حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430573667
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470566613/1444
رقم الحكم:4430573667
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470566613 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430573667 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470566613 لعام 1444 ه المدعي: شركة أرك للمقاولات المدعى عليه: شركة سعد سعيد حامد القحطاني للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "تتمثل وقائع الدعوى في أنه بموجب طلب الشراء رقم SQ-EPO-2021-0919 تاريخ 29/09/2021، صادر من المدعى عليها وموقعة منها وطلب شراء رقم SQ-EPO-2021-0963 تاريخ 20/10/2021 (مرفق 1)، قامت المدعية بتوريد عمالة للمدعى عليها (مساعد)، مما ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ 709.062.28 سبعمائة وتسعة الاف واثنان وستون ريال وثمانية وعشرون هللة سددت منها مبلغ 550.897.93 خمسمائة وخمسون الف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال وثلاثة وتسعون هللة وتبقى مبلغ 158.164.35 مئة وثمانية وخمسون الف ومئة واربعة وستون ريال وخمسة وثلاثون هللة، لم تسدد منها المدعى عليها شيئًا حتى الآن. وفقًا لعدد (14) فواتير بقيمة مبلغ المطالبة تسلمتها المدعى عليها بتوقيعها وختمها ولم تقم بسدادها، وذلك على النحو التالي: - 1- الفاتورة رقم ARKSS-2007وتاريخ 18/11/2021 م بمبلغ وقدره (16.192) ستة عشر الف ومئة واثنان وتسعون ريال قيمة توريد (مساعد) لمدة (176) ساعة، بسعر (80) ريال للساعة، (مرفق الفاتورة وكشف بعدد ساعات عمل) (مرفق2).2- الفاتورة رقم ARKSS-2008وتاريخ 18/11/2021 م بمبلغ وقدره (21.016.25) واحد وعشرون الف وستة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة قيمة توريد (مساعد) لمدة (1075) ساعة، بسعر (17) ريال للساعة، (مرفق الفاتورة وكشف بعدد ساعات عمل) (مرفق3).3- الفاتورة رقم ARKSS-3017وتاريخ 21/12/2021 م بمبلغ وقدره (23.920) ثلاثة وعشرون الف وتسعمائة وعشرون ريال قيمة توريد (مفتش لحالم) لمدة (130) ساعة، بسعر (80) ريال للساعة، وقيمة تأجير (مفتش الدهان والطلاء) لمدة (130) ساعة بسعر (80) ريال للساعة (مرفق الفاتورة وكشف بعدد ساعات عمل) (مرفق4).4- الفاتورة رقم ARKSS-3032وتاريخ 25/12/2021 م بمبلغ وقدره (18.986.50) ثمانية عشر الف وتسعمائة وستة وثمانون ريال وخمسون هللة قيمة توريد (مساعد) لمدة (980) ساعة، بسعر (17) ريال للساعة، ومخصوم منها 3 ساعات غياب (مرفق الفاتورة وكشف بعدد ساعات عمل) (مرفق5).5- الفاتورة رقم ARKSS-3110وتاريخ 31/01/2022 م بمبلغ وقدره (14.369.25) اربعة عشر الف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة قيمة توريد (مساعد) لمدة (735) ساعة، بسعر (17) ريال للساعة، (مرفق الفاتورة وكشف بعدد ساعات عمل) (مرفق6). 6- الفاتورة رقم ARKSS-3211وتاريخ 27/02/2022 م بمبلغ وقدره (10.596.10) عشرة الاف وخمسمائة وستة وتسعون ريال وعشرة هللات قيمة توريد (مساعد) لمدة (542) ساعة، بسعر (17) ريال للساعة، (مرفق الفاتورة وكشف بعدد ساعات عمل) (مرفق7). 7- الفاتورة رقم ARKSS-3309وتاريخ 26/03/2022 م بمبلغ وقدره (9.188.50) تسعة الاف ومئة وثمانية وثمانون ريال وخمسون هللة قيمة توريد (مساعد) لمدة (470) ساعة، بسعر (17) ريال للساعة، (مرفق الفاتورة وكشف بعدد ساعات عمل) (مرفق8). 8- الفاتورة رقم ARKSS-3392وتاريخ 20/04/2022 م بمبلغ وقدره (10.557) عشرة الاف وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال قيمة توريد (مساعد) لمدة (540) ساعة، بسعر (17) ريال للساعة، (مرفق الفاتورة وكشف بعدد ساعات عمل) (مرفق9). 9- الفاتورة رقم ARKSS-3507وتاريخ 26/05/2022 م بمبلغ وقدره (5.455.60) خمسة الاف واربعمائة وخمسة وخمسون ريال وستون هللة قيمة توريد (مساعد) لمدة (282) ساعة، بسعر (17) ريال للساعة، ومخصوم منها عدد 1 ساعة للغياب (مرفق الفاتورة وكشف بعدد ساعات عمل) (مرفق10). 10- الفاتورة رقم ARKSS-3588وتاريخ 20/06/2022 م بمبلغ وقدره (8.544.50) ثمانية الاف وخمسمائة واربعة واربعون ريال وخمسون هللة قيمة توريد (مساعد) لمدة (440) ساعة، بسعر (17) ريال للساعة، ومخصوم منها عدد 1 ساعة للغياب (مرفق الفاتورة وكشف بعدد ساعات عمل) (مرفق11). 11- الفاتورة رقم ARKSS-3668وتاريخ 25/07/2022 م بمبلغ وقدره (10.361.50) عشرة الاف وثلاثمائة وواحد وستون ريال وخمسون هللة قيمة توريد (مساعد) لمدة (530) ساعة، بسعر (17) ريال للساعة، (مرفق الفاتورة وكشف بعدد ساعات عمل) (مرفق12). 12- الفاتورة رقم ARKSS-3822وتاريخ 30/08/2022 م بمبلغ وقدره (7.822.30) سبعة الاف وثمانمئة واثنان وعشرون ريال وثلاثون هللة قيمة توريد (مساعد) لمدة (406) ساعة، بسعر (17) ريال للساعة، ومخصوم منها عدد 2 ساعة للغياب (مرفق الفاتورة وكشف بعدد ساعات عمل) (مرفق13). 13- الفاتورة رقم ARKSS-3906وتاريخ 27/09/2022 م بمبلغ وقدره (10.557) عشرة الاف وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال قيمة توريد (مساعد) لمدة (540) ساعة، بسعر (17) ريال للساعة، (مرفق الفاتورة وكشف بعدد ساعات عمل) (مرفق14). 14- الفاتورة رقم ARKSS-4034وتاريخ 30/10/2022 م بمبلغ وقدره (5.474) خمسة الاف واربعمائة واربعة وسبعون ريال قيمة توريد (مساعد) لمدة (280) ساعة، بسعر (17) ريال للساعة، (مرفق الفاتورة وكشف بعدد ساعات عمل) (مرفق15). لذا ألتمس من فضيلتكم:1- الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 158.164.35 مئة وثمانية وخمسون الف ومئة واربعة وستون ريال وخمسة وثلاثون هللة. 2- الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة وقدره (20.816) عشرون الف وثمانمائة وستة عشر ريال، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة بحضور راشد محمد راشد الخالدي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 442652824، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 65943315 المتضمنة ما نصه: " صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: 4470566613 المقامة من: شركة أرك للمقاولات ضد: شركة سعد سعيد حامد القحطاني للمقاولات العامة المحددة بتاريخ: 08/07/1444 الساعة: 8:10 صباحاً، ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: https://s.moj.gov.sa/3h3573lp49 " وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى وطلباته المقدمة عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 04/ 07/ 1444هـ المتضمنة ما ذكر بعاليه، واحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى وما قدمه عبر الطلبات في ملف القضية، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (158,164.35) مائة وثمانية وخمسون ألفاً ومائة وأربعة وستون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، تتمثل في توريد عمالة للعمل في مواقع لصالح المدعى عليها. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,816) عشرون ألفاً وثمانمائة وستة عشر ريالاً، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها نسخة من أمري شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومرسلة إلى المدعية، كما قدم نسخة من عقد صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها وختم المدعية ومصدق من الغرفة التجارية بالشرقية، كما قدم فواتير موصوفة في الوقائع صادرة على مطبوعات المدعية ومذيل بعضها بختم استلام المدعى عليها ويعقبها ملاحق صادرة على مطبوعات المدعية تتضمن أسماء العمال وعدد الساعات مذيلة بختم المدعية وتواقيع، كما قدم مع كل فاتورة جدول ساعات عمل-تايم شيت- صادر على مطبوعات المدعى عليها متضمن اجمالي الساعات والمبلغ الإجمالي لها من غير الضريبة، ولأن الأصل عدم سداد قيمة الفواتير محل المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها ولم تقدم جواباً عن الدعوى، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، واستناداً إلى الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: "٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعي وكالة قدم عقد الاتعاب، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: "يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (15,816)خمسة عشر ألفاً وثمان مائة وستة عشر ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة سعد سعيد حامد القحطاني للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة أرك للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (158,164.35) مائة وثمانية وخمسون ألفاً ومائة وأربعة وستون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة سعد سعيد حامد القحطاني للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة أرك للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (15,816)خمسة عشر ألفاً وثمان مائة وستة عشر ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.