حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430586183

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470117099/1444
رقم الحكم:4430586183
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470117099 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430586183 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٧٠٩٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: فرع شركه (...) الدوليه للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب، ابتداءً من تاريخ ١٤٣١/٠٥/١٩هـ، الموافق ٢٠١٠/٠٥/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٣هـ، الموافق ٢٠١٢/١١/١٧هـ، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٠٦٤,٢١٠) مليون وأربعة وستون ألفًا ومئتان وعشرة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٩٥,٢٠٠) خمس مئة وخمسة وتسعون ألفًا ومئتان ريال سعودي، والمتبقي (٤٦٩,٠١٠) أربع مئة وتسعة وستون ألفًا وعشرة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وختم بطلب إلزام المدعى عليها ١-بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٦٩,٠١٠.٠٠) أربع مئة وتسعة وستون ألفًا وعشرة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أعمال بتاريخ ٢٠١٠/٠٥/٠٣ م، ممهورة بتوقيع وختم الطرفين. ٢- كشف حساب مستخلصات بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٧ م، بمبلغ قدره (٤٦٩,٠١٠) أربع مئة وتسعة وستون ألفًا وعشرة ريالات. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أحال إلى صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، وتشير الدائرة إلى حاجة الدعوى إلى خبير هندسي، على أن تتحمل المدعية الأتعاب ابتداء ثم يتحملها الخاسر، وعليه رفعت الجلسة. وقد أرفق الخبير تقريره والذي تضمن: (بأن المدعى عليها تدفع بأن المدعية قد تقدمت بخطاب لطلب مصادقة الرصيد لديها يتضمن مبلغا وقدره (۳۱۱,۰۰۸,۲) ثلاثمائة وأحد عشر ألفا وثمانية ريالات وهللتان لا غير وذلك بتاريخ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱م، أي بعد مدة تزيد على الخمس سنوات من تاريخ تسليم المشروع، فكيف تطالب بمبلغ أكبر من ذلك؟)، وانتهى فيه الى: (استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٣١١,٠٠٨.٢) ثلاثمائة ألف وأحد عشر ألفاً وثمانية ريالات وهللتان فقط، حيث قامت بتسليم خطاب رسمي للمدعى عليها لطلب تأكيد صحة رصيد حساب المدعى عليها المدين بنفس المبلغ وبعد أكثر من خمس سنوات من إغلاق المشروع محل النزاع، وحيث دفعت المدعى عليها بعدم استحقاقها لطلب أكثر من هذا المبلغ، فنرى كفاية هذا الخطاب لإغلاق الحسابات المتعلقة بين أطراف النزاع). وقدم الأطراف اعتراضهم على التقرير: ملاحظات المدعية: المبلغ الذي انتهى إليه التقرير والوارد بالإخطار كان بناء على طلب من المدعى عليها مع الوعد بسداد المبلغ مباشرة وفوري، الا أن المدعى عليها بعد إرسال الخطاب نقضت الوعد ولم تلتزم بالسداد في حينها، وبالتالي فإننا نطالب بكامل المبلغ محل الدعوى والثابت بموجب مستخلصات وفواتير معتمدة ومرفقة بملف القضية ولم تنكرها المدعى عليها. رد الخبير: لم يتم تزويد الخبير بما يثبت هذا الادعاء، والمستند فيه إقرار من المدعية بما جاء فيها. ملاحظات المدعى عليها: ۱/ نود التأكيد على أن المبالغ المستحقة للمدعية حسب المستخلصات المعتمد استلام الاعمال فيها من قبلنا ١٩٤,٩٩٦ ريال وذلك حسب الايضاح التالي تم عمل مستخلص لأعمال المدعية في المشروع وحجز نسبة ١٠% لضمان حسن تنفيذ الاعمال حيث نسبة ٩٠% من الاعمال بقيمة ۸۰۰٫۹۹٦) ريال ونسبة ۱۰% ضمان حسن التنفيذ بقيمة ۸۹,۰۰۰ ريال والمدعية مستلمة لمبالغ بإجمالي ٦٩٥,٠٠٠ ريال أي متبقي مبلغ ١٩٤,٩٩٦ ريال. ٢ / والمبلغ الذي طالبت به المدعية (حسب مطابقة كشف الحساب من طرفها هو ۳۱۱,۰۰۸ ريال. ٣ /الفرق بين المبلغ المستحق للمدعية حسب الاعمال المستلمة من قبلنا والمبلغ المطالبة به هو مبلغ ١١٦,٠۱۲ ريال وهذا الفرق لا يدعمه أي اثبات ان المدعية هي من قامت بتنفيذ هذه الاعمال خاصة انه تم تقديمه بعد خمس سنوات من انتهاء المشروع وغياب المهندسين الذين كانوا يعملون فيه ومن اجل صرف مبالغ مالية من املاك الشركة فلا يحق لنا كإدارة أن نصرف اموالاً الا بعد التحقق من ثبوت استحقاق المطالب بها. والمدعية لم تقدم لنا اي شيء يثبت أنها من قامت بالأعمال التي تطالب بها خلاف المبلغ الذي أشرنا اليه وهو ١٩٤,٩٩٤ ريال. وما تم تقديمه هو مستخلص الاعمال بين شركتنا والوزارة فهذا لا يعتبر اثبات بقيام المدعية بالأعمال فقد يكون تم التنفيذ من قبلنا أو تم اضافته بالمستخلص مقابل تنفيذ اعمال اخرى او من خلال مناقلات بين بنود صرف المستخلص من قبل الوزارة وهذه أحوال شائعة جداً في أعمال المقاولات وعليه نرى ان استحقاق المدعية هو مبلغ ١٩٤,٩٩٦ ريال حسب ما اثبت تنفيذه من قبلها. رد الخبير: تم تسليم كشف الحساب التي طالبت بالمصادقة عليه المدعية من قبل المدعى عليها للخبير، ثم إنها لم تقدم أي اثبات باعتراضها على ما جاء في كشف الحساب بعد استلامه بمدة مقبولة. ثم إن الاعمال محل العقد تخصصية، ولم يثبت لدى الخبير بأن المدعى عليها قامت بتأهيل مقاول آخر لتنفيذ نطاق اعمال العقد محل النزاع وبالتالي فإن جميع اعمال العقد بين الطرفين تعتبر من تنفيذ المدعية، الى أن تتقدم المدعى عليها بإثبات قيامها بتأهيل مقاول آخر للقيام بجزء من أعمال العقد وبناء عليه فإن اجمالي المستحقات المتبقية للمدعية بناءً على العقد بين الطرفين وبعد الاخذ بعين الاعتبار الدفعات المستلمة مبلغ يتجاوز (٤۰۰) ألف ريال سعودي)، إلا أن كشف الحساب الذي وقف عليه الخبير يثبت اعتراف من المدعية بأن المبالغ هي أقل من ذلك وتم اعتماد ما جاء في كشف الحساب. عقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ، ملخصها: حضر طرفي الدعوى، سألت الدائرة وكيل المدعية هل تضمن خطاب مطابقة الرصيد شرط بسداد خلال مدة معينة فأجاب بالنفي وأكد وكيل المدعى عليها على نفي ما ذكرته المدعية من اتفاق على المخالصة وسداد مبلغ المصادقة في وقتها، وسألت الدائرة وكيل المدعي تفاصل مبلغ التعويض الذي تطالب به موكلته فأجاب بأن موكلته تطالب ب ١٥٠,٠٠٠ ريال مقابل أتعاب المحاماة والباقي تعويض عن التأخير، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من مبالغ أعمال مقاولات، وقد أقرت المدعى عليها في دفعها أمام الخبير بجزء من المبلغ وأنكرت الباقي، وحيث لمست الدائرة حاجة القضية لندب الخبرة لمراجعة المستندات والأعمال المنفذة، استناداً على الفقرة الأولى بالمادة (١١٠) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه التي نصت على أن: "للمحكمة- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى."، وقد قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه إلى بينات كل طرف وعلى العرف، ولم تجد الدائرة أنه قد استند على بينات لا يعتد بها قضاءً حيث استند الخبير على إقرار المدعية بالمبلغ المتبقي في خطابها بمطابقة الرصيد ولم تعترض عليها المدعى عيها في وقتها، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعية من اتفاق مخالصة على سداد المبلغ المصادقة والتنازل عن الباقي لأن الأصل في ورقة مصادقة الرصيد أنها تشمل جميع الحسابات ولم تتضمن الورقة ما يشير إلى مهلة معينة لسداد والتنازل عن الباقي، والإقرار حجة على المدعية، ولا يقبل الرجوع عن الإقرار بحق أدمي إجماعًا ولو ببينة، قال ابن قدامة في المغني: (ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدا لله تعالى يدرأ بالشبهات، ويحتاط لإسقاطه فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات، فلا يقبل رجوعه عنها ولا نعلم في هذا خلافاً)، ولما نصت عليه المادة (١٨) من نظام الإثبات: (١-يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.)، ولا ينال من ذلك ما دفعته بالمدعى عليها بإنكارها المجمل على تنفيذ المتبقي لعدم تقديم ما يفيد اعترضها على ورقة مصادقة الرصيد في وقته كما لم تقدم ما بينة على إكمال الأعمال التخصصية من خلال مقاول أخر، وعليه فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية إلى ما انتهى له الخبير، وأما عن أتعاب الخبرة وبحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، واستنادا على المادة (١٢٢) من نظام الإثبات، التي بينت أنه إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم أتعاب الخبرة بقدر خسارته مما تنتهي معه الدائرة إلى تحميل المدعى عليها أتعاب الخبير بمقدار نسبة خسارتها لعدم ثبوت كامل مبلغ المطالبة التي يطالب به المدعية. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك، وأما طلب المدعية بالتعويض عن امتناع المدعى عليها عن السداد فلم يبين الأضرار ولم يقدم بينة عليها مما يظهر للدائرة أن مبلغ التعويض قدر جزافاً وعليه فلم يثبت لدائرة وقوع الضرر على المدعية مما تنتهي معه الدائرة إلى رفضه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ فرع شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٣١١,٠٠٨.٠٢) ثلاث مئة وأحد عشر ألفاً وثمانية ريالات وهللتان. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ فرع شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٦,١٢٧) ستة آلاف ومئة وسبعة وعشرون ريالاً مقابل جزء من أتعاب الخبير. ثالثا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ فرع شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال، مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث