حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430880798
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:378112329/1437
رقم الحكم:4430880798
سنة الحكم:1437
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 378112329 لعام 1437هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430880798 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 378112329 لعام 1437هـ المدعي: شركة عبدالله احمد الدرويش وشركاه للخدمات الطبية المدعى عليه: ورثة عبدالله احمد الدرويش عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز عبدالعزيز بن عبدالله بن احمد الدرويش يوسف عبدالله احمد الدرويش أبتسام بنت عبدالله بن احمد الدرويش عمر عبدالعزيز ابن عمر السويلم الجوهره عبدالعزيز ابن عمر السويلم هيفاء عبدالعزيز ابن عمر السويلم عبير عبدالعزيز ابن عمر السويلم محمد بن عمر بن عبدالعزيز السويلم عبدالحميد بن عمر بن عبدالعزيز السويلم منيره بنت عمر بن عبدالعزيز السويلم محمد بن عبده بن إبراهيم المانع عمر محمد بن عبدالله المانع مانع محمد بن عبدالله المانع عبده محمد بن عبدالله المانع عبدالعزيز محمد بن عبدالله المانع حسن محمد بن عبدالله المانع نوره محمد بن عبدالله المانع مريم صالح مهدي عواجي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة/ عبدالرحمن بن محمد بن راشد البوعلي ــ سعودي الجنسية ــ والذي يحمل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (36707312) وتاريخ 14/5/1436هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بالأحساء، بصحيفة دعوى تضمنت طلب موكلَيه الحكم بانقضاء وتصفية الشركة التي تجمعهما مع المدعى عليهم تحت اسم (شركة عبدالله أحمد الدرويش وشركاه للخدمات الطبية)، وسداد مديونيات الشركة لوزارة المالية بشكل عاجل وتوزيع المتبقي على الشركاء حسب حصصهم المثبتة في عقد التأسيس، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات، وفي جلسة 14/3/1438هـ حضر وكيل المدعيَين المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليهم/ محمد بن عبدالله الدرويش ــ سعودي الجنسية ــ والذي يحمل الهوية الوطنية رقم (...)، واتفق الطرفان على إنهاء الدعوى صلحًا وذلك بتقييم حصة المدعيَين لأجل التخارج من الشركة محل الدعوى، واتفق الطرفان على ندب مكتب صالح النعيم لتقييم الحصص في الشركة لأجل التخارج، وفي جلسة 1/7/1438هـ حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، كما حضر ممثل مكتب الخبير/ إبراهيم محمد عمارة، وقدم ممثل مكتب الخبير تقريره الابتدائي، وسلمت نسخة منه لطرفي الدعوى، والذين طلبا مهلة لتقديم ملاحظاتهما، كما سلم وكيل المدعييَن في الجلسة نفسها شيكًا بمبلغ مائة ألف (100.000) ريال تم تسليمه لممثل مكتب الخبير، وفي جلسة 7/8/1438هـ حضر الطرفان وممثل مكتب الخبير، وقدم الطرفان ملاحظاتهما على ما جاء في التقرير الابتدائي، وفي جلسة 3/11/1438هـ حضر الطرفان وممثل مكتب الخبير، وقدم الأخير تقريره النهائي في الدعوى وسلمت نسخة منه لأطراف الدعوى، ثم أصدرت الدائرة حكمها المؤرخ في 21/1/1439هـ الذي نص في منطوقه على: (أولاً: بثبوت تخارج الشريكين عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز الحسين صاحب الهوية الوطنية رقم (...) عن حصته البالغة (12.5%) و/ سعد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحسين صاحب الهوية الوطنية رقم (...) عن حصته البالغة (25%) في شركة عبدالله أحمد الدرويش وشركاه للخدمات الطبية ذات السجل التجاري رقم (...), ثانياً: إلزام ورثة عبدالله بن أحمد الدرويش وورثة عبدالعزيز بن عمر السويلم الشركاء في شركة عبدالله أحمد الدرويش وشركاه للخدمات الطبية بأن يدفعوا لسعد بن عبدالعزيز الحسين وعبدالله بن سعد الحسين مبلغ أربعة ملايين وسبعمائة وواحد وأربعين ألفًا وستمائة وسبعة (4.741.607,88) ريالات وثمانية وثمانين هللة بحسب نسبتهما في الشركة محل الدعوى لما هو موضح في الأسباب)، وبعد صدور الحكم واكتسابه النهائية ورد للدائرة بموجب المعاملة رقم (439861300) بتاريخ 16/5/1443هـ كتاب قاضي التنفيذ بالدائرة الثانية عشر بمحكمة التنفيذ بالدمام بطلب تفسير الحكم والإفادة عن الحكم هل هو صادر على ورثة عبدالله الدرويش وورثة عبدالله السويلم أم على شركة عبدالله الدرويش وشركاه للخدمات الطبية، وإذا كانت الإجابة بأن الحكم على الورثة فهل الحكم على أموالهم الخاصة أم على تركة مورثهم، وعليه عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم لإصدار قرار بتفسير الحكم الصادر من هذه الدائرة، ولم يتبين حضور أي من أطراف الدعوى رغم ثبوت تبلغهم بالموعد، وبدراسة الدائرة لطلب التفسير، أصدرت قرار التفسير المؤرخ في 23/6/1443هـ بما مضمونه أن الحكم صادر على ورثة عبدالله الدرويش وورثة عبدالله السويلم الشركاء في شركة عبدالله الدرويش وشركاه للخدمات الطبية، بمعنى أن من لم يكن شريكًا من الورثة في الشركة ــ إن وجدت هذه الحالة ــ فإنه لا يشمله الحكم، والحكم صدر عليهم في أموالهم الخاصة وليس في تركة مورثهم، ثم تقدم وكيل المدعيين بطلب بتاريخ 9/10/1443هـ لتفسير الحكم، حيث لم يتمكن موكلوه من تنفيذ الحكم بسبب عدم وجود أسماء المدعى عليهم في صك الحكم أو في عقد التأسيس، وعليه عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 24/10/1443هـ حضرها مقدم طلب التفسير ولم يتبين حضور أي من أطراف القضية الآخرين، فطلبت الدائرة منه ما يثبت حصر ورثة المدعى عليهم، وأرقام هوياتهم، إضافة إلى عقد تأسيس الشركة، فاستعد لذلك، وطلب مخاطبة محكمة الأحوال الشخصية للحصول على صك حصر الورثة بموجب المادة (46) من نظام المحاكم التجارية، فقامت الدائرة بمخاطبة محكمة الأحوال الشخصية فورد خطاب رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالأحساء المؤرخ في 23/11/1443هـ بأنه بالبحث بأرقام هويات مورثي المدعى عليهم تعذر العثور على صكوك حصر الورثة، فأفهمت الدائرة وكيل المدعيين بمضمون الكتاب، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 28/12/1443هـ وكان وكيل المدعيين قد قدم أرقام هويتين لاثنين من الورثة لأجل إضافتهما كأطراف في الدعوى، وأرقام هواتفهما، فاتصلت أمانة سر الدائرة هاتفيًا بهما وأبلغتهما بوجود قضية مقامة ضدهما بصفتهما من ضمن الورثة، فطلبا إبلاغهما بشكل رسمي بالجلسة، وإضافتهما في القضية، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعين بأنها لم تتمكن من إضافتهم كأطراف في الدعوى بسبب عدم معرفة تاريخ الميلاد، فاستمهل لتقديم تواريخ الميلاد لهما، وفي جلسة 5/1/1444هـ حضر مقدم الطلب، ولم يتبين حضور أي من أطراف القضية الآخرين، وسألت الدائرة وكيل المدعين عما طلب منه في الجلسة السابقة فأفاد بأنه زود الدائرة ببيانات محمد بن عبدالله الدرويش وعمر بن عبدالعزيز السويلم وتبين عدم قدرة الدائرة على إضافة محمد بن عبدالله الدرويش كمدعى عليه بسبب إضافته سابقاً أثناء نظر القضية كوكيل عن المدعيين، كما أنه لم يصل الإبلاغ لعمر بن عبدالله السويلم وظهر اسم صاحب الهوية الذي زود وكيل المدعيين الدائرة ببياناته باسم عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز، مما يتبين معه عدم صحة البيانات التي قدمها وكيل المدعين، وطلب وكيل مقدمي الطلب مهلة أخيرة لتقديم مزيد من المستندات إن وجدت لديه، فأفهمته الدائرة أن بإمكانه تقديم ما يشاء للمرة الأخيرة خلال خمسة أيام، ثم عقدت الدائرة جلسة سألت فيها وكيل المدعين عما استمهل لأجله في الجلسة السابقة فأفاد بأنه حصل على صك حصر الورثة، ويطلب مهلة لإيداعه في ملف القضية، فسألته الدائرة عن وجود أرقام الهويات للورثة في صك حصر الإرث، فأفاد بأنها لا توجد، وعليه أصدرت الدائرة قرارها بعدم قبول طلب التفسير، وقد تقدم وكيل مقدم مقدم الطلب باستئنافه وصدر قرار دائرة الاستئناف بإلغاء الحكم وإعادة القضية للدائرة حيث أبرز مقدم طلب التفسير في صحيفة اعتراضه كافة البيانات المطلوب إدراجها في منطوق الحكم بحسبانه مقتضى التنفيذ، وقد عقدت الدائرة في سبيل نظر الطلب عدة جلسات قام خلالها وكيل مقدمي الطلب بإدخال المدعى عليهم كأطراف في ملف القضية الالكتروني، وقد حضر مسعود بن فارس الدوسري بصفته وكيلاً عن بعض المدعى عليهم، وقدم مذكرة جوابية ملخصها أن المدعيين حصرا دعواهما بطلب تقييم حصصهم لأجل التخارج من شركة عبدالله أحمد الدرويش وشركاؤه التي تجمعهما مع المدعى عليهم، بصفتهم شركاء في الشركة محل التخارج، وحيث أن الصفة في الخصومة القضائية تتولد من مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين أو أكثر من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهم تجاه الأخر أو التزاماً عليه، فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مُناط بتحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل الإخلال به، وحيث لم يقدم المدعيان ما يثبت كون المدعى عليهم شركاء في شركة عبدالله أحمد الدرويش وشركاؤه للخدمات الطبية، كما لم ينص عقد التأسيس على شراكتهم في الشركة، كما أن المادة (الثامنة) في فقرتها (ج/2) من عقد تأسيس الشركة نصت على أنه: في حال وفاة شريك فإن لورثته الحق في الاستمرار في الشركة محل مورثهم ما يستبين معه أن حق الورثة في الدخول في الشركة جاء جوازياً لا إلزامياً مما يعني عدم دخول المدعى عيلهم مباشرة في الشركة كشركاء بعد وفاة مورثيهم، وحيث جاء نظام الشركات بشرط لصحة عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة في مادته (161) وهو أن يكون العقد مكتوباً وموقعاً من جميع الشركاء كما اشترط النظام تدوين أسماء الشركاء في العقد وهو ما تخلف عنه عقد التأسيس المقدم من المدعيين، وبما أنّ صك الحكم رقم (437635305) بتاريخ 24/6/1443هـ جاء مفسراً للحكم رقم (12329/3) عام 1437هـ، والذي يقضي بأن يسري الحكم على من يجمع صفة الشريك والوريث معاً وهو مالا ينطبق على المدعى عليهم حسب الأسباب الموضحة أعلاه. وختم مذكرته بطلب عدم قبول الدعوى لكون المدعى عليهم لا صفة لهم في الدعوى، ثم إن وكيل مقدمي الطلب قدم مذكرة ملخصها أن هذا الجواب لا يلاقي طلب التفسير الأخير محل نظر الدائرة حالياً والمتعلق بطلب إضافة أرقام الهويات للمدعى عليهم في صك الحكم تفسيراً له، لكن اتجه جواب المدعى عليهم إلى منحى بعيد، بل تضمن مغالطات عديدة، وتصادم مع الحكم الأصلي في القضية بتخارج سعد الحسين وابنه عبدالله الحسين من شركة عبدالله الدرويش وشركاه للخدمات الطبية والتزام المدعى عليهم برضاهم واختيارهم بدفع قيمة حصصهم المقيمة من قبل الخبير المحاسبي وذلك بمبلغ أربعة ملايين وسبعمائة وواحد وأربعين ألفاً وستمائة وسبعة ريالات وثمانٍ وثمانين هللة، وقد أكتسب الحكم تأييد محكمة الاستئناف ورفض الاعتراض المقدم من المدعى عليهم وذلك منذ مدة خمس سنوات، وبالتالي فقد اكتسب الحكم حجية الأمر المقضي فيه، ولا يقبل أي طعن أو اعتراض على هذا الحكم، ويدخل في ذلك ما أورده وكيل المدعى عليهم في جوابه فكل ذلك قد فات أوانه وعليهم احترام حكم القضاء وعدم المماطلة في ذلك. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعين طالبي التفسير ثامر بن عبدالعزيز الجعفري، ووكيل بعض المدعى عليهم/ مسعود بن فارس الدوسري، واكتفى كل منهم بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت هذا القرار. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يطلب مقدم طلب التفسير إضافة أسماء المدعى عليهم ضمن منطوق الحكم ليتمكن من تنفيذه، وحيث نصت المادة السادسة والستون من نظام المحاكم التجارية على أن: (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما)، ونصت المادة (182) من اللائحة التنفيذية للنظام نفسه على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لَبْس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، وبما أن الثابت من خلال الاطلاع على أوراق القضية ومجرياتها أن المدعيين لم يتمكنا من تنفيذ الحكم منذ صدوره بسبب عدم إدراج أرقام هويات المدعى عليهم في ملف القضية وصك الحكم، حيث كان النظام في السابق يجيز إقامة الدعوى دون إرفاق أرقام هويات المدعى عليهم، وبما أن المدعى عليهم في القضية قاموا بتوكيل أحدهم للترافع في القضية، وقرر وكيلهم الصلح مع المدعيين بتخارجهما من الشركة، ولم يتم التطرق لوجود اتفاق بين المدعى عليهم على آلية بينهم لتقسيم قيمة المبالغ التي تدفع للمدعى عليهما للتخارج على الرؤوس أو الحصص أو غيرها، فإن الأصل في هذه الحال أن يقوموا متضامنين بسداد مبلغ التخارج للمدعى عليهما، وحيث تقدم وكيل المدعيين بطلب تفسير الحكم بتوضيح وإدراج أرقام هويات المدعى عليهم في منطوق الحكم فإن الدائرة تقرر تفسير الحكم وفقًا لمنطوق هذا القرار. نص الحكم: قررت الدائرة: تفسير منطوق الحكم في القضية رقم: (378112329) ليكون وفق ما يلي: (إلزام ورثة عبدالله بن أحمد الدرويش وهم: الجوهرة بنت عبدالعزيز السويلم ذات الهوية الوطنية رقم: (...) ومحمد بن عبدالله الدرويش ذي الهوية الوطنية رقم: (...) وابتسام بنت عبدالله الدرويش ذات الهوية الوطنية رقم: (...) ويوسف بن عبدالله الدرويش ذي الهوية الوطنية رقم: (...) وعبدالعزيز بن عبدالله الدرويش ذي الهوية الوطنية رقم: (...) ووارثة أحمد بن عبدالله الدرويش مريم بنت صالح عواجي ذات الهوية الوطنية رقم: (...) وورثة عبدالعزيز بن عمر السويلم وهم: حنان بنت محمد بالغنيم ذات الهوية الوطنية رقم: (...) وعمر بن عبدالعزيز السويلم ذي الهوية الوطنية رقم: (...) والجوهرة بنت عبدالعزيز السويلم: (...) وهيفاء بنت عبدالعزيز السويلم ذات الهوية الوطنية رقم: (...) وعبير بنت عبدالعزيز السويلم ذات الهوية الوطنية رقم: (...) وورثة نورة بنت أحمد الدرويش بصفتها وارثة من عبدالعزيز بن عمر السويلم وهم: عبدالله بن عمر السويلم ذي الهوية الوطنية رقم: (...) ومحمد بن عمر السويلم ذي الهوية الوطنية رقم: (...) وعبدالحميد بن عمر السويلم ذي الهوية الوطنية رقم: (...) وأحمد بن عمر السويلم ذي الهوية الوطنية رقم: (...) ومنيرة بنت عمر السويلم ذات الهوية الوطنية رقم: (...) ونوال بنت عمر السويلم ذات الهوية الوطنية رقم: (...) والجوهرة بنت عمر السويلم ذات الهوية الوطنية رقم: (...) وورثة أمل بنت عمر السويلم بصفتها وارثة من نورة بنت أحمد الدرويش وهم: محمد بن عبدالله المانع ذي الهوية الوطنية رقم: (...) وعمر بن محمد المانع ذي الهوية الوطنية رقم: (...) ومانع بن محمد المانع ذي الهوية الوطنية رقم: (...) وعبدالله بن محمد المانع ذي الهوية الوطنية رقم: (...) وعبدالعزيز بن محمد المانع ذي الهوية الوطنية رقم: (...) وحسن بن محمد المانع ذي الهوية الوطنية رقم: (...) ونورة بنت محمد المانع ذات الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفعوا متضامنين مبلغ مليون ومائة وواحد وأربعين ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثين (1.141.337.63) ريالاً وست وثلاثين هللة لعبدالله بن سعد الحسين ذي الهوية الوطنية رقم: (...)، ومبلغ ثلاثة ملايين وستمائة ألف ومائتين وسبعين (3.600.270.25) ريالاً وخمس وعشرين هللة لسعد بن عبدالعزيز الحسين ذي الهوية الوطنية رقم: (...)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430880798 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 378112329 لعام 1437هـ المدعي: شركة عبدالله احمد الدرويش وشركاه للخدمات الطبية المدعى عليه: ورثة عبدالله احمد الدرويش عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز عبدالعزيز بن عبدالله بن احمد الدرويش يوسف عبدالله احمد الدرويش أبتسام بنت عبدالله بن احمد الدرويش عمر عبدالعزيز ابن عمر السويلم الجوهره عبدالعزيز ابن عمر السويلم هيفاء عبدالعزيز ابن عمر السويلم عبير عبدالعزيز ابن عمر السويلم محمد بن عمر بن عبدالعزيز السويلم عبدالحميد بن عمر بن عبدالعزيز السويلم منيره بنت عمر بن عبدالعزيز السويلم محمد بن عبدالله بن إبراهيم المانع عمر محمد بن عبدالله المانع مانع محمد بن عبدالله المانع عبده محمد بن عبدالله المانع عبدالعزيز محمد بن عبدالله المانع حسن محمد بن عبدالله المانع نوره محمد بن عبدالله المانع مريم صالح مهدي عواجي الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها تقدم وكيل المدعية بهذه الدعوى إلى المحكمة، تختصم فيها المدعى عليهم، تضمنت طلب موكلَيه الحكم بانقضاء وتصفية الشركة التي تجمعهما مع المدعى عليهم تحت اسم (شركة عبدالله أحمد الدرويش وشركاه للخدمات الطبية)، وسداد مديونيات الشركة لوزارة المالية بشكل عاجل وتوزيع المتبقي على الشركاء حسب حصصهم المثبتة في عقد التأسيس. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها المؤرخ في 21/1/1439هـ الذي نص في منطوقه على: (أولاً: بثبوت تخارج الشريكين عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز الحسين صاحب الهوية الوطنية رقم (...) عن حصته البالغة (12.5%) و/ سعد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحسين صاحب الهوية الوطنية رقم (...) عن حصته البالغة (25%) في شركة عبدالله أحمد الدرويش وشركاه للخدمات الطبية ذات السجل التجاري رقم (...), ثانياً: إلزام ورثة عبدالله بن أحمد الدرويش وورثة عبدالعزيز بن عمر السويلم الشركاء في شركة عبدالله أحمد الدرويش وشركاه للخدمات الطبية بأن يدفعوا لسعد بن عبدالعزيز الحسين وعبدالله بن سعد الحسين مبلغ أربعة ملايين وسبعمائة وواحد وأربعين ألفًا وستمائة وسبعة (4.741.607,88) ريالات وثمانية وثمانين هللة بحسب نسبتهما في الشركة محل الدعوى لما هو موضح في الأسباب)، وبعد صدور الحكم واكتسابه النهائية ورد للدائرة بموجب المعاملة رقم (439861300) بتاريخ 16/5/1443هـ كتاب قاضي التنفيذ بالدائرة الثانية عشر بمحكمة التنفيذ بالدمام بطلب تفسير الحكم والإفادة عن الحكم هل هو صادر على ورثة عبدالله الدرويش وورثة عبدالله السويلم أم على شركة عبدالله الدرويش وشركاه للخدمات الطبية، وإذا كانت الإجابة بأن الحكم على الورثة فهل الحكم على أموالهم الخاصة أم على تركة مورثهم، وعليه عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم لإصدار قرار بتفسير الحكم الصادر من هذه الدائرة، ولم يتبين حضور أي من أطراف الدعوى رغم ثبوت تبلغهم بالموعد، وبدراسة الدائرة لطلب التفسير، أصدرت قرار التفسير المؤرخ في 23/6/1443هـ بما مضمونه أن الحكم صادر على ورثة عبدالله الدرويش وورثة عبدالله السويلم الشركاء في شركة عبدالله الدرويش وشركاه للخدمات الطبية، بمعنى أن من لم يكن شريكًا من الورثة في الشركة ــ إن وجدت هذه الحالة ــ فإنه لا يشمله الحكم، والحكم صدر عليهم في أموالهم الخاصة وليس في تركة مورثهم، ثم تقدم وكيل المدعيين بطلب بتاريخ 9/10/1443هـ لتفسير الحكم، حيث لم يتمكن موكلوه من تنفيذ الحكم بسبب عدم وجود أسماء المدعى عليهم في صك الحكم أو في عقد التأسيس، وأحيل الطلب إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حياله قراره محل الاستئناف عدم قبول طلب التفسير للأسباب المودعة صك الحكم، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من وكيل المدعية المحامي/ عبدالله بن محمد العبدالقادر فنعى عليه بمذكرة اعتراض؛ مفاده التحصل على جميع بيانات المدعى عليهم وهوياتهم كما هو مضمن في طلب التفسير، وذلك بعدما تم استخراجها من أرشيف المحكمة، وطلب البت في القضية. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها بتاريخ 29/02/1444ه، ومنطوق الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى، وإعادة أوراق القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام. وبإعادة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الأولى، باشرت نظرها، وأصدرت حكمها بتاريخ 17/07/1444ه والقاضي قررت الدائرة: تفسير منطوق الحكم في القضية رقم: (378112329) ليكون وفق ما يلي: (إلزام ورثة عبدالله بن أحمد الدرويش وهم: الجوهرة بنت عبدالعزيز السويلم ذات الهوية الوطنية رقم: (...) ومحمد بن عبدالله الدرويش ذي الهوية الوطنية رقم: (...) وابتسام بنت عبدالله الدرويش ذات الهوية الوطنية رقم: (...) ويوسف بن عبدالله الدرويش ذي الهوية الوطنية رقم: (...) وعبدالعزيز بن عبدالله الدرويش ذي الهوية الوطنية رقم: (...) ووارثة أحمد بن عبدالله الدرويش مريم بنت صالح عواجي ذات الهوية الوطنية رقم: (...) وورثة عبدالعزيز بن عمر السويلم وهم: حنان بنت محمد بالغنيم ذات الهوية الوطنية رقم: (...) وعمر بن عبدالعزيز السويلم ذي الهوية الوطنية رقم: (...) والجوهرة بنت عبدالعزيز السويلم: (...) وهيفاء بنت عبدالعزيز السويلم ذات الهوية الوطنية رقم: (...) وعبير بنت عبدالعزيز السويلم ذات الهوية الوطنية رقم: (...) وورثة نورة بنت أحمد الدرويش بصفتها وارثة من عبدالعزيز بن عمر السويلم وهم: عبدالله بن عمر السويلم ذي الهوية الوطنية رقم: (...) ومحمد بن عمر السويلم ذي الهوية الوطنية رقم: (...) وعبدالحميد بن عمر السويلم ذي الهوية الوطنية رقم: (...) وأحمد بن عمر السويلم ذي الهوية الوطنية رقم: (...) ومنيرة بنت عمر السويلم ذات الهوية الوطنية رقم: (...) ونوال بنت عمر السويلم ذات الهوية الوطنية رقم: (...) والجوهرة بنت عمر السويلم ذات الهوية الوطنية رقم: (...) وورثة أمل بنت عمر السويلم بصفتها وارثة من نورة بنت أحمد الدرويش وهم: محمد بن عبدالله المانع ذي الهوية الوطنية رقم: (...) وعمر بن محمد المانع ذي الهوية الوطنية رقم: (...) ومانع بن محمد المانع ذي الهوية الوطنية رقم: (...) وعبدالله بن محمد المانع ذي الهوية الوطنية رقم: (...) وعبدالعزيز بن محمد المانع ذي الهوية الوطنية رقم: (...) وحسن بن محمد المانع ذي الهوية الوطنية رقم: (...) ونورة بنت محمد المانع ذات الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفعوا متضامنين مبلغ مليون ومائة وواحد وأربعين ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثين (1.141.337.63) ريالاً وست وثلاثين هللة لعبدالله بن سعد الحسين ذي الهوية الوطنية رقم: (...)، ومبلغ ثلاثة ملايين وستمائة ألف ومائتين وسبعين (3.600.270.25) ريالاً وخمس وعشرين هللة لسعد بن عبدالعزيز الحسين ذي الهوية الوطنية رقم: (...). مسببه حكمها يطلب مقدم طلب التفسير إضافة أسماء المدعى عليهم ضمن منطوق الحكم ليتمكن من تنفيذه، ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها مريم صالح مهدي عواجي، باعتراضها على الحكم عبر المحامية/ خوله احمد بن علي المنسف، وقيد الاعتراض برقم 4410981763 وتاريخ 16/08/1444ه، ومفاد الاعتراض إن الحكم استند في تسبيبه على إقرار الوكيل بالصلح والتخارج من الشركة، إلا أنه لم يكن لديها علم بهذا الصلح إلا بعد إضافتها كطرف في هذه الدعوى، ولم توافق على ما جاء في الصلح، كما أنني لم امنح الوكيل/ محمد عبد الله الدرويش احقية الصلح في الوكالة رقم (36250097) وتاريخ17/06/1436هـ والذي ترافع بموجبها في بداية القضية. وانه تمت اضافتي في الجلسة بتاريخ 17/7/1444هـ ولم أتمكن من حضور الجلسة حيث لم يصلني رابط بالجلسة، وإن صلح التخارج من الشركة تم من دون موافقة وزارة المالية، حيث أنه توجد ديون على الشركة، وبما ان الشركاء متضامين في الديون، فلا يتم تخارج أحد الشركاء الا بعد موافقة وزارة المالية، وعلى ذلك نطلب من المدعى اخذ موافقة وزارة المالية للحصول على موافقة الشركاء المتضامنين بالتخارج، خشيةً من عودة وزارة المالية علينا بسداد مخالفات أو غرامات نتيجة للتخارج دون موافقتها، واختتمت بطلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، الحكم بعد قبول التصحيح الحكم وصرف النظر عن الدعوى، وتقدم وكيل المدعى عليهم باعتراضه على الحكم عبر المحامي/ مسعود فارس الدوسري، وقيد الاعتراض برقم 4410981749وتاريخ 16/08/1444ه، ومفاد الاعتراض إن حكم التفسير صدر بأن يسدد المدعى عليهم مبلغ التخارج وهو الدين الخاص بمورثهم بالتضامن من أموالهم الخاصة، وذلك مخالف لإجراءات قسمة التركة، حيث ان من المقرر شرعاً أنه (لا تركه الا بعد سداد الديون) والتي يندرج فيها المبلغ المحكوم به، وإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عيني، فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوراث لمجرد كونه وارث الا في حدود ما آل اليه من أموال التركة، وانه ولما كانت المستأنف ضدها قد اقامت الدعوى ابتداء على مورث المستأنفين، وبعد وفاته اختصمتهم، رغبة في الحكم لها بالمبلغ في تركة مورثهم، وحكم لها بطلبها دون المساس بذمة المستأنفين الخاصة، الذين لم يجادلوا في أصل استحقاقه حيث أنه أيا كان الدين في مقدار التركة فإن المبلغ لا يخرج عنها ولا يتعدى إلى أموال الورثة الخاصة، وعدم صحة الصلح وإجراءاته حيث أن الصلح مع المدعيين/ سعد بن عبد العزيز الحسين وابنه/ عبد الله الحسين، تضمن أن يكون سداد المبلغ بعد بيع المشروع وتقييم ثمن التخارج من قبل المحاسب القانوني لمكتب صالح النعيم، وحيث أن المحاسب القانوني لمكتب صالح النعيم لم يضمن المستحقات مالية لهيئة الزكاة والدخل والتي يبلغ قدرها (6,485,607,65) ستة مليون وأربعمائة خمسة وثمانون وستمائة وسبعة وخمسة وستون هللة عن الفترة من 01/07/1996م حتى 31/12/2016م، وعن الفترة من 01/01/2017 حتى 31/12/2017م (مرفق2)، فعلى ذلك يكون التقدير قيمة التخارج غير صحيح، وكما يعلم فضيلتكم ان المستحقات المالية للدولة من الديون الممتازة، وتقدم على سائرة الديون، وإن صلح التخارج من الشركة تم من دون موافقة وزارة المالية، حيث لا يخفى على فضيلتكم أنه توجد ديون على الشركة لدى الوزارة، وبما ان الشركاء متضامين في الديون، فلا يتم تخارج أحد الشركاء الا بعد سداد دين وزارة المالية لكونه من الديون الممتازة، ونطلب من فضيلتكم مخاطبتها للحصول على افادة فيما يتعلق بذلك. واختتم بطلب، قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، الحكم بعد قبول تصحيح الحكم على سداد الدين الخاص بمورثهم من مالهم الخاص، واقتصار الحكم وحصرة على أموال الشركة وتركة المورث فقط. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 29/08/1444ه، وحضر فيها الأطراف المشار إليهم إلكترونياً بالمحضر، وبسؤال الدائرة الحاضرين عن مضمون طلب التفسير؟ أجابوا بأنه متعلق بإضافة هويات المدعى عليهم في منطوق الحكم لتعذر تنفيذه من قبل محكمة التنفيذ وطلبها ذلك، وأكد وكيل المدعيان أن طلبه التفسير متعلق بطلب إضافة الهويات، وأن الاعتراضان تضمنا جوانب موضوعية أخرى، فأفهمت الدائرة الحاضرين بانحصار النظر القضائي في طلب التفسير بإضافة الهويات دون غيرها من الجوانب المثارة من قبل المستأنفين، فتفهم الحاضرون ذلك، واكتفوا بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. وأصدرت حكمها المؤرخ في 30/08/1444ه والقاضي بتأييد قرار الدائرة الابتدائية الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في17/07/1444 والمنتهي إلى بتفسير منطوق الحكم في القضية رقم: (378112329). مسببة ذلك أنها لم تجد الدائرة فيما أثاره المستأنفون ما يحول دون تأييد قرار التفسير محل الاستئناف، سيما وأن مقدما طلبا الاستئناف تطرقا لبحث الجانب الموضوعي والمفصول فيه بحكم نهائي، وذهبا بعيداً عن محل طلب التفسير، وقد أكد طالب التفسير والمستأنفون وكالة أمام الدائرة ما يفيد أن طلب التفسير متعلق بإضافة بيانات المدعى عليهم فحسب، ليتسنى تنفيذه. ثم تقدم المحامي/ مسعود فارس ابن سالم الدوسري بطلب الالتماس إعادة النظر قيد برقم (4411117733) وتاريخ 14/09/1444هـ ومفاده أنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وهو عبارة عن خطاب الهيئة العامة للزكاة والدخل المتضمن المطالبة بسداد قيمة الزكاة المستحقة على شركة/ عبدالله بن أحمد الدرويش وشركاؤه، ومخالفة الحكم لمضمون الصلح لأنه معلق على شرط بيع المشروع، وصدر الحكم في مواجهة من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً، واختتم بطلب نقض الحكم محل الالتماس، وإعادة ندب المحاسب القانوني لتقدير قيمة الحصص بعد حسم قيمة الزكاة منها، وتصحيح الحكم بإلزام المدعى عليهم بالسداد بعد بيع المشروع، وذلك وفقا لم تضمنه الصلح بين الأطراف، وإخلاء سبيل المدعى عليها/مريم بنت صالح عواجي من الدعوى لعدم نفاذ الصلح في حقها، وبإحالة الطلب إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 18/10/1444ه في هذه الجلسة المرئية حضر الملتمس وكالة المشار إليه في المحضر الإلكتروني، كما حضر الطرف الآخر وكالة المشار إليه في المحضر الإلكتروني، وباطلاع الدائرة على طلب الالتماس ملف القضية، قررت صلاحية الفصل في الطلب، ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، ولئن كان الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط والمدد النظامية الواردة في المادة (200) والمادة (201) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن ما قدمه طالب الالتماس قد ورد خلاف المقتضى النظامي آنف البيان، فحاصل الالتماس المقدم نعي على الحكم في موضوع الصلح واعتماد الدائرة عليه، رغم أن الصلح قد أبرم برضا الطرفين ومنهم مريم صالح عواجي وبشروطه المسرودة فيه، والمتضمنة ما أثاره المستأنف، ومن ثم فلا جديد مؤثر في الحكم، كما أن ما استند عليه المستأنف من خطاب الهيئة العامة للزكاة والدخل المتضمن المطالبة بسداد قيمة الزكاة المستحقة، فإن تأريخه في 23/01/1440هـ، ولم يظهر للدائرة وجه تعذر تقديمه، كما لم يفصح المستأنف عما يثبت كونه عثر عليه في المدة المقررة نظاماً وفق المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية، علاوة أن إجراء المقاصة من شأن الجهة المنفذة للحكم، وصدر الحكم في مواجهة من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً، لذا فإن ما أثاره الملتمس لا ينسجم مع الحالات الواردة حصراً في النظام حيال الالتماس، وقد شيدت الدائرة حكمها بما قررته في سالف حكمها، الأمر الذي يؤيد في صدده رد هذا الالتماس، وبما أن ما أورده الملتمس في عريضته لم يتضمن جديداَ يبرر إعادة النظر في الحكم المؤيد من لدن قضاء الاستئناف وفقاً لما تمّ بسطه سابقاً، وبما أن الأمر كذلك فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الالتماس شكلاً، والبقاء على ما كان عليه الأمر سالفاً من سلامة الحكم، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات إلى طلبه، وتشيد الدائرة قرارها في هذا الالتماس بعدم قبوله شكلاً، وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدائرة: عدم قبول طلب الالتماس رقم (4411117733) المقدم في هذه القضية شكلاً. وبالله التوفيق، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.