حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430571828

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470538227/1444
رقم الحكم:4430571828
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470538227 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430571828 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470538227 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (منتجات عبارة عن عطورات ومستحضرات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/27هـ الموافق 2021/12/31م بثمن إجمالي قدره (13,837.95) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمئة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسة وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (13,837.95) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمئة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسة وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه: مصادقة الذمم المدينة التجارية على مطبوعات المدعية والمتضمنة مطابقة المدعى عليه على الرصيد الذي في ذمتها وهو مبلغ المطالبة، بتاريخ 2022/08/02م، ممهور بالتوقيع المنسوب لـ(...) وختم مؤسسة المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/23هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أفاد: بأن الطرفان توصلا إلى صلح منهي للنزاع، واتفق الطرفان على أن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة وقدره (13,837.95) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمئة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسة وتسعون هللة بتاريخ 2023/01/17م، وبعرض ذلك على المدعى عليه صادق على ذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما قرره وكيل المدعية من أن طرفي الدعوى توصلا إلى صلح منهي للنزاع، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه، ماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين طرفي الدعوى بالصيغة التالية: "أولًا: يلتزم المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (13.837.95) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال وخمسة وتسعون هللة بتاريخ 17/1/2023م. ثانياً: يكون هذا الصلح منهي لجميع النزاع بين طرفي الدعوى"، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث