حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430486115
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470026398/1444
رقم الحكم:4430486115
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470026398 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430486115 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470026398 لعام 1444 هـ المدعي: ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله المقبل المدعى عليه: مؤسسة روافد وطني للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى بصحيفة ومرفقاتها قدمها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري جاء فيها:" لقد سبق إقامة دعوى من (الشركة المتحدة للمواد الانشائية المحدودة) ضد (مؤسسة روافد وطني للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤١٨٠٩٢٣٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢١هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الرابعة) بشأن المطالبة بـ(مبلغ مائة وخمسون ألف ريال لتنفيذ أعمال تخريم وتفجير لم يقم المدعى عليها بتنفيذها)، والقضية انتهت بحكم نصه (لـذلك حكمت الـدائرة: بتأییـد حكم الـدائرة التجاریـة الثالثـة والعشـرین بالمحكمـة التجاریة بالریاض الصادر بتاریخ ٠٤ /٠٣ /١٤٤٢ھـ في القضیة رقم ٩٢٣٩ لعام ١٤٤١ھـ والقاضي بإلزام عائض بن مھدي بن عائض القحطاني سجل مـدني رقم: (...) بـأن یـدفع لـ: الشـركة المتحـده للمواد الانشائیھ المحـدوده سـجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٥٠,٠٠٠ ریال مائة وخمسون الف ریال وبالله التوفیق) وذلك حسب الصك رقم (٤١٩٢١٨٩٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٤هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٧,٢٥٠.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي" إ.هـ هكذا تضمنت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محضر الجلسات، حيث قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى عبر بريد الدائرة مجيبا بما حاصله: عدم صحة الدعوى لعدم وجود ضرر حقيقي، مضيفا عدة دفوع موضوعية تتعلق بالدعوى الأصلية. وقد رد وكيل المدعي على ذلك بمذكرة تمسك فيها بدعواه وأضاف أن الضرر يتمثل في أتعاب المحاماة المترتبة على الدعوى الأصلية. هكذا تلخص جوابه. وفي هذا اليوم الأربعاء 1444/6/11هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية حضرها المدعي وكالةً: إبراهيم بن عبدالرحمن بن محمد الدحيم (سجل مدني رقم:(...)) بالوكالة رقم (44527053)، كما حضر الجلسة المدعى عليها وكالةً: ساره عبدالله محمد المسعد (سجل مدني رقم: (...)) بالوكالة رقم (434257111) وبعد الاطلاع على ملف القضية وما قدم سألت الدائرة المدعي وكالة عن صفة المدعي في رفع الدعوى باسمه؟ فأجاب قائلا: المدعي هو مدير (الشركة المتحدة للمواد الإنشائية المحدودة)، وسبب قيد الدعوى باسمه هو أن الإجراءات الالكترونية لقيد الدعوى أجبرتنا على ذلك. هكذا أجاب، وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان من اللازم لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامة بالشكل الصحيح نظاماً مستوفية ما يلزم فقهاً ونظاماً لقبولها، ولما كان الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدى لها الدائرة بنفسها ويجوز الدفع بها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى؛ وذلك وفق ما نصت عليه المادة (1/76) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الدعوى أن تكون مقامة ممن ينعقد فيه بشكل صحيح صفة المدعي ومقيدةً باسمه، وبما أن الأمر كذلك وأن الدعوى الماثلة طلب تعويض عن أتعاب المحاماة في القضية الأصلية ذات الرقم (9239) وتاريخ 1441/7/20هـ والتي كان أطرافها: (مؤسسة روافد وطني للمقاولات) مدعى عليها، و: (الشركة المتحدة للمواد الإنشائية المحدودة) مدعيةً؛ وبما أن لازم ذلك أن تكون الصفة في المطالبة بالتعويض عما غرم من أتعاب في تلك القضية منعقدةً في الشركة المذكورة بوصفها الطرف المدعي في تلك القضية الغارم للأتعاب المدعى بها في هذه الدعوى الماثلة، وبما أن الأمر كذلك وأن هذه الدعوى قيدت باسم المدعي (ناصر المقبل)؛ الأمر الذي يتحصل معه أن تكون هذه الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة، ولا ينال من ذلك كون المذكور مدير المدعية؛ لأنه وكما هو معلوم فإن مدير الشركة ولئن كان يملك الصفة الإجرائية التي تخوله المطالبة قضائيا عن الشركة ورفع الدعاوى عنها فإنه لا يملك الصفة الموضوعية التي تخوله قيد الدعوى باسمه، وإنما يتحتم عليه أن يقيد الدعوى باسم الشركة وليس باسمه الشخصي. وعليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز بن محمد الشبيب