حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430553220
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470586398/1444
رقم الحكم:4430553220
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470586398 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430553220 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٦٣٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للزجاج مساهمه مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٩هـ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها زجاج. وذكر بانه تم الاتفاق على ثمن إجمالي مبلغ قدره (٥٣,٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا ريال؛ لم تسدد المدعى عليها منه شيء، وذكر بأن المدعى عليها استلمت كامل المبيع. ووضح بانه لم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ. وطالبت بإلزام المدعى عليها تسليم الثمن مبلغ قدره (٥٣,٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد والفواتير وسند لأمر والتي ابرزها عبر شاشة التيمز وقد ذكر بأنه قد رفضت محكمة التنفيذ تنفيذ السند لأمر لكونه لا يحمل توقيع المدعى عليه ولكن يحمل باركود المصادقة، ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (٥٣٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال، ولصلاحية القضية للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (٥٣٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن وكيل المدعية قدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة حيث ذكر بأن بينة موكلته العقد والفواتير وسند لأمر وقد ذكر بأنه قد رفضت محكمة التنفيذ تنفيذ السند لأمر لكونه لا يحمل توقيع المدعى عليه ولكن يحمل باركود المصادقة واستنادا للمادة (٢٩) والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولكون ممثل المدعى عليها لم يحضر أو من ينوبه رغم تبلغه ولم يقدم عذرا تقبله المحكمة وطلب وكيل المدعية السير في الدعوى، واستنادا للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠ /١٤٤١هـ، التي نصت على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب) وبالتالي فإن ذلك يعد نكولاً عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للزجاج مساهمه مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٣٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.