حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430549405

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439494957/1443
رقم الحكم:4430549405
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439494957 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430549405 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439494957 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للموارد البشرية المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الموانىء المساندة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1437/07/7هـ الموافق 2016/04/14م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد عمالة وتاريخ ابتداء التعامل 1437/07/7هـ الموافق 2016/04/14م بثمن إجمالي قدره (565,500) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وخمس مئة ريال، سدد منه (527,594) خمس مئة وسبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/07/7هـ الموافق 2016/04/14م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد والفاتورة وحوالة سابقة ومخاطبات). وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (37,906) سبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة بتاريخ 25مايو 2021م، للعقد رقم (300) بمبلغ إجمالي قدره (37,906.50) سبعة وثلاثون الف وتسعمائة وستة ريالاتٍ وخمسون هللة، ممهور بتوقيع قسم المالية وختم شركة (...) للاستقدام. 2- عقد مطبوع على أوراق شركة (...) برقم (300) وتاريخ 07/07/1437هـ، مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن استقدام عمالة عدد (5) من (...)وعدد (10) من (...)، ممهور بتوقيع الطرفين. وقد تم عقد الجلسات لنظر هذه الدعوى حاصل ما جاء فيها:افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 30/11/1443هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عما إذا كان الحكم المرفق بالدعوى بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة العامة قد اكتسب القطعية من عدم ذلك فأجاب بأنه سيرفق ما يثبت اكتسابه القطعية، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 12/01/1444هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله فأجاب بأنه لم يستطع إرفاق المطلوب منه، وطلب إمهاله لذلك، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى فطلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 09/02/1444هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى أجاب عبر المحادثة بما يلي: (أولا / الدفع الشكلي (الاختصاص النوعي):حسب نظام المرافعات الشرعية المادة (36) فقرة (1) من لائحة نظام المرافعات الشرعية (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع فيها مكان إقامة المدعي عليه) وحيث ان المدعي عليه مكان اقامته في مدينة جدة حسب العنوان الوطني وهو (...) وحيث ان المادة (36) فقرة (3) من لائحة نظام المرافعات الشرعية (اذا وجد شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى، فيكون نظرها في البلد المحدد، مالم يتفقا على خلافه) وحيث ان البند التاسع (المنازعات والخلافات) من العقد المبرم بين المدعي و المدعي عليه اشترط رفع أي خلاف الى مكتب العمل لنظر فيه قبل النظر من قبل المحكمة المختصة بمدينة الرياض. وحيث ان البند التاسع من العقد اشترط رفع إحالة أي دعوى من احد الطرفين الى مكتب العمل قبل المحكمة المختصة بالرياض وهذا الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه مشروط وحيث ان المدعي لم يتقدم الى مكتب العمل بدعوى او شكوى على المدعي عليه حسب القاعدة الفقهية (المعروف عرفا كالمشروط شرطا). وعليه يتبين لفضيلتكم وجوب رد الدعوى لعدم الاختصاص نوعياً لعدم التزام المدعي بشروط المتفق عليها بالبند التاسع من العقد برفع الشكوى او الدعوى الى مكتب العمل قبل المحكمة المختصة بالرياض. ثانيا: الدفع على الموضوع (موضوع الدعوى): لم يقدم المدعي أي بينة او مصادقة كشف حساب من طرفنا انما قدم كشف حساب معد من قبلهم لا يحمل تاريخ اصدار خلال مدة العقد او فترة انتهائه، وهذا يوضح ان كشف الحساب المقدم للدائرة الموقرة هو كشف معد اثناء إجراءات تقديم الدعوى، حيث ان العقد مبرم من 5 سنوات و 8 أشهر من تاريخ ابرام العقد في 07/07/1437 هـ. وحسب نظام المرافعات الشرعية بأن المكاتبة تعتبر من أدلة الاثبات ونفيد دائرتكم الموقرة بأننا في تاريخ 25/12/2017م تم المكاتبة مع شركة (...) بأن رصيدهم لدينا 630 ريال لصالحنا بخطاب رقم (...) مرفق (1) ردنا على خطابهم بتاريخ 12/12/2017 م مرفق (2) مفادهم انذار بسحب العمالة وقد تم الرد على خطابنا بتاريخ 25/12/2017 م بخطاب بتاريخ 27/12/2017 م مرفق (3) من قبل شركة (...) تؤكد إجراءات فسخ العقد وسحب العمالة مما يؤكد ان رصيدنا لديهم مبلغ 630 ريال لصالح مجموعة (...) قبل تاريخ سحب العمالة مباشرة وقد اشعرناهم بتاريخ 27/12/2017 م بخطاب رقم (...) مرفق (4) بتغيب العمال وعليهم ارجاع العمالة حسب شروط العقد وعدم الاضرار بأعمالنا ولكنهم لم يستجيبوا مرفق الخطابات. وحيث ان الشرع اوجب الأجرة مقابل المنفعة، فعليه لم تنتفع الشركة بسبب سحب العمالة من قبل المدعي حسب ما ذكر أعلاه) أهـ، ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ 3/2/1444هـ تضمنت ما يلي: (الرد على جواب مجموعة (...) : ما جاء في أولاً: ما يتعلق بالاختصاص المكاني فتم الاتفاق عليه بالعقد وما يتعلق بإحالة القضية لمكتب العمل فليس هذا من اختصاص مكتب العمل وللدائرة ما تقرره في الاختصاص. ما جاء في ثانياً الفقرة أ: لا يوجد مطابقة رصيد من قبلكم ولكن يوجد إقرار بتعثركم بالسداد ونصه وليس من المعقول لتأخير بعض الأيام أن ترغبون بفسخ العقد.. كما في المرفقات المرسلة من قبلكم. وما يتعلق بالفقرة ب: فإنه لم تكتب العقود والعهود الا حفظاً للحقوق ولما سبق وأن إلتزمتم بالعقد وفيه حسب الفقرة الثانية من البند الخامس أن سداد الدفعات خلال (5) أيام فقط . وفيه أيضاً إلتزامكم بأنه وفي حال تأخركم في إعتماد كشوفات الحضور عن يومين فتعتبر الكشوفات نافذة ثم تدعون الان أنكم لم تصادقوا على كشف الحساب!؟ وفيه أيضاً الفقرة الثالثة من البند السادس يحق للطرف الأول إلغاء العقد وسحب عمالته عند تأخركم عن السداد مدة (15) يوما وكذلك الفقرة الخامسة من البند السادس. ما يتعلق بالفقرة ج: الحق ثابت من تأريخ 27/ 12/ 2017م ولم يمضي عليه خمس سنوات كما سبق لنا التقدم بالمطالبة لدى المحكمة العامة بالرياض قبل سنة من الان وحكم بعدم الاختصاص النوعي وإذا كان المبلغ زهيداً لديكم فهو ليس كذلك لدي المدعية وهذا يدل على استهتاركم بحقوق الناس) أهـ، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب عبر المحادثة بما يلي: (أولا / العقد المبرم معد من قِبل شركة (...) للاستقدام وهم من اشترطوا آلية حل النزاع ونحن وافقنا على ذلك ومع ذلك لم يلتزموا بشروط العقد. ثانيا: حسب المادة (110) من نظام المرافعات الشرعية ونصه (لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ عنه الضار به ويترك الصالح له) وهذا ما استخدمه وكيل المدعية بأن استقطع ما يناسبه مثل من قال والعياذ بالله القرآن ينهى عن الصلاة وذكر (لا تقربوا الصلاة) ولم يكمل الآية. ثالثا/ أ- وكيل المدعية يستقطع ما يشاء من بنود العقد ومذكرته غير صحيحة ونرجو من الدائرة الموقرة النظر في العقد المبرم البند الخامس (قيمة العقد وشروط الدفع) فقرة (2). ب – وكيل المدعية يخلط بين كشوف الحضور واعتمادها من قبلنا واعتماد كشف الحساب الذي ليس له أصل في وقت الخلاف معهم وانما اعد من قبلهم وقت رفع الدعوى. رابعا / العقد معد من قبل المدعية وهو عقد اذعان مما يتبين من شروطه ولم يلتزموا بتنفيذ العقد مع ذلك) أهـ، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بما يلي: 1ـ لم يذكر المدعى عليه وكالة الالتزامات التي أخلت بها موكلتي من العقد حيث يذكر أن موكلتي لم تلتزم بالعقد ولم يفصل في ماهية هذه الالتزامات 2ـ لم يتم تجزئة الإقرار حسب ما ذكره المدعى عليه، ولا ينطبق ما ذكره على واقعة هذه الدعوى 3ـ كشف الحضور والانصراف للعمالة بناء على ما تم اعتماده في العقد، ولم يتم الخلط بينه وبين كشف الحساب وبالإمكان مراجعة العقد والمستندات للتحقق من ذلك كما نص البند الخامس في الفقرة الثانية على أنه في حال عدم الإفادة عن الكشف خلال يومين (48) ساعة، يكون الكشف نافذ ومعتمد وغير قابل للتعديل، ومع ذلك تقرر موكلتي أنه لا يوجد أي مبلغ تطالب به أجرة عمل أحد عمالتها لا يوجد له مقابل من انتفاع للمدعى عليه بهذا العمل، وهذا هو العمل العام للمدعية هكذا أجاب، واكتفى الطرفان بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 18/02/1444هـ حضر وكيل المدعية كما حضر (...) وكيل المدعى عليه، هذا وقد سألت الدائرة المدعى عليه عن قيمة المسدد للمدعية من تاريخ توريد العمالة إلى تاريخ سحبها حيث لم يجب رغم صراحته في دعوى المدعي حيث قرر المدعي في دعواه بأن المسدد من قبل المدعى عليها قدره 527.594 ريال والمتبقي هو مبلغ المطالبة 37.906 ريال فأجاب بأنه يطلب مهلة لمراجعة موكلته في ذلك، وبناء عليه أفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة لتقديم الجواب وإرفاق كافة بينات السداد مع ذكر تاريخ التوريد وتاريخ سحب العمالة مع ذكر مقدار الأجرة لكل عامل وحسبتها حتى تاريخ السحب وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 09/03/1444هـ حضر المدعي وكالة (...) المدون هويته ووكالته سابقا (...) كما حضر مدير المدعى عليها، هذا وقد أرفق المدعى عليه عبر إيميل الدائرة مجموعة من المرفقات توصل فيها إلى أن رصيد المدعية مدين للمدعى عليها بمبلغ 630 ريالا، والمرفقات عبارة عن كشف حساب وخطابات بين الطرفين ومذكرة رد هذا نصها: (ابرمنا عقد على توريد عدد 15 عامل بأجرة شهرية للعامل: 2150 و فاتورة أجمالية قدرها: 32250 ريال على أن يبدأ العمل من تاريخ 15/06/2016 وتم توريد العمالة من تاريخ 15/06/2016 وحتى تاريخ 27/12/2017 وترتب على هذا التوريد مبلغ فواتير قدرة 591464 ريال وقد سدد للمدعى مبلغ 592094 ريال , ويتبقى لديهم مبلغ 630 ريال حسب كشوفات الحساب و المخاطبات المرسلة بيننا في تاريخ سحب العمالة التي توضح المتبقي لنا واقرارهم بسحب العمالة) أهـ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 01/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410320327 وتاريخ 29/3/1444هـ تضمنت ما يلي: (ما يتعلق بتأريخ بداية العمل فتمت الإشارة اليه في البند الرابع من العقد في الفقرة الأولى والثانية وما يتعلق بالمبالغ المستلمة من بداية التعاقد الي اليوم هو فقط مبلغ 527،594 ألف ريال فقط لا غير، والصحيح ما ذكرنا.) أهـ، وبناء عليه فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن تاريخ تسليم العمالة وتاريخ إرجاعها، فأجاب بأنه: تم توريد العمالة من تاريخ 15/06/2016 وحتى تاريخ 27/12/2017 وعدد العمالة 15 عامل، بأجرة قدرها 2150 ريال، هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن مقدار السدادات فأجاب بأن مقدرها 592.094 ريال هكذا أجاب، بينما أجاب المدعي بأن مقدار السدادات 527.594 ريال فقط، هكذا أجاب، وبناء عليه وبما أن مصدر خلاف الطرفين هو في مقدار السدادات حيث اتفقا على عدد العمالة والأجرة الشهرية وبداية استلام العامل، وتاريخ استرجاعهم فقد طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم البينة على مقدار السداد فأجاب بأنه يطلب مهلة لتقديم كافة السدادات، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 27/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما طلب منه في الجلسة الماضية فارفق ما طلب منه عبر المحادثة تضمنت (نفيدكم وحسب ما طلب في الجلسة السابقة بإحضار سندات وايصالات تحويلات المبالغ الى حساب المدعي نرفق لكم الايصالات , ونفيدكم بأن كشف الحساب المقدم من قبلنا مطابق للمبالغ المستلمة بموجب كشف الحساب المستلم من المدعي و الذي تقدم به المدعى في كشف حسابة المرفق ومقدار ما استلمه من المدعى عليه هو مبلغ 592094 ريال حسب ما هو موضح في كشف الحساب المقدم من المدعى و المرفق بمستندات هذه الدعوى، و المدعى اذ تقدم بهذه الدعوى ليطالب بأجور عمالة تخص فترات تلي الدفعات المسددة من قبلنا حيث أن المدعى قام بإيقاف توريد العمالة من تاريخ 27 ديسمبر 2017 وقد تقدم بهذه الدعوى للمطالبة بأجور عمالة للفترة التي تلي تاريخ سحب العمالة وهذا ما نعترض عليه عملا بالقاعدة الفقهية الأجرة مقابل المنفعة , فأن من منع وتوقف عن احضار العمالة محل العقد هو المدعي وهو يطالب بهذه الدعوى أجور الفترة التي امتنع فيها عن احضار العمالة لمقر العمل لدى المدعى عليه حسب ما هو موضح في المراسلات التي أرسلت الى المدعي. وعليه فان لا يحق للمدعى أي مبالغ بسبب عدم وجود أي عمالة قد تم توريدها الى المدعى عليه، وأن رصيد مدفوعاتنا في حسابات المدعى بالفائض بمبلغ 630 ريال حسب ما هو موضح في كشف حساب المدعي. ونود أن نوضح لسماحتكم بان العقد قد ابتداء من منتصف شهر 6 للعام 2016 و انتهى بتاريخ 27 /12/2017 أي لمدة 18 شهر ونصف شهر , ومستحقات الشهر هي 32250 ريال ليكون اجمالي مبلغ المدة هو: 596625 ريال , و المسدد هو 592094 حسب ما هو موضح بكشف حساب المدعي , و الفرق يخص أيام غياب لهذه الفترة ومقداره 4531 ريال. اما مطالبته بمبلغ 37906.50 ريال لا يوجد لها توريد عمالة وهي تخص الفترة التي لم يورد بها عماله) وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهله لذلك وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإرسال المرفقات لوكيل المدعي ففهم ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 25/05/1444هـ حضر طرفا الدعوى هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410575352 وتاريخ 24/1444هـ تضمنت ما يلي: (نوضح لفضيلتكم بأن المدعية لم تحتسب أي يوم بعد تاريخ 27- ديسمبر 2017 م وطريقة احتساب المبالغ المتبعة هي أنه يرسل جداول الحضور والانصراف من تاريخ 21 الشهر حتى تاريخ 20 الشهر التالي يعني للتوضيح فاتورة شهر يناير تكون فترة جدول الحضور والانصراف من 21-ديسمبر حتى 20-ينايرحسب العقد، علماً أن الفواتير المتبقية هي ديسمبر2017 ويناير 2018. كما أن سداد الفواتير لم يكن منتظم حسب كشف الحساب البنكي المرسل من المدعى عليها حيث لا يوجد فيه سدادات لشهر 11 وشهر 6 على سبيل المثال) أهـ، كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410576959 وتاريخ 24/5/1444هـ تضمنت ما يلي: (نفيد فضيلتكم بالتالي أولا: قيمه العقد المدعى به: المدعي افاد في لائحة الدعوى ان العقد قيمته الكاملة ب 565,500 ريال وأفاد انه استلم 527,594 ريال وقدم كشف حساب يفيد بانه استلم مبلغ 592,094 ريال وهذا ما أكده كشف حساب العمالة وايصالات الدفع من قبلنا وبرده الان يؤكد ذلك أي انه استلم مبلغ يفوق قيمه العقد الذي يطالب به بفرق 26,594 ريال زياده عن قيمه العقد المدعي به.ثانيا: إقرار المدعي في جلسه 1/4/1444 عند سؤال الدائرة الموقرة له بتأكيد المبلغ المستلم بانه 527,594 ريال وافدنا الدائرة الموقر بعدم صحه ذلك وطالبتنا الدائرة بإثبات صحه استلمه مبلغ 592,094 ريال وقدمنا السندات الدفع وكشف حساب العمالة وكشف حساب المدعي المرفق بالدعوة المطابق لما ذكرناه. ثالثا: تم تقديم خطابات على مطبوعات المدعي مموهاً بختمه يؤكد فسخ العقد و سحب العمالة بتاريخ 27 /12 / 2017 والان يعود ويطالب بدفع اجره العمالة بعد سحبها وذكرنا من اول رد على لائحة الدعوة بان القاعدة الشرعية (الأجرة مقابل المنفعة) ولم تتحقق المنفعة بسحب المدعي عمالته لذلك ليس لديه في ذمتنا شيء له.رابعا: فواتير الشهور المذكورة في رد المدعي الأخير شهر 6 وشهر 11 الغير مستلمه تم دفعه من مبلغ التامين المدفوع بداية العقد لمده شهريا حسب بنود العقد وكشف حساب المدعي الذي يوكد استلام المبلغ. خامسا: تخبط المدعي في قيمة العقد وقيمه المستلم ومستنده المالي الغير مطابق لي أقواله وكذلك يدعي باجره عماله قامت بالعمل بهتاناً ويرجع وفي رده الأخير يقر بانه يطالب باجره العمالة بعد سحبها ما يؤكده نظام الاثبات المكاتبة من دليل و لعقد مر عليه اكثر من خمس سنوات وكذلك لا يوجد أي فواتير مستلمه منه بتواريخ المذكورة في رده الأخير ولا يوجد لديه مطابقه حساب لما يذكره ولا مخاطبات مكتوبه و الكترونية لما يدعيه. الطلبات: رد الدعوى و تطبيق المادة الثالثة فقره 2 من نظام المرافعات الشرعية بحق المدعي) أهـ، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عما أرفقه المدعى عليه من سدادت فأجاب عبر المحادثة بما يلي: (أولاً: المبالغ المستلمة من المدعى عليها كسداد لفواتير شهرية 527.594 خمس مائة وسبعة وعشرون ألف وخمس مائة وأربعة وتسعون ريالا ومبلغ التامين 64500 أربعة وستون ألف وخمس مائة ريال. عليه يكون مجموع المبالغ المستلمة من المدعى عليها كسداد فواتير ومبلغ التامين 592094 خمس مائة واثنان وتسعون ألف ريال سعودي. ثانياً: اجمالي الفواتير الشهرية 630000.50 ست مائة وثلاثون ألف ريال. ثالثاً: اجمالي المطلوب من المدعى عليها بعد خصم الفواتير الشهرية من مجموع المستلم منها هو 37.906.50 سبعة وثلاثون ألف وتسع مائة وستة ريالات سعودي) أهـ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وفي جلسة أخرى بتاريخ 01/07/1444هـ وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وان تم ضبطه فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 37.906.50 ريال تمثل المتبقي من قيمة توريد عدد 15 عامل للمدعى عليها بأجرة شهرية مقدارها 32.250 ريال للفترة من 15/6/2016م حتى تاريخ 27/12/2017م، وهو يمثل تاريخ سحب العمالة، ولما كان جواب المدعى عليه وكالة قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية وعدم استحقاق المدعية لما تطالب به، ودفع بأن المدعى عليها سدد كافة المستحقات للفترة محل المطالبة وهي من تاريخ 15/6/2016م حتى تاريخ سحب العمالة في 27/12/2017م، بل إن رصيد المدعية مدين للمدعى عليها بمبلغ 630 ريال، ولما كان الدائرة قد نظرت للخلاف بين الطرفين وتبين أنهما اتفقا على بداية التوريد، وتاريخ سحب العمالة حيث قرر الطرفان بأن بداية التوريد في 15/6/2016م وتاريخ سحبها في 27/12/2017م، حيث قرر المدعي ذلك في الجلسة المؤرخة في 1/4/1444هـ، وبنى على ذلك قيمة التوريد الإجمالية ثم حسب قيمة السدادات وطالب بالفرق بينهما، وبالنظر على مراحل إقرارات المدعي وكالة، حيث قرر في صحيفة الدعوى بأن قيمة التوريد 565.000 ريال وأن قيمة السدادات 527.594 ريال ثم عدل عن هذا الإقرار إلى الإقرار بأن قيمة السدادات قدرها 592.094 ريال وهو أعلى من قيمة التوريد الذي قرره في صحيفة الدعوى، ثم عدل لاحقا قيمة التوريد الإجمالية إلى مبلغ قدره 630.000 ريال واحتسب الفترة ما بعد تاريخ سحب العمالة، وهذا غير مقبول إذ إن الأجرة مقابل الانتفاع، وحيث أقر بأن تاريخ استرداد العمالة في 27/12/2017م فلا يحق للمدعية مطالبة المدعى عليها بأي أجرة بعد هذا التاريخ ولما كان الطرفان قد اتفقا على مقدار السدادات كما اتفقا على مقدار الأجرة الشهرية وتاريخ توريدها وسحبها، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية لما تطالب به لثبوت سداد المدعى عليها لكامل مستحقاتها، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث