حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430609680

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439489320/1443
رقم الحكم:4430609680
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439489320 لعام1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430609680 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439489320 لعام 1443هـ المدعي: جمال فائز عمر العلويط المدعى عليه: شركة العميد لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بـ: بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (244.829) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، تمثل قيام المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء تصميم وتنفيذ أعمال ديكور لمشروع الشركة المدعى عليها. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في 1443/12/26هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (432119373) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (161057346) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى ودياً فذكر بأنه لا مانع لدينا من الصلح إلا أن المدعى عليها لم تحضر جلسات المصالحة، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، ثم طلب من الدائرة إرفاق كافة بيناته وأسانيده على الدعوى لتعذر إرفاقها عند قيد الدعوى. وفي جلسة 1444/01/20هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (432119373) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها: حسن الأنصاري بموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، وبطلب الجواب من مدير الشركة المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد. وفي جلسة 1444/02/16هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (432119373) كما حضر ممثل الشركة المدعى عليها:عبدالله موسى الانصاري هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44405150)، وبسؤال الدائرة ممثل المدعى عليها عن سبب عدم تقديمه للجواب فأجاب بأنه تعذر عليه إرفاق الجواب عن طريق النظام وأرسل بريدا إلى الدائرة لحل المشكلة لديه، وأفاد بان جوابه حاضر في هذه الجلسة وأرفق مانصه" تم التعاقد مع المؤسسة المدعية على تنفيذ أعمال الديكور في مطعم ميتس اند تريس في منطقة ذا زون – الرياض حي المحمدية في تاريخ 2019/10/09م بمبلغ وقدره (1.803.405) مليون وثمانمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة ريالات سعودية على أن تكون مدة إنجاز العمل (75) يوم كما هو موضح في العقد. عليه ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جملةً وتفصيلاً حيث أنه ذكر أن المدة (60) يوم وأن المبلغ المتفق عليه (244.829) مئتان وأربعة وأربعون ألفا وثمانمائة وتسعة وعشرون ريال سعودي. كما أنه تم تسديد كامل المستحقات على شركة العميد لتقديم الوجبات مبلغ وقدره (1,754,217.72) مليون وسبعمائة وأربعة وخمسون ألفا ومئتان وسبعة عشر ريالا واثنان وسبعون هللة كما أنه تم سداد جميع الأعمال الإضافية المعتمدة من قبلنا كما هو مرفق. وما ذكره المدعي بخصوص الأعمال الإضافية السادسة ما هي إلا تعديلات على الأعمال الأصلية للديكور وتم إرسال بريد إلكتروني للمدعية يوضح ذلك في حينه وألا يتم عمل أي أعمال إضافية إلا باعتماد من شركة العميد. بموجب العقد في الفقرة (9) التعويض المادي إذا فشل مقاول أعمال الديكور في إنجاز العمل في المدة المحددة فإن صاحب العمل يستحق مبلغ (1٪) عن كل أسبوع تأخير على ألا يتجاوز مبلغ (10٪) من قيمة العقد وهو مبلغ (189,357.53) مئة وتسعة وثمانون ألفا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالا وثلاث خمسون هللة وتم دفع منها مبلغ (50000) خمسون ألف ريال سعودي وتم خصم باقي المبلغ وهو (139.357.53) مئة وتسعة وثلاثون ألفا و ثلاثمائة وسبعة خمسون ريالا وثلاث وخمسون هللة بسبب التأخير في تنفيذ أعمال ديكور المطعم بمدة تجاوزت (6) أشهر، حيث تم استلام الموقع في 07م/2020/08م مما سبب ضرر و خسائر مادية كبيرة على موكلتي ولكل ما سبق أرجو رد الدعوى"، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد. وفي جلسة 1444/03/14هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (432119373) كما حضر ممثل الشركة المدعى عليها:عبدالله موسى الأنصاري هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44405150)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي إرفاق المذكرة الإلحاقية. وفي جلسة 1444/04/09هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (432119373) كما حضر ممثل الشركة المدعى عليها:عبدالله موسى الأنصاري هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44405150)، ثم اطلعت الدائرة على رد وكيل المدعي المرفق عبر أيقونة الطلبات بتاريخ 16 / 03 / 1444هـ والمتضمن مانصه: "تتناقض المدعى عليها في أقوالها في محاولة التهرب من التزاماتها المثبتة شرعاً وقانوناً كما يلي: أولاً: قالت المدعى عليها في مذكرتها المشار إليها أعلاه وفي الفقرة الأولى من المذكرة (إن العقد قد نصّ على أن الأعمال الإضافية يجب أن تعتمد من المدعى عليها) وهي لم تعتمد أياً منها، ثم نسيت ما قدمت وقالت في نفس المذكرة أنها سددت قيمة الأعمال الإضافية فهل يعقل هذا وما التناقض في أقوالها إلا دليلاً مؤكداً على عدم صحة ما تقوله وتزعمه وليس الغرض منه سوى أكل حقوق موكلتي بالباطل وهذا مرفوض شرعاً وقانوناً وفضيلتكم أحرص من يقوم على إحقاق الحق لأهله. ثانياً: المدعى عليها لم تسدد كامل قيمة العقد الأساسي وهذا ما أقرّت به في مذكراتها السابقة وقد تبقى لموكلتي في ذمتها من قيمة العقد الأساسي مبلغ (139،607،53) ريال ثالثاً: قيمة الأعمال الإضافية التي تزعم سدادها كاملةً محالاً ونفصلها لفضيلتكم في الجدول أدناه موضحين لفضيلتكم ما تّم سداده ولا ننكره عليها والمتبقي بذمتها لكنها تنكره كما يلي:قيمة الأعمال المسددة المتبقية الأعمال الإضافية 2 27،300 27،300 الأعمال الإضافية 3 52،623،90 26،312 26،311،90 الأعمال الإضافية 4 79،540،65 79،540،65 0 الأعمال الإضافية 5 26،250 26،250 0 الأعمال الإضافية 6 26،910 0 26،910 الأعمال الإضافية 7 59،800 0 59،800 إجمالي المتبقي في ذمة المدعى عليها من الأعمال الإضافية (113.021.90) مائة وثلاثة عشر ألفا وواحد وعشرون ريالا وتسعون هللة رابعاً: لا مبرر لرفض المدعى عليها لطلب الخبرة الهندسية التي تستطيع من خلال خبرتها الفنية معرفة صحة مطالبة موكلتي من عدمها وإننا نرجو الموافقة على ندب الخبرة"، ثم عقب ممثل المدعى عليها بما نصه " أولاً: ادعى المدعي أنه يطالب موكلتي بمبلغ و قدره (244,829) مئتان وأربعة و أربعون ألفا وثمانمائة وتسعة وعشرون ريال سعودي وادعى وجود عقد بهذا المبلغ وهو ما لم يقدمه ويثبته ثم في المذكرة الجوابية الأخرى طالب بمبلغ العقد الأساسي (139,607.53) مائة وتسعة وثلاثون ألفا وستمائة وسبعة ريالات وثلاثة وخمسون هللة وطالب بمبلغ (113,021.90) مائة وثلاثة عشر ألفا وواحد وعشرون ريالا وتسعون هللة عن أعمال إضافية كما يدعي، مما يدل على تناقض طلبات المدعي وعدم درايته بالعقد والمبالغ المسددة لمؤسسة الخط القوي بموجب شيكات وحوالات بنكية مرفقة لفضيلتكم وهو ما يدل على عدم استحقاق المدعية لأي مبلغ حيث أن محامي المدعية لم يقدم ما يثبت استحقاق موكلته ولم يطلب مبلغ معين ثانيا- ما ذكره عن الأعمال الإضافية وأن موكلتي لم توافق على أي منها وهو ما أقر به محامي المدعية نفيد فضيلتكم أن الموافقات كانت شفهيه في موقع العمل واضطر موكلي خوفا من توقف العمل و التأخير في تنفيذ العمل بسداد مبالغ الأعمال الإضافية، وتم إخطار الدعية بالبريد الإلكتروني مرفق أدناه بعدم القيام بأي أعمال إضافية إلا بموافقة خطية من شركة العميد و كما يوضح بالبريد الالكتروني تاريخ البريد وتاريخ رفع الفاتورة بالأعمال السادسة وما يدعيه أنه أعمال إضافية سادسة ما هو إلا تعديل على الأعمال الأساسية للديكور كما هو مرفق لفضيلتكم وأن ماأرفقه أنها طلبات أعمال إضافية ليست من شركة العميد ولا تحمل توقيع أو ختم شركة العميد وليست شركة مخولة من شركة العميد وأنها باللغة الإنجليزية وهي غير مفهومة ثالثاً- المبلغ المخصوم على المدعية وهو غرامة التأخير المتفق عليه بين الطرفين بالعقد البند (9) المحرر من المدعية نفسها قدره (139,357.53) مائة وتسعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالا وثلاثة وخمسون هللة هو حق من حقوق موكلتي بسبب التأخير في تنفيذ الأعمال. رابعاً- طلب ندب خبير هندسي ليس موضوع خلافنا فموضوع الخلاف مالي كما يدعي وهو أيضا تضارب آخر من المدعي وأترك هذا لفضيلتكم لتحديده. خامساً -أطلب من فضيلتكم رد الدعوى المقامة ضد موكلتي شركة العميد بسبب تضارب طلبات المدعي وعدم تقديمه أي أدلة على ادعاءاته أو تحديد مبلغ المطالبة حيث أن المبالغ المطلوبة من قبله غير واضحة ولم يقدم فيما يدعيه أي إثبات على طلباته"، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر مانصه: "تحاول الجهة المدعى عليها مراراً وتكرارا التضليل من خلال الادعاء بسدادها لحقوق موكلتي والثابتة أمام عدالتكم بالمستندات المؤيدة ويوكد ذلك مايلي: - تدعي سداد حقوق موكلتي من جهة ثم تقر بوجود دفعة متبقية حسب العقد. - تدعي عدم وجود أعمال إضافية وأنها لم تكلف موكلتي بها وثبت لدى فضيلتكم وجودها من خلال طلب المدعى عليها لهذه الأعمال وموافاتها عليها من خلال البريد الإلكتروني ثم تعود وتؤكد وجود هذه الأعمال. - طلبت المدعى عليها من مقام المحكمة الخبرة الفنية ولعلمها الأكيد أن الخبير سيعطي تقريره الذي يثبت مشروعية مطالبتنا فعادت عن طلبها بندب الخبرة عليه نؤكد لفضيلتكم تمسكنا بطلباتنا في القضية ونلتمس موافقة عدالتكم على طلبنا ندب الخبرة بناء على المادة ١١٠ من نظام الإثبات للوقوف على صحة طلباتنا. ومن حيث المآل نرجو بالحكم لموكلتي وفق طلباتها في الدعوى إحقاقاً للحق وتطبيقاً للعدل"، ثم قررا طرفي الدعوى اكتفاءهما بما سبق تقديمه وبناءً عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان -المشار إليهما أعلاه-، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناءً على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية،ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (244.829) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، تمثل قيام المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء تصميم وتنفيذ أعمال ديكور لمشروع الشركة المدعى عليها. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال سعودي، ولما كانت حقيقة دعوى المدعي هي المطالبة بقيمة الأعمال الإضافية وماتفرع عنها، وقدم لذلك العقد الأساسي المبرم بين الطرفين ومجموعة من الفواتير، ولما كانت الدائرة وبتفحصها لأوراق الدعوى تبين بأنه لاحقيقة لهذه الأعمال إذ أن العرف التجاري يقتضي بأن الأعمال الإضافية لابد أن تكون مبينة ومحررة بين الطرفين من جهة الكميات والتزامات كل طرف تجاه الآخر، وهو مالم يقدم لأجله المدعي لصحة دعواه، إذ أن الفواتير المقدمة من جهته لم تتضمن إلا ختم مؤسسته دون غيرها، ولما كانت المدعى عليها قد دفعت بسداد الالتزامات المترتبة بين الطرفين وذلك بموجب الحوالات البنكية لمؤسسة المدعي، ولما كان المدعي قد تناقض بدعواه فبحسب وقائع هذه الدعوى طلب المبلغ - المشار إليه أعلاه- ثم طلب في مذكرته مبلغ العقد الأساسي البالغ (139.607.53) مائة وتسعة وثلاثون ألفا وستمائة وسبعة ريالات وثلاثة وخمسون هللة ثم طلب مرة أخرى مبلغا قدره (113.021.90) مائة وثلاثة عشر ألفا وواحد وعشرون ريالا وتسعون هللة، ولجميع ماسبق، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (439489320) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430609680 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439489320 لعام 1443ه المدعي: جمال فائز عمر العلويط المدعى عليه: شركة العميد لتقديم الوجبات الوقائع: محل الدعوى أعمال مقاولة تتمثل بتصميم وتنفيذ أعمال ديكور، والمطالبة بمبلغ قدره (244.829) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريالأ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال، وبإحالتها للدائرة التي باشرت نظرها حكمت برفضها ؛ فتقدم مقدم الدعوى بطلب استئناف حاصله التمسك بدعواه وطلب إلغاء الحكم وندب خبير، وبإحالة القضية للدائرة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها وبسؤال المستأنف عن الوكالة التي تقدم بموجبها بطلب الاستئناف هل هي التي برقم 432119373 ؟ أجاب بنعم هذه هي التي تقدمت بموجبها بطلب الاستئناف، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية و الحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه، وبما أن الوكالة رقم (432119373) التي استند إليها مقدم الاستئناف في طلبه لم تصدر من المدعي، بل ولا تتعلق بالقضية، وذلك لصدورها من / فراس محمد توفيق جركس، بصفته مدير شركة شركة نيرفانا للمقاولات العامة، وبما أن الدائرة سألته في هذه الجلسة هل هذه الوكالة هي التي تقدم بموجبها بطلبه ؟ فأجاب بنعم ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول طلب الاستئناف شكلاً لتقديمه ممن لا صفة له. نص الحكم: عدم قبول الاستئناف شكلاً، لما هو مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث