حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430593432
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470589156/1444
رقم الحكم:4430593432
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470589156 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430593432 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470589156 لعام 1444 هـ المدعي: شركة درة ميسان للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة بغداد سجاد للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد ١٥ حاوية تحتوي على سجاد وموكيت بأشكال مختلفة وألون مختلفة، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/26هـ الموافق 2022/10/22م بثمن إجمالي قدره 3,496,015.٠٠ ثلاثة ملايين وأربع مئة وستة وتسعون ألفًا وخمسة عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد والحد الائتماني لتوريد (2,500,000) مليونان وخمس مئة ألف ريال، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: محمد همايون هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين توريد موكيت وسجاد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (3,496,015.00) ثلاثة ملايين وأربع مئة وستة وتسعون ألفًا وخمسة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه فاتورة برقم (10) وتاريخ 2022/12/28م على مطبوعات شيوخ للسجاد والموكيت بمبلغ قدره (3,496,015.66) ثلاثة ملايين وأربع مئة وستة وتسعون ألفًا وخمسة عشر ريال، وعقدت الدائرة جلسة كتابية في 1444/07/04هـ وملخصها: تم سؤال وكيل المدعية عن صفة المدعى عليها في هذه الدعوى وأجاب وكيل المدعية أن المدعى عليها/ شركة بغداد سجاد للتجارة، سجل رقم (...) هي الفرع الرئيسي لعدة فروع كلها تعمل في نشاط السجاد والموكيت، وهي: 1- شركة درة ميان للتجارة، سجل رقم (...). 2- شركة بغداد سجاد التجارية، سجل رقم (...). 3- شركة درة ميان، سجل رقم (...)، حيث إن المدعى عليها تتعامل مع موكلتي بكافة فروعها التجارية، والمستلم للحاويات محل الدعوى هو مسؤول المستودع لدى إحدى فروع الشركة حسب إقامة الموظف. مرفقات: عقد تأسيس شركة بغداد سجاد للتجارة، هوية مستلم الحاويات (محمد همايون)، كما توجد رسائل وفيديوهات وشهود بهذه العلاقة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/11ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليها، ثم قرر وكيل المدعية قائلا: لقد تم الصلح مع المدعى عليها وأرسل عبر الدردشة مضمون الصلح ونصه: (بسم الله الرحمن الرحيم مخالصة وتسوية مديونية نهائية تم بعون الله في يوم الثلاثاء بتاريخ 02/07/1444ه الموافق 24/01/2023م الاتفاق بين كلٍ من: 1- شركة درة ميسان للتجارة (شركة شخص واحد - ذات مسؤولية محدودة)، سجل تجاري رقم (...)، وفرعها: فرع شركة درة ميسان للتجار ة برقم السجل التجاري (...)، وفرع شركة درة ميسان للتجارة، برقم السجل التجاري (...)، ويمثلها في هذه المخالصة/ سالم إبراهيم يار محمد، هوية رقم (...) بصفته مدير الشركة ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول. 2- شركة بغداد سجاد للتجارة (ذات مسؤولية محدودة)، سجل تجاري رقم (...)، وفروعها: فرع شركة درة ميان للتجارة، برقم السجل التجاري (...)، فرع شركة بغداد سجاد التجارية، برقم السجل التجاري (...)، فرع شركة درة ميان، برقم السجل التجاري (...)