حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430603682
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470578620/1444
رقم الحكم:4430603682
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578620 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430603682 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٨٦٢٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...)البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٤,٨٠٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤,٨٠٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٧م حتى ١٤٤٤/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٧م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٧م إلى ١٤٤٤/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٧م، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في١٥/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ٦٦٤٨٢٤٥٥ وقررت الدائرة السير في هذه الدعوى حضوريا وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا: العقد الإلكتروني الموثق والعقد اليدوي الموقع من قبل المدعى عليها والموجود في المرفقات وبالاطلاع عليه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ألفان وأربعمائة ريال (٢.٤٠٠) قيمة تأجير حاوية نفايات من تاريخ٢٧\٨\٢٠٢٢إلى٢٧\٢\٢٠٢٣، وقدم في سبيل إثبات دعواه عقدا على مطبوعات المدعية وفيه استلام الحاوية ودفع الدفعة الأولى من العقد السنوي ومذيل بتوقيع منسوب إلى موظف المدعى عليها، كما قدم إقرارا باستلام الحاوية ومذيل بتوقيع منسوب إلى موظف المدعى عليها، كما قدم عقدا إلكترونيا موثقا لدى أمانة جدة، ورقم العقد الإلكتروني:١٠٠٠٠٧٠٠٦٧ تضمن تأجير الحاوية من تاريخ ٢٧\٢\٢٠٢٢م إلى ٢٧\٢\٢٠٢٣، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) بالهوية رقم: (...) صاحبة مؤسسة (...) لتقديم الوجبات بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ألفان وأربعمائة ريال (٢.٤٠٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.