حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430435210
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470451543/1444
رقم الحكم:4430435210
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470451543 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430435210 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥١٥٤٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد عمالة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٢٣٢,٦٥٨.٠٠) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد،وآلية التوريد بين الطرفين (توريد عمالة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٢,٦٥٨.٠٠) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد.٢- الفواتير.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وفي نظر الدائرة للدعوى وشروط قبولها والتحقق من الاختصاص سألت الدائرة المدعي عن صفة موكله ونشاطه فذكر بان نشاط موكلي في توريد العمالة وهذا هو نشاط الأساسي ولديه عقود عديدة في هذا،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٢,٦٥٨.٠٠) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال، وبما أنّ مسائل الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية منحصر في ما ورد في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبناء على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصّها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبناء على اللائحة التنفيذية (ب/١/٧٨) من ذات النظام ونصّها: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص دائرة أخرى ذات اختصاص نوعي آخر –سواء في المحكمة نفسها أم في محكمة أخرى- فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم القطعية –بمضي المدة دون تقديم اعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف- فتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة المختصة، وإذا رأت الأخيرة عدم اختصاصها فتحكم بذلك، وبعد اكتساب القطعية يرفع للمحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما) ا. هـ، وبما أن مبلغ المطالبة اقل من (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال و نشاط المدعي هو توريد العمالة،وحيث إن المدعي لا يكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطه مزاولة عمل تجاري، إلا في حدود القيام بمزاولة عمل تجاري معين فيكتسب صفة التاجر في حدود ذلك العمل، وهذا العمل التجاري المحدد غير متوفر في هذه الدعوى، وقد وضح هذا المبدأ تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩ بشأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية،بأن الشركة لا تكتسب صفة التاجر ولو كانت خاضعة لنظام الشركات إذا لم يكن نشاطها تجاري ومن ذلك الشركات الخدمية كخدمات التخليص الجمركي وخدمات الحجاج والشركات التي تقدم خدمات التعليم والاستشارات والمحاسبة وغير ذلك وأيضاً قرار الدائرة السادسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٠٤٤٩ بتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٢هـ بالفصل في تنازع الاختصاص القائم أمامها بشأن توريد عمالة لأعمال خدمية و من ضمن حيثيات القرار وأسبابه تعميم المجلس الأعلى للقضاء المذكور أعلاه إضافة لما نص عليه قرار الدائرة بالمحكمة العليا ونص الحاجة منه" أن مطالبة المدعي بمستحقات مالية لتوريد عمالة للمدعى عليه يعد من الأعمال الخدمية يخرج عن اختصاص المحاكم التجارية وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة". مماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.