، ويمثلها في هذه المخالصة/ ناصر محمد هاشم، هوية رقم (...) بصفته مدير الشركة، ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني. التمهيد: فإنه بشأن الدعاوى التي أقامتها شركة درة ميسان للتجارة على شركة بغداد سجاد للتجارة بخصوص المطالبة بإعادة عدد (2) حاوية بالقضية رقم (4470649468)، وسداد قيمة عدد (15) حاوية تحتوي على سجاد وموكيت بأحجام مختلفة وألوان مختلفة بالقضية رقم (4470589156)، عليه فقد اتفق الأطراف وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا ونظاما وبما هم مخولون من صلاحيات في ذلك على ما يلي: المادة الأولى: يعد التمهيد جزءًا لا يتجزأ من العقد، ومفسراً له ومكملاً له، وله قوة أحكامه. المادة الثانية: اتفق الأطراف على أن تتم المخالصة بين الأطراف والتسوية النهائية عن أي نسبة تسويقية وأرباح ورسوم جمركية وضرائب للطرف الأول على الطرف الثاني بما يخص ما هو مذكور في التمهيد، وبالتوقيع على هذه الاتفاقية تعد مخالصة تسوية تامة ونهائية وشاملة ولا رجعة فيها بأي حال من الأحوال بين الأطراف، ويعتد بها أمام كافة الجهات القضائية وغيرها، كما اتفق الأطراف على أن أي اتفاقيات شفهية أو مكتوبة أو مستندات أخرى أو أي مطالبات بين الأطراف ما عدا هذه الاتفاقية تعد كأن لم تكن وتكون مفسوخة. المادة الثالثة: بموجب هذه الاتفاقية وبالتوقيع عليها يتنازل سالم إبراهيم يار محمد (الطرف الأول) عن أي شيء مالي يتعلق بالحاويات المذكورة في التمهيد أو أي قضايا له أخرى ضد الطرف الثاني ولا يحق له المطالبة بأي شيء لا حاضرا ولا مستقبلا كما أنه بموجب هذه الاتفاقية يُبرئ ذمة الطرف الثاني عن أي حق ثبت أو لم يثبت وأنه يُبرئ ذمتهم من كل حق ثبت أو لم يثبت. المادة الرابعة: تلتزم شركة بغداد سجاد للتجارة (الطرف الثاني) بدفع مبلغًا وقدره (187.000) مائة وسبعة وثمانون ألف ريال للطرف الأول مقابل جميع المصاريف الحكومية والزكوية السابقة التي وجبت على الطرف الأول حتى تاريخ توقيع الاتفاقية. المادة الخامسة: يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغًا وقدره (100.000) مائة ألف ريال للطرف الأول مقابل مخالصة نهائية لأرباح عدد (13) حاوية تحتوي سجاد وموكيت من مصنع لاموس، كما يلتزم الطرف الأول بإصدار فواتير ضريبية بما لا يتجاوز مبلغ وقدره (290.000) مائتان وتسعون ألف ريال. المادة السادسة: يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغًا وقدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال عن الطرف الأول لشركة ميلاد "بلغاريا" وذلك مقابل تحمل الطرف الأول لجميع الضرائب الحكومية السابقة من تاريخ 2021/01/01 إلى تاريخ 2021/12/31م. المادة السابعة: يلتزم الطرف الثاني بإبراء ذمة الطرف الأول عن أي مطالبات مالية لدى شركة ميلاد وبرستيج وبوابات الموانئ وأبواب المحيط وإعطاء الطرف الأول مخالصة مالية نهائية بذلك. المادة الثامنة: يلتزم الطرف الثاني بإبراء ذمة الطرف الأول عن أي مطالبات مالية لدى شركة لا موس فيما يخص عدد (2) حاوية المذكورة في التمهيد، وإعطاء الطرف الأول مخالصة نهائية بذلك. المادة التاسعة: يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة الضرائب الحكومية في حال ثبوتها على الحاويات التالية: (6 حاويات+ 21 حاوية) للعام 2021م. المادة العاشرة: يتحمل الطرفان بسداد أتعاب المحاسب القانوني في إعداد تقرير قوائم مالية للعام 2022م للطرف الأول مناصفة بينهما بما يتجاوز المبلغ عن (12000) اثنا عشر ألف ريال لكل طرف. المادة الحادية عشر: يتحمل الطرف الأول أتعاب المحاماة لمكتب هاشم الشريف، ترخيص رقم (272/43) مبلغًا وقدره (100.000) مائة ألف ريال. المادة الثانية عشر: يعتبر التوقيع على هذه الاتفاقية بمثابة مخالصة تسوية تامة ونهائية وشاملة ولا رجعة فيها بحال من الأحوال بين الطرفين ويعتد بها أمام كافة الجهات القضائية والرسمية والمختصة، ويلتزم الطرف الأول فور استلامه للمبالغ المتفقة عليها والمخالصات المالية النهائية المشار إليها في الفقرات السابقة وحال التوقيع على هذه الاتفاقية بإيقاف كافة القضايا، وقد اتفق الطرفان على أنه بمجرد التوقيع على الاتفاقية واستلام المبلغ فإن أي اتفاقيات أو مستندات أخرى أو أي مطالبات ضد الطرفين ما عدا هذه الاتفاقية تعد كأن لم تكن. المادة الثالثة عشر: اتفق الأطراف على أن هذه الاتفاقية ملزمة ونافذة في مواجهة أطرافها أصالة وكذلك خلفائهم ومن يحل محلهم ومن يتفقون على التنازل له عنها، كما يقر الأطراف أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية مخالصة وتسوية نهائية وشاملة عند سداد المبالغ المشار إليها في الفقرات السابقة، وتكون مواد هذه الاتفاقية هي المرجع الرئيس الذي يحكم العلاقة بين الأطراف. المادة الرابعة عشر: يقر ويتعهد جميع الأطراف تعهداً لا رجعة فيه وغير قابل للنقض بعدم وجود أي دعوى أو مطالبة أو تعويض أو حقوق تجاه الطرف الاخر باستثناء ما ورد في هذه الاتفاقية، كما يقر الطرفان بأن المبالغ المنصوصة عليها في هذه الاتفاقية والمخالصة تمثل كافة الحقوق والمستحقات حتى تاريخ هذه الاتفاقية، كما يقر الطرفان أيضا بعدم وجود أي مطالبات على الطرف الآخر المذكور أو المذكورين في بداية هذه الاتفاقية، وأني ابرأت ذمتهم وأسقطت حقي بمطالبتهم بأي مبالغ أو مطالبات أخرى مهما كان نوعها أو سببها ما عدا ما ذكر في هذه الاتفاقية. المادة الخامسة عشر: يقر كل من أطراف هذه الاتفاقية باعتبارها تنازلا نهائيا عن أية دعاوى تكون مقامة من أي منهم تجاه الطرف الآخر فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية والاتفاقيات السابقة كما يتعهد كل منهم باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة نحو إنهاء تلك الدعاوى إن وجدت. المادة السادسة عشر: جرى تحرير هذه الاتفاقية وتوقيع الأطراف عليها بحضور المحامي/ هاشم عبدالله هاشم الشريف، والشيخ/ عبدالله بن حمدان بن عبدالله السريع، مع إخلاء مسؤوليتهما عن أي أثر من آثار هذه الاتفاقية، أو أي مسؤولية تجاه أطراف الاتفاقية. المادة السابعة عشر: اتفق الطرفان على تحملهما التكاليف القضائية للقضيتين المذكورتين في تمهيد هذه الاتفاقية مناصفة بينهما أيًّا كانت قيمة هذه التكاليف. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم) وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها صادقت عليه، ثم أضاف وكيل المدعية قائلا: أطلب إثبات هذا الصلح وإلزام الطرفين به، وبسؤال وكيلة المدعىهل لديه تعديل لهذا الصلح فأصر على إثبات هذا الصلح على نحو ما تم إرساله بنصه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (3,496,015.00) ثلاثة ملايين وأربع مئة وستة وتسعون ألفًا وخمسة عشر ريال. ولما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت ارسال الإخطار للمدعي عليها، وبناء على الفقرة (1) من المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت)، وبما أن وكيل المدعية قدم في الجلسة محضر الصلح وصادقت عليه وكيلة المدعى عليها وطالب مصرا بإثبات مضمونه بنصه، وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الصلح المدون أعلاه تبين لها أنه يتضمن أطرافا غير أطراف الدعوى، بالإضافة وجود جهالة في الصلح حيث تضمنت المادة السابعة والثامنة والتاسعة من محضر الصلح إبراء ذمة المدعية لدى أطراف أخرى دون ذكر المبرء منه وتحديده إلى غيرها من المخالفات الشرعية ومن المعلوم بالضرورة أن الجهالة في الصلح مخالف لأحكام الشريعة مع رفض وكيل المدعي تعديل الصلح بعد سؤال الدائرة له مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.