقد بين كل من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وبين شركة (...) للإنشاءات على قيام شركة (...) بتنفيذ برج (...) مملوك لشركة (...) على ان تكون مدة تنفيذ المشروع ٢٤ شهر ميلاديا تبدا من تاريخ التوقيع على العقد. (مرفق العقد) وبتاريخ ٢١/٠٧/٢٠٢١هـ تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها بموجب اتفاق تضامن على تنفيذ المشروع وتضمن الاتفاق على تنفيذ المشروع التزام موكلي بتمويل المدعى عليه ليتمكن من شراء احتياجات المشروع من مواد ومعدات ودفع أجور للفنيين ولمقاولي الباطن، وقد قام موكلي بدفع دفعة مقدمة للمدعى عليه بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢١ مبلغ وقدره ١٧٥.٠٠٠ وتوالت الدفعات للمدعى عليه حتى بلغت قيمة الدفعات المسلمة له مبلغ وقدره ٥.٥٥٠.٧٥٨.٨٨ وبلغت قيمة الأموال المستلمة من موكلي مبلغ وقدره ٣.٧٩٦.٢٩٢.٤٨ وبذلك يكون تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ١.٧٥٤.٤٦٦.٤٠ وذلك حسب كشف الحساب المرفق. وقد فشل المدعى عليه في إكمال المشروع بالرغم من قيام موكلي بتنفيذ كامل التزامه حسب شروط العقد وبذلك يكون قد لحق الضرر بموكلي جراء فشل المدعى عليه في تنفيذ العقد لذا أطالب بالاتي:١/ فسخ العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليه ٢/ الحكم بمبلغ ١.٧٥٤.٤٦٦.٤٠ ٣/ التعويض بمبلغ وقدره ٥٠٠.٠٠٠ ريال ٤/ اتعاب المحاماة مبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠" وبسؤاله عما هو لازم لتحرير الدعوى ونوع الشراكة فقرر بأن موكلته شاركت المدعى عليها بحيث تقوم موكلته بدفع المال فقط وتقوم المدعى عليها بالمشاركة بدفع المال وكذلك منها العمل حيث أنها تملك معدات مخصصه لذلك وقد تم فسخ العقد وبسؤاله هل سبق أن أقام هذه الدعوى سابقا؟ فأجاب بالنفي وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع، وبما أن المدعي قرر أن الشراكة المتفق عليها ليست من الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات، ورأس المال مدفوع من الطرفين، وعليه فإن الشركة بهذا الوصف تُعد شركة عنان حيث جاء في متن الإقناع في تعريف شركة العنان "بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه.. أو يعمل أحدهما.." وبما أن اختصاص المحاكم التجارية في نظر الشركات منحصر في شركة المضاربة، والشركات النظامية، كما ورد في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدعوى الماثلة ليست متعلقة بشركة نظامية، كما أنها ليست شركة مضاربة، وبناء على ذلك فإن المحاكم التجارية غير مختصة بنظر هذه الدعوى، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.