حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430590188
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470410114/1444
رقم الحكم:4430590188
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470410114 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430590188 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470410114 لعام 1444ه المدعي: الشركة الاقتصادية الأولى التجارية المدعى عليه: مؤسسة توجان السعوديه للتجارة لصاحبتها ريم عبدالله أبو ملحه الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مأكولات ومشروبات ساخنة، بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالبت فيها: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٠,٣٢٥.٠٠) مائة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال. قدمت سنداً لطلبها: 1- طلب تعامل بالآجل بين طرفي الدعوى، مبلغ التسهيلات المصرح به (30,000) ثلاثون ألف ريال، مختوم من المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية غي تاريخ 1444/07/09هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت ما نصه: "أولا: من حيث الشكل: 1- عدم قبول الدعوى لعدم إخطار المدعى عليه كما نصت المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية. 2- تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة حيث ان مطابقة الرصيد المقدمة من قبل المدعية تخص كيان تجاري مستقل لمؤسسة بيانولا التجارية سجل تجاري رقم (...) وليس للمدعى عليها أي علاقة بها. ثانيا: من حيث الموضوع إن دعوى المدعية قائمة على غير أساس وبلا بينة ولا يوجد ما يؤيدها سوى الكلام المرسل حيث تدعي ان موكلتي قامت باستلام بضاعة بمبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف ريال وهو مالم يحدث. أن المدعية تناقض نفسها في دعواها حيث ذكرت ان موكلتي استلمت بضاعة بمبلغ (300,000) ريال لم تسدد منه شيء وفى ختام دعواها تطالب بمبلغ (150،325) ريال." وبتأمل دعوى المدعية وملف القضية ومستنداتها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بما ورد في عاليه، وحيث إن من المتعين على الدائرة بدءاً وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى، ومنها شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة، إعمالاً للمادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن الدائرة وباطلاعها على القضية والأوراق التي أرفقها المدعي في ملف الدعوى ظهر لها أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، حيث أنها مقامة ضد/ مؤسسة توجان السعوديه للتجارة لصاحبتها ريم عبدالله ابوملحه سجل تجاري رقم: (...) بينما مطابقة الرصيد التي قدمتها المدعية صادرة من/مؤسسة بيانولا التجارية سجل تجاري رقم (...) وحيث أن الرقم السجل التجاري المقام عليه الدعوى مختلف عن السجل الذي يثبت المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. رئيس الدائرة القضائية سلمان بن عبدالرحمن الوليعي