حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 439439347

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439439347/1444
رقم الحكم:439439347
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439439347 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439439347 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٩٣٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركه (...) مساهمه مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة وملخصها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليه، كمقاول من الباطن بموجب أمر العمل رقم (...) بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠١٩م، وقد قامت شركتنا على هذا الأساس بتطبيق كافة البنود التعاقدية الواردة في العقد، بعد أن قامت المدعية بالاطلاع والموافقة على كافة الشروط والبنود التعاقدية الواردة فيه، دون ورود أي جهالة في المبادئ المُتَّفَق عليها، وعلى هذا الأساس بدأ فريق العمل التابع للشركة بالتنفيذ، دون وجود أي ملاحظات أو عوائق تمنعه من البدء الفوري بالأعمال. بدأت الشركة المدعى عليها بتنفيذ الأعمال بوتيرة بطيئة جداً، وبعدد محدود من العمالة والمعدات، وأثّر ذلك كثيراً على شركتنا لكون المشاريع المتعاقد عليها في (...) هي من ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تم منحها أولوية قصوى، نظراً لما تشكّله من أهمية بسبب طبيعة الأعمال المرتبطة بتصريف السيول، وعلى أثر ذلك بدأت إدارة المشروع بالتواصل اليومي مع إدارة الشركة لحثّهم على الالتزام بالشروط التعاقدية، وبأن هذا البطء في تنفيذ الأعمال سوف يترتب عليه تأخير كبير في تسليم المشروع ناهيك عن الغرامات الكبيرة التي سيتم فرضها على شركتنا من قبل صاحب العمل في حال التأخر بتسليم أعمال المشروع، كما قامت إدارة المشروع أيضاً بتوجيه كم هائل من خطابات الـتأخير / التنبيه / الإنذار المستلمة من قبلهم رسمياً، (بموجب تواقيع رسمية) للحيلولة دون الوقوع بالمحظور وإجبارهم على تسريع وتيرة الأعمال، وتلافي الملاحظات المرصودة والتأخيرات غير المبررة، والمثبتة جميعها بموجب خطابات ومحاضر اجتماعات موثّقة وموقعة من قبلهم، وانتهى الى طلب إلزام المدعى عليها بقيمة المواد الإضافية، وإيجار المعدات، وقيمة المخالفات، وقيمة الأعمال الإضافية وهي أعمال نزح المياه التي تحملتها، وقيمة الشرط الجزائي كما هو متفق عليه في العقد ومجموعه مبلغ قدره: (٦,٤٦٦,٥٣٠) ستة ملايين وأربعمئة وستة وستون ألفًا وخمسمئة وثلاثون ريال.وقدّم العقد الموقع وخطابات الإنذار وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤٣هـ وفيها حضر الأطراف وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه وسبب عدم إرفاقه ذكر أنه تعذر النظام وأرفقها من خلال البريد بتاريخ أمس وبسؤالها عن نص لائحته أرفقه من خلال التيمز ونصها: (أن شركتنا تعاقدت مع شركة (...)، كمقاول من الباطن بموجب أمر العمل رقم (...) بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠١٩م، (مرفق رقم ١) وقد قامت شركتنا على هذا الأساس بتطبيق كافة البنود التعاقدية الواردة في العقد، بعد أن قامت المدعية بالاطلاع والموافقة على كافة الشروط والبنود التعاقدية الواردة فيه، دون ورود أي جهالة في المبادئ المُتَّفَق عليها، وعلى هذا الأساس بدأ فريق العمل التابع للشركة بالتنفيذ، دون وجود أي ملاحظات أو عوائق تمنعه من البدء الفوري بالأعمال. بدأت الشركة المدعى عليها بتنفيذ الأعمال بوتيرة بطيئة جداً، وبعدد محدود من العمالة والمعدات، وأثّر ذلك كثيراً على شركتنا لكون المشاريع المتعاقد عليها في (...) هي من ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تم منحها أولوية قصوى، نظراً لما تشكّله من أهمية بسبب طبيعة الأعمال المرتبطة بتصريف السيول، وعلى أثر ذلك بدأت إدارة المشروع بالتواصل اليومي مع إدارة الشركة لحثّهم على الالتزام بالشروط التعاقدية، وبأن هذا البطء في تنفيذ الأعمال سوف يترتب عليه تأخير كبير في تسليم المشروع ناهيك عن الغرامات الكبيرة التي سيتم فرضها على شركتنا من قبل صاحب العمل (...) في حال التأخر بتسليم أعمال المشروع، كما قامت إدارة المشروع أيضاً بتوجيه كم هائل من خطابات الـتأخير / التنبيه / الإنذار المستلمة من قبلهم رسمياً، (بموجب تواقيع رسمية)، (مرفق ٢)، للحيلولة دون الوقوع بالمحظور وإجبارهم على تسريع وتيرة الأعمال، وتلافي الملاحظات المرصودة والتأخيرات غير المبررة، والمثبتة جميعها بموجب خطابات وبرد إلكترونية ومحاضر اجتماعات موثّقة وموقعة من قبلهم، ونذكر من هذه الملاحظات والتأخيرات غير المبررة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: تأخير غير مبرر على الإطلاق في تنفيذ الشافتات، حيث أن عدد العمال والمعدات قليل جداً. تأخير كبير في تأمين الحفارات في العديد من الشافتات. نقص غير مبرر بأعداد الحدادين وعمال تركيب الفورم، وتوريد القوالب. توقف الأعمال في العديد من الغرف لأسباب مجهولة، إضافةً إلى عدم البدء بأعمال تنفيذ الحفر في العديد من الشافتات. لم يتم تقديم خطة تفصيلية لإنهاء أعمال الحفر والصب المسلح في العديد من الشافتات الأخرى. سحب الحفارات في العديد من الشافتات ونقلها إلى شافتات أخرى دون إتمام إنجاز الأعمال، ودون التنسيق مع شركتنا ومع استشاري المشروع، حيث أنه من المفترض تأمين حفارات إضافية، وعمالة جديدة للبدء بالتنفيذ، وتلافي التأخير الكبير غير المبرر، وزيادة ساعات العمل.إنقطاع العمل تماماً في العديد من الغرف الخاصة بالشافتات، مما أدى إلى غمر هذه الغرف بالمياه، ورتب على ذلك صعوبات كبيرة جداً في تفريغ هذه الغرف من المياه المجمعة.إنه وعلى الرغم من الإنذارات المتتالية والكثيرة المسلمة إليهم رسمياً، فلم يقوموا بالمبادرة بأي إجراء أو خطوة لتحسين الوضع في المواقع، ولم يتم استئناف أعمال الحفر، وحصلت توقفات جديدة في مواقع أخرى، ولم يتم وضع أي خطة تنظيمية لمعالجة هذا الوضع السيء جداً، والذي انعكس بشكل كبير على الجدول الزمني للمشروع بأكمله، حيث أن مشاريع تصريف السيول تشكل وحدة متكاملة، ولا يمكن على الإطلاق مواصلة الأعمال حتى يتم الانتهاء من التفريعات المفتوحة وإنهاء الحفر الخاصة بالشافتات حتى تتمكن الماكينات الضخمة، من البدء بأعمال الحفر النفقي. عدم العمل بجدية منذ بداية المشروع لإنجاز نطاق الأعمال، مما دفعنا إلى القيام بعقد اجتماعات يومية / أسبوعية معهم من أجل تسريع وتيرة الأعمال، وتأمين التصاريح والأذونات اللازمة لهم للعمل وفق ورديات متناوبة، بمعدل أربع وعشرون ساعة يومياً، إلا أن جميع ما يتم الاتفاق عليه خلال هذه الاجتماعات لا يتم تنفيذه من قبلهم على أرض الواقع. إن عدم الالتزام بهذه التعهدات والبرامج الزمنية المعتمدة من قبلهم، أدى إلى تأخر كبير في نسب الإنجاز، وأدى إلى عدم القدرة على تسليم المشروع ضمن وقته التعاقدي، وبالتالي توجيه إنذارات إلى شركتنا، والإضرار بتاريخ شركتنا المهني الذي يتجاوز ٤٣ عاماً، وتغريمنا بمبالغ مالية لا يستهان بها من قبل صاحب العمل. لقد وردت هذه التعهدات والالتزامات المرتبطة بزيادة أعداد العمالة والمعدات، وبالعمل ضمن ورديات على مدار أربع وعشرون ساعة، وإشراك فريق عمل متخصص وعمالة مهرة، في مواضع عديدة لا يمكن حصرها (واردة ضمن المرفقات)، إلا أنها وللأسف بقيت جميعها حبراً على ورق، مع العلم بأن شركتنا لم تدخر أي جهد في سبيل حثهم ومساعدتهم على تسريع وتيرة الأعمال، حيث لجأنا في كثير من الأحيان إلى إعانتهم عبر توفير معدات حفر ومضخات، ومواد، وقمنا بشرائهم، وتسجيلهم على حسابهم لدينا، وقدمنا دعماً مالياً كبيراً للمشروع من أجل الحيلولة دون الوقوع في المحظور. تم تقديم التصميم من قبلهم معتمدين على مهندس يعمل في إحدى الشركات، دون اللجوء إلى مكتب هندسي لديه الخبرة في تنفيذ مشاريع مشابهة، مما أدى إلى تأخر اعتماد التصاميم لأكثر من أربعة أشهر. إنه وعلى الرغم من اطلاعهم المفصّل على تقرير التربة في المراحل الأولية للمشروع، إلا أنهم اختاروا طريقة تنفيذ، لا تعتبر المثلى، وقد تم تنبيهم بذلك، إلا أنهم أصروا على موقفهم، وأكدوا لنا بأن هذه الطريقة هي المناسبة، وجاريناهم بذلك على أساس أنهم شركة متخصصة في هذا المجال، ولديهم باع طويل في مثل هذه الأعمال، وبعد مضي فترة لا يستهان بها، وفشلهم في الاستمرار بالطريقة المعتمدة من قبلهم، قاموا باللجوء إلى طريقة أخرى، مع العلم بأن اختياراتهم الخاطئة والتي كلّفتنا وما زالت جهود، وتأخيرات، ومخاطر، ومصاريف، وغرامات لا يستهان بها. عدم توفيرهم للمعدات/ الآليات التي تغطي أعمال المواقع، حيث قاموا بالاعتماد الكلي على شركتنا للقيام بذلك، على الرغم من أنها تعتبر من صميم نطاق أعمالهم ومسؤولياتهم. تعطل المعدات الخاصة بهم في كثير من الأحيان، مما أدى بهم إلى ترك الأعمال لفترات طويلة حتى يتم إصلاح الأعطال. الطلبات والضغوطات الهائلة والمتكررة من قبل الأمانة لغرض إنهاء الشافتات ليتم الاستفادة منها لتفريق مياه الأمطار وتصريفها في الوادي، وأن أي خلل لا سمح الله خلال موسم الأمطار سوف يترتب عليه كوارث في المدينة. إنه وعلى الرغم من مرور سبعة عشر شهراً من مدة العقد، أي ما يقارب ٧٠ % من المدة الكاملة للمشروع، لم يتم الانتهاء من أي غرفة دفع نفقي، وسبب ذلك لشركتنا أضراراً مادية ومعنوية كبيرة، ناهيك عن خطابات الإنذارات الموجهة إلينا من قبل الاستشاري، لحث مقاولنا بالباطن على تجاوز مراحل التعثر الحاصلة في نطاق عمله، وإنهاء الأعمال، حرصاً على عدم توقف المحطات خلال موسم الأمطار. إنه وبعد الجهود الحثيثة والاجتماعات المتكررة والمبالغ الطائلة التي تم سدادها من قبل شركتنا وتسجيلها على حسابهم، وبسبب استمرار التأخير الكبير، وبعد تسليمهم خطابات الإنذارات مناولةً باليد، وعليها توقيعهم بالاستلام، إضافةً إلى إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني، لم يبق لنا سوى أن نستخدم حقنا المكتسب والمكفول بموجب مواد العقد، حيث بدأنا بسحب الأعمال منهم تباعاً، وأشعرناهم بذلك، وبدأنا بطلب عروض أسعار من مقاولين آخرين، لتنفيذ الأعمال على حساب الشركة المدعى عليها، وتطبيق غرامات التأخير/ الخصيمات حسب شروط العقد، وقد أثر ذلك على شركتنا بشكل كبير جداً من الناحية المادية والزمنية، لكون عروض الأسعار جاءت مرتفعة بسبب عدة عوامل نذكر منها على سبيل المثال غلاء أسعار المواد حين تقديم عرض السعر، مما وضعنا في موقف صعب جداً ما زلنا نعاني منه حتى تاريخه. إن الاستشاري في المشروع قد أشار وبموجب العديد من الخطابات (مرفق رقم ٣) بأن الأعمال التابعة لشركتنا والمكلف بها لتنفيذها الشركة المدعى عليها هي غير مطابقة للمواصفات الفنية ودون مراعاة للملاحظات المرصودة، وقد تم الطلب منا بموجب ذلك تصحيح الأعمال المخالفة وإعادة التنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية. كل هذه الأسباب وغيرها هي خير دليل على أن الشركة المدعى عليها لم تلتزم بالمواصفات المطلوبة، وتأخرت بالأعمال، لأسباب مرتبطة بها وحدها، وسببت لنا إرباكاً كبيراً مع صاحب العمل، وأدى ذلك بنا في نهاية المطاف إلى اختلال التوازن المالي للمشروع، وتعرضنا لخسائر مالية كبيرة لم نتمكن من تحديد مجموعها حتى الآن، لكون المشروع وحتى تاريخه لم يتم إنهاء الأعمال فيه. إن شركتنا التزمت بجميع ما ورد في أمر العمل، ولم تستخدم سوى حقها المكتسب بموجب مواد أمر العمل، والتي تنص على أنه في حال تأخرهم في تنفيذ الأعمال فإنه يحق لشركتنا فرض غرامة تأخير ١ % عن كل يوم تأخير عن الجدول الزمني بحد أقصى ١٠% من قيمة الأعمال المتأخرة. وفي حال استمرار التأخير دون اتخاذ الإجراءات اللازمة فإنه يحق لشركتنا سحب نطاق الأعمال جزئياً أو كلياً وتنفيذ هذه الأعمال من خلال شركتنا أو من خلال مقاول آخر، وخصم جميع التكاليف والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة منهم، وعلى أساس ذلك قامت شركتنا بإشراك مقاولين آخر، لإنجاز الأعمال. إننا نضع بين أيدي فضيلتكم لائحتنا هذه، ونأمل الاطلاع عليها، ونحن على استعداد كامل لتقديم أية تفاصيل إضافية لنثبت لفضيلتكم بأن شركتنا لم ولن تحجب الحق عن أي مقاول، ولكن في الوقت نفسه فإن علينا مسؤوليات كبيرة أمام أصحاب العمل لتنفيذ مشاريعهم الحيوية والاستراتيجية التي أنشئت في سبيل خدمة الوطن والمواطن. الطلبات: فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عد قيام الشركة المدعى عليها بتنفيذ وإتمام الأعمال. تعويض شركتنا لقاء إخفاقهم بتنفيذ نطاق الأعمال وإشراك مقاولين آخرين، وخصم تكاليف التأثير من حسابهم، بمبلغ وقدره ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ (أربعون مليون ريـال سعودي)، وسيزيد لكون المشروع وحتى تاريخه لم يتم إنهاء الأعمال فيه. تعويض شركتنا لقاء الشرط الجزائي المتفق عليه، بمبلغ وقدره (٦،٤٦٦،٥٣٠) (ستة ملايين وأربعمائة وستة وستون ألفًا وخمسمائة وثلاثون ريـال) أي نسبة ١٠ % من إجمالي قيمة العقد. التعويض بمبلغ قدره (٢،٠٠٠،٠٠٠) (مليوني ريال سعودي)، وذلك لقاء التكاليف التي تكبدتها شركتنا بسبب الجهود الإضافية لعمالة ومهندسي شركتنا، بسبب عدم تمكنه من إنجاز الأعمال، إضافةً إلى الغرامات المفروضة. تحميلهم أتعاب المدافعة والمرافعة بمبلغ وقدره (٥٠٠ ألف ريـال سعودي). عليه جرى إفهام المدعى عليه بالجواب على الدعوى خلال خمسة أيام وإرفاق جميع المستندات وللمدعي مدة مماثلة للرد. ثم عقدّت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ وحضر فيها من ينوب عن طرفي الدعوى المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها تقدمت بمذكرتها الجوابية عبر النظام بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ، ونصها: اولاً: ما ذكرته المدعية في دعواها من التعاقد المؤرخ بتاريخ ٢٠/٢/٢٠١٩هـ وقيمته التعاقدية مبلغ ٦٤,٦٦٥,٣٠٠ ريال فهو صحيح، ولكن المدعية قد اخفت عن هيئة المحكمة بأن القيمة الفعلية للتعاقد اصبحت٤٣,٧١٩,٩٢١ ريال بعد تعديلات التصميم كما أن كل ما ذكرته بشان تطبيق كافة البنود التعاقدية الواردة في العقد فهو غير صحيح وليس له أساس من الصحة. حيث اخلت المدعية بما تم الاتفاق عليه وقامت بسحب المشروع من المدعى عليها سحباً تعسفياً دون أي اخطار مسبق بسحب المشروع او عدم الرغبة بإتمام المدعي عليها المشروع وفي هذا الوقت كانت المدعى عليها أنجزت ٨٥% من كامل الاعمال وبناء عليه فإنه قد تم صرف عدد ١٥ فاتورة بقيمة مبلغ ٣٧,٥٥٢,٧٢٤ ريال للمدعي عليها , وصرفها هذا يؤكد لفضيلتكم عدم صحة ما ذكرته المدعية أي أن المتبقي علي انهاء جميع الاعمال المكلفة بها ١٥% فقط ولم تقدم المدعية أي أسباب واضحة او مقنعة لسحب الاعمال مما ادي الي الحاق الضرر البالغ بالمدعى عليها بسبب سحب المشروع تعسفياً.ولم تنظر المدعية بانها قد اخلت بالشريعة الإسلامية والتي تنهي عن الاخلال بما تم الاتفاق عليه لقول رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: المسلمونَ على شروطِهم. كما اخلت بقول الله تعالي في كتابه الكريم (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ثانياً: فضيلتكم توجد البينة والمستندات التي تؤكد لفضيلتكم صحة ما ذكرته وهو انجاز نسبة ٨٥% من قيمة الاعمال وقيام المدعية بصرف ٣٧,٥٥٢,٧٢٤ ريال أي مبلغ وقدرة سبعه وثلاثون مليون وخمسمائة وإثنين وخمسون ريال وسبعمائة واربع وعشرون ريال نتيجة للإنجاز وبهذا قامت المدعية بالسحب التعسفي للمشروع من تحت يدي المدعى عليها دون أي سبب مشروعه متعمده الحاق الضرر البالغ بالمدعي عليها. مع العلم فضيلتكم بأننا قمنا بتاريخ ٣١/١/٢٠٢١ بإرسال الخطاب رقم ٣٦ لمدير عام الشركة وتم شرح الموقف الكامل للمشروع منذ بدايه وطلب التعويض عن الخسائر التي تعرضت لها المدعي عليها وتم عقد اجتماع معه بناء على تحديد موعد رسمي وشرح كل التفاصيل وقد وعد سعادته بالنظر في الموضوع مع تقدم الاعمال بالمشروع ولم يكن هناك أي نيه من قبله لسحب الاعمال ولم يفيد باي قرار بخصوص فسخ العقد او ما شابه. تم تحرير محضر أخير بتاريخ ١١/٣/٢٠٢١ لحسم الأمور حيث تم تحديد التزامات كل طرف وقد التزمت شركتنا بالجزء الخاص بها بمشروع جده ولم تلتزم المدعي باي بند من بنود المحضر بل علي العكس تماما وتم بعدها استكمال عملية سحب الاعمال تباعا.كما ان المدعية ابدات سبباً غير مقنع وهو التأخير في تنفيذ الاعمال وبناء عليه أوضح لفضيلتكم الاتي:تاريخ التعاقد بين المدعي و(...) في شهر أكتوبر ٢٠١٨ م وتاريخ التعاقد مع المدعى عليها في ٢٠/٢/٢٠١٩ بعد مرور ٥ شهور من مدة المشروع تم تقديم اول تصميم بتاريخ ١/٤/٢٠١٩ أي بعد مرور ٤٠ يوم فقط علي التعاقد وتم تقديمة من خلال مكتب هندسي ب(...) ونظرا لصعوبة التواصل بين المكتب في (...) وبين الاستشاري ب(...) ونظرا لكون الاعمال متخصصه جدا ونادرة فقد واجهنا صعوبات كثيره مع استشاري المشروع للموافقة علي التصميم وقد طلب تعديلات بسبب تخوفه الشديد من الاعمال ووضح ذلك من خلال تردده وتعديلاته المستمرة في اتخاذ قرارات باعتماد التصميم مما اضطرنا الي الاستعانة بمهندس تصميم متواجد بالمملكة ومتخصص في هذه النوعية من الاعمال لمتابعة وحضور الاجتماعات مع الاستشاري وهذا لا يخل بالتعاقد مع المدعي حيث انه لا يوجد أي التزام بتقديم التصميمات من مكتب معتمد كما ان نفس الشركة استعانت بنفس المهندس لاستكمال اعمال التصميم الخاصة بالأجزاء التابعة لها ولم تلجاء لمكتب هندسي كبير بالرغم من ضخامة حجمها مما يدل علي انها قد تأكدت من كفاءته في التصميم والتي ظهرت فيما بعد من التغيير الكامل لكل ما تم اعتماده من قبل الاستشاري حيث تم الغاء كمرات الربط وإلغاء منطقة مفتاح القص وتعديل سمك السدادات كل ذلك بعد ما تم إجبارنا علي قبول التنفيذ بموجب اعتمادات الاستشاري حرصا علي عدم سحب المشروع من المدعي والتي تأخرت في عملية التعاقد اكثر من ٥ شهور واتم اعتماد المخططات والبدء في التنفيذ اعتبارا من ٠٩/٧/٢٠١٩ وهو تاريخ البدء الفعلي للأعمال. ثالثاً: ذكرت المدعية بانه بعد مرور ١٧ شهر من بدء العمل (٧٠%) من مدة المشروع لم يكن تم الانتهاء من أي شافت ونوضح الاتي بعد ١٧ شهر يعني في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ وفي هذه التاريخ كان قد تم تحرير عدد ١٤ فاتورة بقيمة مبلغ ٣٦,١٥٧,٢٩٠ ريال وصرفها فكيف تم قبول هذه الفواتير ومقابل ماذا تم صرفها؟ كما ان تاريخ نزول اول ماكينة انفاق داخل الشافت رقم(٢١) كان بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٠ وكان في هذا التاريخ يوجد عدد ٦ فرعات جاهزة للعمل ولكن المدعي لم يكن لديها سوي ماكينة انفاق واحده فقط تابعه لشركة (...) وهي احدي الشركات التابعة لها وتعمل كمقاول باطن وفضلت النزول في شافت ٢١ لكونه اقل خطورة في حين انه كان يوجد شافتات اخري مثل ٣ و٥ ولكنها كانت بعمق ٥٠ متر ولم تصل ماكينة الانفاق الثانية المشتراه من قبل المدعي الا بتاريخ ٦/٦/٢٠٢١ أي بعد ٧ شهور من هذا التاريخ مما يؤكد عدم مصداقيه المدعية وان التأخير لم يكن بسبب المدعى عليها نهائيا ولم يكن هناك أي داعي لسحب الاعمال كما ان تنفيذ حجم عمل بمبلغ ٣٧,٥٥٢,٧٢٤ مليون علي ١٥ مستخلص من اصل ٤٣,٧١٩,٩٢١ ريال ٨٥% وهي نسبة الإنجاز الفعلية وبالتالي لا يكون هناك أي اخفاق من قبل الشركة تعطي له الحق في سحب الاعمال بهذا الشكل التعسفي رابعاً: اود ان واضح ايضاً لفضيلتكم انه بالرغم من التزام الشركة بالعمل في اكثر من ٤ مواقع كما ذكر في التعاقد حيث تم العمل في اكثر من ٨ مواقع في وقت واحد وتحت إصرار المدعي علي ضرورة زيادة فتح مواقع العمل عرضت من نفسها إمدادنا بمعدات إضافية حيث انها تريد تعويض تقصيرها في توفير ماكينات الانفاق بزيادة الإنتاج في الشفتات مما اضطرنا للموافقة علي شراء معدات إضافية لزيادة مناطق العمل ولم تقصر المدعى عليها في توفير المعدات اللازمة والا فكيف تم تنفيذ الاعمال في المدة المذكورة بهذا الحجم مع الضغط المستمر من قبل المدعي لزياده مناطق العمل قمنا بتقديم تصميم لطريقه ثالثه للتنفيذ بالإضافة الي الطريقتين المستخدمتين بالمشروع وهي الخوازيق المتداخلة لتوفير نوعية معدات جديده ومختلفة وبالفعل تم اعتماد التصميم وفوجئنا فور الاعتماد بتعاقد المدعية مع شركات اخري لتنفيذ اعمال الشافتات من رقم ١١-١٥ بالرغم من توفير ماكينة خوازيق من قبلنا وتحملنا تكاليف توقفها اكثر من ١٥ يوم بدون عمل بسبب تعسف المدعي وعدم تمكيننا من العمل باي شافت كما ان المدعية تصر علي إظهار المدعى عليها بشكل سيء بالرغم من ان وجودنا في بداية المشروع كان سبب رئيسي في عدم سحب الاعمال منها واسنادها الي شركة منافسه كما ان الجميع أشاد بالمجهود المبذول من قبلنا وانه قد تم تنفيذ الاعمال بشكل احترافي وباقل عدد من المشاكل التي تحدث في مثل هذه النوعية من الاعمال حيث لم يحدث أي انهيار او حادث او تسريب مياه داخل الشافتات وكانت بشهادة الجميع ممتازة من الناحية الفنية واي مشاكل واجهتنا خلال التنفيذ تعاملنا معها باحترافيه شديده وتحملنا كل التكاليف والتبعات الخاصة بها توجد مبالغة شديده وواضحة لتقدير التعويض المطلوب حيث يتضح ان حجم العمل الغير منفذ من قبلنا يقدر بحوالي ٦ مليون ريال فقط فكيف تكون تكلفتها ٤٠ مليون مهما كانت نسبة الزيادة في الأسعار وهذا من باب المبالغة وعدم المصداقية في ادعاء المدعية طبقا للملحق التعاقدي رقم (١) يتم حجز ٢٥% من حجم الاعمال لحين الانتهاء من المشروع وقد تم حجز مبلغ حوالي ٩ مليون ريال كان من المفترض صرف جزء منها حسب المحضر المشار اليه الضرر الواقع علي المدعى عليها بسبب تكليفنا بتوفير معدات ومهمات لزيادة الاعمال ثم سحب الاعمال المتبقية واسنادها لمقاولين اخرين دون ان يكون هناك سبب فعلي ودون ان يتحقق بند الإخفاق التعاقدي قد ادي الي تكبدنا خسائر كبيرة حاولنا ان يتم تعويضنا عنها بشكل ودي مع المدعي ولكن بدون فائدة لذلك فإننا نطلب تعويضنا بشكل قانوني خامساً: كل ما يتم تنفيذه من أعمال بالمشروع يتم رفعه من خلال المدعي الي مكتب راديان للاستشارات الهندسية (وهو المكتب الاستشاري المعين من قبل (...) لمتابعة اعمال المشروع) وذلك من خلال طلبات الاستلام اليومية للأعمال ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي بتقديم صورة كاملة من هذه الطلبات لتحليل البيانات المسجلة بها والتي ستؤكد وتوضح صدق كل ما جاء بالمذكرة أعلاه من وقائع. ومما سبق بيانه وتوضيحه لفضيلتكم حفظكم الله وبيان عدم صحة كل ما ذكرته المدعية وانه فيه تناقض لما للواقع اطلب الاتي: اولاً: رد دعوي المدعية لعدم صحتها لكونها قامت بسحب المشروع تعسفياً واستنادها علي أسباب غير صحيحة مما تسبب في الحاق الضرر البالغ بالمدعي عليه ثانياً: الاستشهاد بتقارير طلبات الاستلام المعتمدة من قبل استشاري المشروع لإثبات عدم صحة ما جاء بالدعوة من أن المدعي عليها هي سبب التأخير بأعمال المشروع ثالثا: الزام المدعية بسداد باقي المستحقات المتأخرة للمدعي عليه التي تبلغ ٩ مليون ريال والتي تسبب تأخر صرفها في تعرض المدعي عليها لأضرار ماليه جسيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . كما تشير الدائرة إلى أن المدعية تقدمت بمذكرتها عبر النظام بتاريخ الأمس ٤/١/١٤٤٤هـ، وبعرضها على من ينوب عن المدعى علياه طلب أجلا للرد، وبسؤال من ينوب عن المدعية عن بيان أوجه الفسخ وإخلال المدعى عليها بالتزاماتها وفق بنود العقد المتفق عليه، وبيان موجب التعويض وأركانه من الخطأ والضرر والعلاقة السببية طلب أجلا للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم ما استمهل لأجله بمذكرة عبر النظام وما يعضدها من مستندات خلال ٥ أيام وأن على المدعى عليه الرد على ذلك. ففهما ذلك واستعدا به. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ: ١٥ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعي وكالة هل تم القيام بأعمال محل التعاقد من قبل مقاول آخر بعد سحب الأعمال من المدعى عليها. قال: نعم صحيح لقد قام مقاولون آخرون باستكمال عمل المدعى عليها.. عليه فقد قررت الدائرة ندب خبير محاسبي لحساب استحقاقات الطرفين بحسب طلباتهما، وبيان استحقاقهما لها من عدمها، وذلك بناءً على التعاقد محل الدعوى. ورفعت الجلسة. ثم عقدّت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وبحضور وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير المرفق في القضية، وبعرضه على الطرفين، قرر المدعي وكالة قائلا: ليس لدي ملاحظات عليه. هكذا قال. ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: نعم لدي ملاحظات وهي كون الأمر نقص زيادة عن ٣٠% وأنه ليس هناك حصر أعمال قبل السحب وأن المبلغ المطالب به أكثر من قيمة التعاقد. هكذا قال. فأجاب الخبير قائلا: أن النقص هذا جاء بناء على مستند مقدم منكم، والمبلغ المطالب به لم يحتسب كاملا فهناك فواتير غير محسوبة لأنها غير معتمدة ولم يحتسب إلا ما جاء في التقرير وسحب التعاقد كان بناءً على العقد. هكذا قال. وبسؤال المدعي وكالة هل أنهت موكلته المشروع حتى الآن. قال: لا الأعمال ليست منتهية حتى الآن، وهي في مراحلها النهائية. هكذا قال. وبسؤاله هل هناك غرامات موقعة من الجهة المالكة للمشروع على موكلته. قال: لا. هكذا قال. وبسؤال عن طلبه في هذه الدعوى. قال: تطلب موكلتي إلزام المدعى عليها بقيمة المواد وإيجار المعدات والإعارة وقيمة المخالفات وقيمة أعمال نزح المياه التي تحملتها وقيمة الشرط الجزائي كما هو متفق عليه في العقد فقط، أما قيمة وتكاليف التعاقد مع مقاولين آخرين فسترفعها موكلتي في دعوى مستقلة بعد انتهاء المشروع كاملا ليمكن احتساب فرق التأثير الوارد في العقد. هكذا قرر. عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم مبيناً على ما يلي: الأسباب: بما أن طرفا الدعوى تاجرين والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي وكالة يدعي أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها من الباطن لتقوم بأعمال مقاولة لها وادعى أن موكلته قامت بأعمال نيابة عن المدعى عليها، وأن المدعى عليها اشترت موادا منها واستأجرت آلات ومعدات، وتسببت مخالفات، وتأخرت عن التسليم، وحصر مطالبته بقيمة ذلك كله كما هو مفصل في الوقائع. ولما كانت المدعى عليه وكالة أقر بالتعاقد ودفع بأن هناك مبلغ محتجز لدى المدعية وهي قيمة ضمان الأعمال، ودفع بأن قيمة التعاقد غير صحيحة وحددها في الوقائع، ثم رجع عن دفعه هذا وذكر أن التخفيض أقل من ٣٠%، ودفوعه هذه غير مؤثرة وذلك لعدم ارتباطها بمطالبة المدعي الحالة كونها متعلقة بأعمال وتعاملات معينة لا يؤثر عليها قيمة التعاقد، وحيث قررت الدائرة ندب خبرة بناءً على حاجة القضية لها، واستناداً على الفقرة (١) من المادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات، ونصها: للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها النظر في الدعوى ، فأما بالنسبة لقيمة الأعمال الإضافية والمواد المشتراة للمدعى عليها والمعدات والآلات المؤجرة، والمخالفات الواقعة بسبب المدعى عليها، فقد احتسب الخبير للمستندات المعتمدة من قبل المدعى عليها والمرتبطة بالتعاقد محل الدعوى فقط ولم يحسب ما عداها، وانتهى إلى أن المدعية تستحق بموجب ذلك مبلغاً قدره: (٢١,٧٦٢,٠٥٧) ريال، وترى معه الدائرة صحة ما انتهى إليه الخبير في ذلك. وأما بالنسبة لطلب المدعية قيمة الشرط الجزائي المنصوص في العقد فإن هذا في حقيقته طلب للتعويض عن الضرر، ولما كانت المدعية مقاول رئيسي وليست صاحبة المصلحة الأساسية (مالك المشروع)، مما لا يحتمل معه وجود ضرر إلا في الغرامات التي قد توقع من مالك المشروع، وحيث لم تقدم المدعية البينة على وجود غرامات بل طلبت تطبيق الشرط الجزائي فقط، ولما كان الشرط الجزائي لا يقبل التعويض عنه إلا بوجود ضرر حقيقي، أو أن يكون مما يمكن أن يكون معه الضرر مفترضاً مثل لو طالب مالك المشروع بالتعويض عن تأخر تنفيذ المشروع وعدم الاستفادة منه، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر ولا ضرار ، وحيث انتفى ركن من أركان المسؤولية العقدية وهو الضرر، مما تنتهي معه الدائرة لعدم استحقاق المدعية لهذا الطلب. وأما بالنسبة للمبلغ المحتجز للمدعى عليها فقد أقرت المدعية بوجود مبلغ محتجز قدره: (٩,٢٣٥,٧٠٦) ريال، مما تنتهي معه الدائرة لاستحقاق المدعى عليها هذا المبلغ، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعية من أن هذا المبلغ لضمان الأعمال، وذلك لأن المدعية فسخت العقد بناءً على الشروط الواردة فيه، وبدأت بإصلاح العيوب بنفسها وأحدثت في محل التعاقد، وأعمال المدعى عليها قد انتهت، مما لا يمكن معه الاحتفاظ بمبلغ الضمان والحالة هذه، وللمدعية المطالبة بفرق التأثير بين هذا العقد وقيمة العقود محل المنازعة بعد الانتهاء من جميع الأعمال. وبخصم قيمة الضمان من قيمة مستحقات المدعية يخرج لنا مبلغ قدره: (١٢,٥٢٦,٣٥١) اثنا عشر مليوناً وخمسمئة وستة وعشرون ألفاً وثلاثمئة وواحد وخمسون ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...) مساهمه مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٢,٥٢٦,٣٥١) اثنا عشر مليوناً وخمسمئة وستة وعشرون ألفاً وثلاثمئة وواحد وخمسون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530133608 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٩٣٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركه (...) مساهمه مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بقيمة المواد وإيجار المعدات والإعارة وقيمة المخالفات وقيمة أعمال نزح المياه التي تحملتها وقيمة الشرط الجزائي، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٨/٠٧/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...) مساهمه مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٢,٥٢٦,٣٥١) اثنا عشر مليوناً وخمسمئة وستة وعشرون ألفاً وثلاثمئة وواحد وخمسون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ١٣/٠٩/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها، وأفهمته الدائرة بتزويد وكيل المدعية بنسخة من لائحة الاستئناف للجواب عليها خلال خمسة أيام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة ١٨/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية، وذكر وكيل المدعى عليها بانه الطع على المذكرة ويطلب مهلة للجواب عنها فأمهلته الدائرة خمسة أيام على أن يقدم مذكرة عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة ١٦/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد ذكر الطرفان بان الخبير المنتدب في الدعوى امام الدائرة الابتدائية قدم تقرير واحدا مبادئي فسالتهما الدائرة ان كان تقدما بملاحظات عليه فأجابا بانهما لم يتقدما ملاحظات عليه وذكر وكيل المدعى عليه بانه لم يتمكن من تقديم ملاحظات لقرب موعد الجلسة من صدور التقرير وعليه افهمت الدائرة الطرفين بإبلاغ الخبير بالحضور في الجلسة القادمة فاستعدا بذلك، وبجلسة ٠٣/١٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة إلى حضور الخبير إلا أنه لم يعمل لديه الصوت (المايك)، وقرر طرفي الدعوى الاكتفاء وأفهمت الدائرة الخبير بإعادة إرسال الجواب على ما أورده المستأنف من ملاحظات عبر النظام أو بريد الدائرة، وحضور الجلسة القادمة بعد ان ذكر في الدردشة أنه تقدم بالرد، وبجلسة ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة إلى ورود بريد من قبل الخبير، وطلبت منه تزويد كلا الطرفين بنسخة مما قدمه وأفهمتهم الدائرة بتقديم جواب تفصيلي خلال خمسة أيام، وبجلسة ٢٠/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد افاد الحاضر عن الخبير المحاسبي انه تم استيفاء الملاحظات وتم الانتهاء من التقرير النهائي والذي انتهى فيه الى استحقاق المدعية لمبلغ وقدره ٢١.٧٦٢.٠٥٧ ريال بموجب الاحتمال الأول مقابل الاعمال الإضافية ووفق لما اثبت في التقرير واما الاحتمال الثاني فقد اثبت باستحقاق المدعية مبلغ قدره ١٢.٥٢٦.٣٥١ ريال وافهمته الدائرة بإعادة ارسال التقرير عبر البريد وادراجه عبر النظام خلال ٣ أيام فاستعد بذلك، ١٢/٠٢/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ بها أطراف الدعوى، اطلعت الدائرة على الملحق التقرير المقدم من الخبير والمؤرخ في ١/١/١٤٤٥ هـ ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وللفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن الاعتراض قدم خلال الأجل النظامي فإنه مقبول شكلا، وأما في الموضوع وحيث إن الدائرة بعد دراسة الاعتراض وماقدمه ىالطرفان أمام هذه الدائرة تبين عدم وجود مايؤثر على ما خلص إليه حكم الدائرة الابتدائية، وحيث أكد الخبير أمام هذه الدائرة على أنه تم استيفاء الملاحظات المقدمة وأثبت استحقاق المدعية للمبلغ المحكوم به قدره ١٢.٥٢٦.٣٥١ ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٨/٠٧/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٤٣٩٣٤٧) القاضي: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...) مساهمه مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٢,٥٢٦,٣٥١) اثنا عشر مليوناً وخمسمئة وستة وعشرون ألفاً وثلاثمئة وواحد وخمسون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث