حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430757827

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381521/1443
رقم الحكم:4430757827
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381521 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430757827 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4381521 لعام 1443هـ المدعي: شركة جاز العربية للخدمات مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: مؤسسة/ محمد عبدالعزيز القرون محمد عبدالعزيز محمد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن موكلته بموجب أمر شراء صادر من المدعى عليها برقم (01-03089- بي أو) وتاريخ 2015/ 11/ 26 وردت عدد 12 وحدة صمام نوع فراشية، وعدد 121 وحدة صمام نوع حجابية، وعدد 7 وحدة نوع لولبية، عدد 1 قطع غيار صمام فراشية، وعدد 1 قطع غيار حجابية، وعدد 1 قطع غيار مفعل صمامات، بمبلغ إجمالي قدره (269 ,947) تسعمائة وسبعة وأربعون ألف ومائتان وتسعة وستون، وقد سددت المدعى عليها بعض المبالغ وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (171,692) مائة وواحد وسبعون ألف وستمائة واثنان وتسعون. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (171,692) مائة وواحد وسبعون ألف وستمائة واثنان وتسعون. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 5 / 3 / 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (412054041)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (421007509)، وذلك للتحقق مما نصت عليه المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد قائلا لقد تحولت موكلتي إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. فأفهمته بإحضار ما يثبت ذلك فاستعد بذلك ورفعت الجلسة لأجله. وفي جلسة 24 / 4 / 1442هـ حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (421007509)، وبعد إطلاع الدائرة على السجل التجاري المرفق من وكيل المدعى عليها، طلبت منه الجواب الموضوعي عن الدعوى فأفاد بصحة التعامل مع المدعية واستمهل لتحرير جوابه عن الدعوى وعليه تم رفع الجلسة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ 28/06/1443هـ، وملخصها: (أن موكلته‏ اشترت من المدعية عدد طقم مكون من عدد (٤) قطع صمامات، ‏وقطع مكون من (١٤٣) قطعة صمامات فراشیة لصالح شركة سابك البيروني، بلغ إجمالي الطلب (252,605) مائتان واثنان وخمسون ألفاً وستمائة وخمسة دولار أمريكي، ما يعادل (974,268.75) تسعمائة وأربعة وسبعون ألفاً ومائتان وثمانية وستون ريالاً وخمس وسبعون هللة، والواصل منها مبلغ قدره: (775,576) والمتبقي مبلغ قدره: (171,693) فهذا صحيح ولكن يوجد عدد (9) ‏صمامات بعد التركيب والفحص عليها تبين أنها لم تعمل وتم مخاطبة المدعية بذلك، فطلبت ‏منهم عمل طريقة فنية للحل ولم تتحقق، مع العلم أن طلب الشراء اشترط فيه ارفاق شهادة اختبار، ولتأخر تسليم المشروع ‏جعل شركة سابك البيروني تطلب إجراء فحص للصمامات، وعند أجراء الفحص من قبل شركة بي ‏دي إل فالف لتكنلوجيا الصمامات تبين انه يوجد خلل في الحاجب الحاجز ‏بحسب تقرير المرفق، وقد كلف إصلاحها مبلغ قدره: (195,279) مائة وخمسة وتسعون ألفاً ومائتان وتسعة وسبعون ريالاً، بلغت خسارة قدرها: (23,586) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وثمانون ريالاً، بالإضافة لحرمان موكلته من الحصول على مشاريع مستقبلية بسبب المدعية في التأخير وعدم الجودة، وعليه يطلب رد الدعوى)ا.هـ. وفي جلسة 1 / 7 / 1443هـ حضر وكيل المدعية/ فيصل العمير بموجب الوكالة رقم (412054041)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ سامي الطليحي بموجب الوكالة رقم (421007509)، وطلب وكيل المدعية تقديم رد على جواب المدعى عليها فأفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه المهلة الأخيرة لتبادل المذكرات وعليه تم رفع الجلسة. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة في تاريخ 29/07/1443هـ، وملخصها: قامت شركة (وير بدك) بعملية فحص بخصوص القيمة في أعمالها وكانت هيئة فحص الطرف الثالث هي: (تي يو في) وتم إرسال القطع إلى مختبر الصمامات بالجبيل لإجراء اختبار، ولقد اجتازت جميع الصمامات الاختبارات قبل التسليم، ولقد أجري هذا الاختبار أمام رقابة الجودة التابعة إلى إدارة الهندسة والمشاريع بشركة سابك، ورقابة الجودة التابعة إلى شركة البيروني، ومهندسي المشروع المستهلكين النهائيين وبعد تسليم الصمامات للمدعى عليها وبعد إجراء التشغيل في غضون شهرين، تلقوا شكوى بتعطل الصمام نتيجة فتق الحجاب الحاجز، وبعد دراسة الشكوى اتضح أن السبب الجذري: هو أن صمام الحجاب الحاجز كان متعرضاً لضغط مرتفع والذي كان مصمماً لأجله في هذا الوقت، وأجرينا إصلاحاً ووفرنا حجاباً حاجزاً لعدد (30) صمام فالف تيك بمدينة الجبيل الصناعية على نفقتهم الخاصة، وتدعي المدعى عليها بأنهم قاموا بتعديلات في الموقع للوفاء بالنتيجة المطلوبة في المعمل حيث تكبدوا بعض النفقات عن هذا التعديل، ولن تسدد المدعى عليها مبلغ (171,693) مائة وواحد وسبعون ألفاً وستمائة وثلاثة وتسعون ريالاً، لشركة جاز العربية)ا.هـ ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ 19 / 8 / 1443هـ ونصها: أن جميع المقاسات تمت دراستها واختيارها تمت بشكل كامل من قبل ‏فريق المدعية وأن دور موكلتي هو أعمال الإنشاءات فقط. كما أن التقرير ‏المقدم من المدعية بواسطة (شركة تي يو في) بعد الفحص ذكر أحد ‏الأسباب التحليلية للمشكلة (يمكن تخزين الصمامات في ساحة مفتوحة ‏‏(مباشرة لضوء الشمس) في الموقع لمدة أطول قبل التثبيت. والمتأمل في ‏تاريخ طلب الشراء في تاريخ 26/11/2015م وشهادة إجراء فحص ‏الاختبار المقدم من المدعية بتاريخ 19/11/2016م مما يعني أن ‏الصمامات تم تخزينها بطريقة تعرضت لضوء الشمس المباشرة، كما أن ‏التوريد تم في بداية عام 2017م وهي فترة تكون الأجواء باردة ولا يمكن ‏أن تتأثر بسوء تخزين كونها صمامات وظهور المشكلة في ‏‏17/8/2017م بحسب الإيميلات المرفقة)ا.هـ.‏ وفي جلسة 20 / 8 / 1443هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالاتهما سابقا، وطلب وكيل المدعى عليها ندب خبرة هندسية للاطلاع على صمامات محل الخلل وفحصها ومعرفة السبب وبسؤال الطرفين هل لديهما خبير يتفقان عليه استمهل الطرفان لذلك وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 14 / 8 / 1443هـ حضر وكيل المدعية/ فيصل أحمد عمر العمير، كما حضر وكيل المدعى عليها/ سامي بن احمد بن عبدالعزيز الطليحي المدونة وكالتهما سابقا، وأفاد الطرفان بوجود بوادر صلح وطلبا تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد القادم وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 2 / 9 / 1443هـ حضر وكيل المدعية/ فيصل أحمد عمر العمير، كما حضر وكيل المدعى عليها/ سامي بن احمد بن عبدالعزيز الطليحي المدونة وكالتهما سابقا، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها لم تتجاوب مع موكلته للانتهاء إلى صلح، وأنه يتمسك بدعواه، كما أفاد وكيل المدعى عليها بأن عدد الصمامات محل العيب سبعة، وأن المدعى عليها قد قامت بإصلاحها عن طريق شركة أخرى بموجب التقرير المرفق وبعد خصم قيمة الإصلاح يكون المتبقي للمدعية (27.000) سبعة وعشرون ألف ريال، وبسؤاله عن تاريخ اكتشاف العيب أفاد بانه بعد التركيب بشهر، وأفاد بأن الصمامات حاليا تعمل بعد الإصلاح، وعليه قررت الدائرة العدول عن ندب الخبرة لعدم الحاجة إلى ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن العيب، فأفاد بأن المدعى عليها قد تواصلت معها بعد التركيب بذلك، وقد قامت المدعية بعمل إصلاحات بدون مقابل ثم تواصلت معها المدعى عليها لإصلاح العيب مرة أخرى، وبعد رجوع المدعية إليها تبين أنها قد قامت بإصلاحها عن طريق شركة أخرى وأن النزاع يتعلق بسبب العيب وهو زيادة الضغط على الصمامات، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ما يثبت قيمة الإصلاح للصمامات المعيبة استمهل لتقديمها عبر الطلبات كما أفاد بأن قيمة القطع الموردة (947.268.75) ريال، وأن المبلغ الذي لم يدفع للمدعية (171.692) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بصحة ذلك وعليه تم رفع الجلسة لتقديم وكيل المدعى عليها ما استمهل لأجله وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 3 / 1 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ فيصل أحمد عمر العمير، كما حضر وكيل المدعى عليها/ سامي بن احمد بن عبدالعزيز الطليحي المدونة وكالتهما سابقا، وذلك بعد شطب الجلسة المنعقدة بتاريخ 14 / 10 / 1443هـ وسألت الدائرة أطراف الدعوى عما يرغبون في تقديمه، فقرروا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 2 / 3 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ فيصل أحمد عمر العمير، كما حضر وكيل المدعى عليها/ سامي بن احمد بن عبدالعزيز الطليحي المدونة وكالتهما سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل الإصلاحات التي قامت بها موكلتك بعد أن قامت المدعية بإصلاح الصمامات وهل هي ذات الصمامات أو صمامات أخرى فقال لا أعلم. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال المدعى عليها قامت بالإصلاح مرة أخرى بعد أن قمنا بإصلاحها وإن كان قد حصلت مشكلة بعد ذلك فنحن لا نعلم فلم يخطرونا. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها الإجابة عن ذلك وكذلك هل قامت موكلته بالتواصل مع المدعية بعد ظهور المشكلة مرة أخرى. وبعد الاطلاع على بيانات المدعى عليها تبين عدم وجود رقم السجل التجاري فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرفاق رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد لموكله. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 21 / 4 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ فيصل أحمد عمر العمير، كما حضر وكيل المدعى عليها/ سامي بن احمد بن عبدالعزيز الطليحي المدونة وكالتهما سابقا، ثم قررت الدائرة ندب خبرة صناعية، وذلك لدراسة التعامل بين الطرفين، وحصر الصمامات محل العقد، والإفادة عن الصمامات المعيبة والتي تم إصلاحها والاطلاع على التقارير المرفقة من الطرفين، والإفادة عن استحقاق المدعية للمتبقي من قيمة الصمامات، وذلك بعد التحقق من الإصلاحات التي قامت به المدعية والمدعى عليها والإفادة عن القيمة التي تستحقها المدعى عليها مقابل إصلاحها للصمامات، وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بمتابعة منصة خبرة. ورفعت الجلسة. وفي جلسة 8 / 7 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ فيصل أحمد عمر العمير، كما حضر وكيل المدعى عليها/ سامي بن أحمد بن عبدالعزيز الطليحي المدونة وكالتهما سابقا، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير، ثم قرر وكيل المدعى عليه أن لديه فواتير قدمها للخبير إلا أن الخبير أخبره بأنه أودع التقرير النهائي، ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (171,692) مائة وواحد وسبعون ألف وستمائة واثنان وتسعون ريال يمثل المتبقي من ثمن صمامات وردتها المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة منافع وخدمات الطاقة الصناعية للمقاولات العامة إلا أنه لم يقم بسداده. وحيث إن وكيل المدعى عليها بما له من حق الإقرار في وكالته الصادرة برقم (421007509) أقر بصحة العقد وبتسلم موكله للصمامات وأن المبلغ المتبقي من قيمة الصمامات (171.692) مائة وواحد وسبعون ألف وستمائة واثنان وتسعون ريال، ودفع بوجود عيوب في (9) ‏تسع صمامات لم تعمل بعد التركيب، وأن موكله تحمل قيمة إصلاحها وتبقي للمدعية مبلغا قدره (27.000) سبعة وعشرون ألف ريال. وحيث إن وكيل المدعية ذكر بأن موكله قام بإصلاح الصمامات وزود المدعى عليه بجميع القطع اللازمة للإصلاح. وقد سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الإصلاحات التي قام بها موكله بعد أن قامت المدعية بإصلاح الصمامات، هل هي لذات الصمامات أو صمامات أخرى؟ فأجاب بأنه لا يعلم. وحيث اقتضى النظر القضائي ندب خبرة صناعية، وذلك لدراسة التعامل بين الطرفين، وحصر الصمامات محل العقد، والإفادة عن الصمامات المعيبة والتي تم إصلاحها والاطلاع على التقارير المرفقة من الطرفين، والإفادة عن استحقاق المدعية للمتبقي من قيمة الصمامات، وذلك بعد التحقق من الإصلاحات التي قامت به المدعية والمدعى عليها والإفادة عن القيمة التي تستحقها المدعى عليها مقابل إصلاحها للصمامات، وقد انتهى الخبير المنتدب في هذه القضية إلى استحقاق المدعية للمتبقي من قيمة العقد. وأما عن قيمة الإصلاحات التي ادعاها المدعى عليه؛ فقد أجاب الخبير بأنه تواصل مع المدعى عليه للتحقق منها إلا أنه زودهم برقم وكيله لتواجده خارج المملكة، كما ذكر بأن وكيل المدعى عليه لم يزوده بالمستندات، وهذا يعد إهمال من وكيل المدعى عليه، وكان عليه متابعة المنصة حسب ما طلب منهم أثناء ندب الخبرة. وأما عن أتعاب الخبرة وقدرها (12,305) اثنا عشر وثلاثمائة وخمسة ريالات؛ فإن الدائرة تحمل المدعى عليه كامل الأتعاب استناداً للمادة (122) من نظام الإثبات. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليه محمد عبدالعزيز محمد القرون سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة جاز العربية للخدمات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (171,692) مائة وواحد وسبعون ألف وستمائة واثنان وتسعون ريال. ثانياً/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (12,305) اثنا عشر وثلاثمائة وخمسة ريالات عن أتعاب الخبرة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430757827 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4381521 لعام 1443هـ المدعي: شركة جاز العربية للخدمات مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: مؤسسة/ محمد عبدالعزيز القرون محمد عبدالعزيز محمد الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية الخامسة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي أولاً: بإلزام المدعى عليه /محمد بن عبد العزيز بن محمد القرون بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة جاز العربية للخدمات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائة وواحد وسبعون ألفاً وستمائة واثنان وتسعون (171,692) ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره اثنا عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة (12,305) ريالات عن أتعاب الخبرة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الثلاثاء 29/8/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها) فيصل بن أحمد بن عمر العمير بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (412054041) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) سامي بن أحمد بن عبدالعزيز الطليحي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (421007509) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها،والاعتراض المقدم عليه المتضمن: 1-‏ قررت الدائرة في جلسة 20/8/1443هـ ندب خبرة ثم تم العدول عن الندب في جلسة 2/9/1443هـ بعد ‏الإفادة من أطراف الدعوى أن الصمامات تعمل بعد الإصلاح الثاني.‏2-‏ مخالفة المادة (156) من نظام المحكمة التجارية ‏3-‏ لم يمكن طالب الاستئناف بتقديم دفوعه وملاحظاته على التقرير رفض الخبير تقديم أي مستند وادعائه أن التقصير حصل من محامي المدعى عليه مبرر أن التقرير النهائي ‏قد صدر.‏2-‏ عدم اطلاع الخبير على تفاصيل القضية كاملة وإقرار وكيل المدعية في جلسة يوم 2/9/1443هـ أنه تم ‏إصلاح الصمامات مرة ثانية عن طريق موكلتي وعدم الأخذ به.‏3-‏ محاولة الخبير الحصول على تصريح وأذن بدخول المصنع وإيقاف المصنع لعمل اختبار فحص للصمامات. ما هو مبرر للخبير في الدخول وإيقاف المصنع لعمل فحص للصمامات بعد إصلاحها.‏4-‏ كان الأولى بالخبير مناقشة المصنع عن مشكلة الصمامات وعدم تجاوب المدعى في الإصلاح رغم تعطلها ‏عدة مرات ويوجد مراسلات تثبت ذلك. مرفق رقم (1).‏5-‏ ادعى الخبير في أفادته بالفقرة الرابعة انه تم التواصل مع المدعى عليه بواسطة وكيله وتم أفادته أنه خارج ‏المملكة وذكر انه تم التواصل مع المكتب وطلب تزويده ما يثبت الإصلاح مرة ثانية ولم يتم إرسال ما يثبت (مرفق محادثة الواتس ساب) مرفق رقم (2).‏6-‏ أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولكنها تستأنس به وحيث أن تقرير الخبير جاء خارج اختصاص جهة ‏الخبرة فإن الأخذ به في تحديد المسؤولية على موكلتي غير صحيح أن التقرير لم يكن مستنداً على ‏تقديرات فنية وهندسية ميكانيكية وفقاً للمعطيات المقدمة متخصصة في مثل تلك الخلافات التي تنشأ، بل ‏ذهب بعيداً من ذلك بأخذ مستندات قدمها طرف واحد متجاهلا الطرف الأخر مما يجعل قاصر عن تحقيق ‏القصد من تحقيق العدالة فيه متجاهل ما قدم له مدعياً التقصير في تقديم المستندات. وهذا خلاف الواقع مالكة المشروع قامت بأرسال عدة رسائل الإلكترونية للمدعية لإصلاح الخلل ولم تتجاوب ‏بالإضافة لرسائل موكلتي والاتصالات متجاهلة للجميع مرفق رقم (3) وبإقرار المدعية بوجود العيب وإقرارها أن موكلتي هي من قامت بالإصلاح بموجب التقارير التي تثبت صحة ادعاء موكلتي، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم – محل الاستئناف- والحكم للمدعية بمبلغ قدره (27.974) ريال، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما أوردته المدعى عليها في اعتراضها من جهة ما ذكرته أنها هي من قامت بإصلاح الصمامات محل الدعوى، إذْ لم تقدم البيِّنة على ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، ودرجة الاستئناف، كما أنَّ اعتراضها الماثل مرتكز على الطعن في تقرير الخبير محل الدعوى، و(لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير.)كما نصت عليه المادة (134) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 21/7/1444هـ في القضية رقم 4381521 القاضي أولاً: بإلزام المدعى عليه /محمد بن عبد العزيز بن محمد القرون بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة جاز العربية للخدمات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائة وواحد وسبعون ألفاً وستمائة واثنان وتسعون (171,692) ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره اثنا عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة (12,305) ريالات عن أتعاب الخبرة، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث