حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430585301

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470561389/1443
رقم الحكم:4430585301
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561389 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430585301 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦١٣٨٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة من نوع ((...)-(...)) لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١١,٠٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠١١.٠٠) مائتا ألف وأحد عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١١,٠٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٥هـ. و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١٠,٧٠٣.٠٠) عشرة آلاف وسبع مئة وثلاثة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٦هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨هـ. و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٨,٨٨٤.٠٠) ثمانية آلاف وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٨هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤هـ. و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٢١,٧١١.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٧هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢١هـ. و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٦١٥.٠٠) ست مئة وخمسة عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٩هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ. و الدفعة رقم ستة قيمتها (١٢,٧٢٦.٠٠) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٧هـ. و الدفعة رقم سبعة قيمتها (٨,٤٨٩.٠٠) ثمانية آلاف وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ. و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (٨,٠٧٦.٠٠) ثمانية آلاف وستة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ. و الدفعة رقم تسعة قيمتها (٢٥,٠٢٨.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وثمانية وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٢هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ. و الدفعة رقم عشرة قيمتها (٢٧,٥٢٥.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٣هـ. و الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (٧,٨٨٠.٠٠) سبعة آلاف وثمان مئة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ. و الدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (١١,٨٤٤.٠٠) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ، و الدفعة رقم ثلاثة عشر قيمتها (١٠,٦٥٩.٠٠) عشرة آلاف وست مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤هـ، و الدفعة رقم أربعة عشر قيمتها (١٢,٦٤٧.٠٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٨هـ، و الدفعة رقم خمسة عشر قيمتها (٨,٣٧٥.٠٠) ثمانية آلاف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩هـ، و الدفعة رقم ستة عشر قيمتها (١١,٢٥١.٠٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وواحد وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ والمبالغ حالة السداد هي (٥٩,١٠٥.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م حتى ١٤٤٣/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٩,١٠٥.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م إلى ١٤٤٣/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مرفقات عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ٠٦/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ،. وبعرض الدعوى على مدير الشركة المدعى عليها، أجاب قائلاً: أُنكر الدعوى والتعامل، هكذا قرر، وبسؤاله عن المستندات المقدمة في الدعوى؟ أجاب قائلاً: رجعت إلى قسم المحاسبة عندي ولم أجدها، فأنا أنكرها، هكذا قرر، وقرر ا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٥٩,١٠٥) تسعة وخمسون ألفاً ومائة وخمسة ريالات؛ لقاء أجرة معدة ثقيلة موصوفة في الوقائع، وقدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها يتضمن سجلها التجاري قبل تغير اسمها، كما قدم عدة فواتير صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بختم استلام المدعى عليها تتضمن بمجموعها مبلغاً يفوق مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك إنكار مدير المدعى عليها للدعوى و التعامل مطلقاً للأسباب التالية: أولاً: لم ينكر صراحة الأختام المذيلة على الفواتير المقدمة عبر الطلبات في ملف القضية، وقد قرر الاكتفاء رغم عرضها عليه كما هو مدون في الوقائع. ثانياً: أن الأختام المذيلة على الفواتير أختام حية. ثالثاً: في دعوى ماثلة سابقة محكوم فيها بحكم قطعي أمام هذه الدائرة بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٢٢٤٣٣٥ وتاريخ ٠٥/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ أقر مدير المدعى عليها بالأختام وذكر أنها مجرد أختام استلام وتلك الأختام تتطابق مع الاختام المذيلة على الفواتير محل هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٥٩,١٠٥) تسعة وخمسون ألفاً ومائة وخمسة ريالات؛ لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث