حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430608267

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470267729/1444
رقم الحكم:4430608267
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470267729 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430608267 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٧٧٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة(...... ) المدعى عليه: شركه (......) (تحت التصفية) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٢٥م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات وأدوات لمدة ثمانية أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٦,٨٤٠) ستة آلاف وثمانمائة وأربعون ريال، بثمن إجمالي قدره (٤٠,٣٠١) أربعون ألفًا وثلاثمائة وواحد ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٨هـ سدد منه مبلغ قدره (٣٠,٥٠٠) ثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٩,٨٠١) تسعة آلاف وثمانمائة وواحد ريال، وقدمت سنداً لطلبها عقد برقم (٢٥٠٢٥) وتاريخ ٢٥/ ٠٧/ ٢٠١٦م على مطبوعات المدعية والمبرم بين طرفا الدعوى وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وبحضور امين الإفلاس(......) شركة(.....) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية وكالة بطي صحيفة دعواها تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر وكيل المدعى عليها عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها، وذكر وكيل المدعى عليها أن لديه رداً جاء فيه ما نصه:"نفيد فضيلتكم بأنه كانت هناك إجراءات تصفية لشركة (....) وانه تم انتهاء إجراءات التصفية و تم الحكم في القضية المقيدة لدى الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة وصدر بها الصك النهائي وتم حل المدين" فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم ما يثبت ذلك فاستعد بتقديمه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله؟ ذكر بأنه قد قدم مذكرة بتاريخ الأمس ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وهي تتضمن ما نصه: " نفيد فضيلتكم بأنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ صدر حكم من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة للقضية رقم (٢٤٦٨) ينص على " افتتاح اجراء تصفية لشركة (.....) سجل تجاري رقم (...)، وتعيين امين الإفلاس(...) امينا لإدارة الاجراء، وقد تم العمل بإجراءات التصفية وتقديم المطالبات المالية للدائنين لدى أمين الإفلاس، وقد تم إنجاز إجراءات التصفية وقد أصدرت الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة للقضية رقم (٢٤٦٨) حكم بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٩هـ ينص على " إنهاء إجراء التصفية للمدين شركة(....) سجل تجاري رقم (...)، في دعوى الإفلاس رقم (٢٤٦٨) لعام ١٤٤٢هـ، وحل المدين شركة (....) المحدودة سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين بالأسباب". وعليه ولما تم ذكره وتفصيله أعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عند دعوى الشركة المدعية لعدم استحقاقها للمطالبة المدعى بها." وبعرض ذلك على المدعية وكالة؟ طلبت مهلة للرد فجرى إفهامها بإرفاق الرد خلال خمسة أيام، وتقديم ما يثبت ما تقدمه من دفوع. ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على مذكرة المدعية وكالة المقدمة بتاريخ ٠٦/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٩,٨٠١) تسعة آلاف وثمانمائة وريال واحد؛ قيمة أجرة معدات. وبما أن المنازعة بين شركتين تجاريتين، ومحلها تأجير معدات لصالح أعمال المدعى عليها؛ فإن الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بأن الشركة المدعى عليها قد تمت تصفيتها بموجب الحكم المؤرخ في ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ في القضية رقم (٢٤٦٨) لعام ١٤٤٢هـ الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بهذه المحكمة. وبما أن الحكم قد نص في منطوقه على إنهاء إجراء التصفية للمدعى عليها، وقضى بحل المدين؛ استنادا للمادة (١٢٢) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٠) وتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٣٩ه‍ وبما أن أمين إجراء التصفية قد أعلن في المنصة الرسمية - وهي لجنة الإفلاس - عن حكم الدائرة المذكورة بافتتاح إجراء التصفية للمدعى عليها، ودعا الدائنين لتقديم مطالباتهم له، تمهيدا لإضافتها في مقترح وخطة التصفية؛ استنادا للمادة (٥٦) من نظام الإفلاس؛ فإن علم المدعية بذلك مفترضٌ. وبما أن المادة (٦٣) من نظام الإفلاس أوجبت على كل دائن أن يتقدم بمطالبته للأمين خلال المدة المحددة نظاما. وبما أن المحكمة قد حكمت بإنهاء إجراء التصفية، وحل المدعى عليها. وبما أن الحكم بحل المدين هو بمثابة الوفاة للشخص الطبيعي، وهو ما يمنع الخصومة في مواجهته، ويصرفها إلى خلفه، ولا خلف للمدعى عليها تتوجه للمطالبة إليه؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى المقامة ضده للمطالبة بالديون والالتزامات. واستنادا للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٢٠٧) من لائحته التنفيذية؛ فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث