حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430602713

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470056163/1444
رقم الحكم:4430602713
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470056163 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430602713 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٦١٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن المدعية قد تعاقدت مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تصنيع رخام وتركيبه لعملائنا، لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٨م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢٦،٨٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الأعمال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- عقود مبرمة بين المدعية وأطراف آخرين. ٢- كشف حساب بنكي. كشف حساب صادر من المدعى عليها. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أجاب بما ورد في لائحتها، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة ذكرت بأنها قامت بتسليم جميع الأعمال وطلبت مهلة للتأكد من الأعمال. ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى وما سبق ضبطه وجدت الدائرة أن الدعوى غير محررة تحريرا وافيا؛ وعليه جرى إفهام المدعي وكالة بإرفاق تحرير دعواه عبر تبادل المذكرات بذكر تفصيل الأعمال وقيمة كل عمل، وبيان بالمبالغ المحولة للمدعى عليها وبيان طلبه في هذه الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام ففهم ذلك، كما جرى إفهام المدعى عليها وكالة بإرفاق الجواب على الدعوى خلال خمسة أيام تالية ففهمت ذلك كما جرى إفهام الطرفين بإرفاق كافة المستندات ففهما ذلك، وقررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان المدونة بياناتهما سابقا، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة المقدمة عبر الطلبات على القضية، والتي تتضمن مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٦٨٠٠) منها مبلغ وقدره (٨٩٣٠٦) تمثل قيمة أعمال توريد رخام لم توردها المدعى عليها للمدعية، ومنها مبلغ (١١٣٠١) يمثل قيمة رخام يدعي المدعي وكالة وجود عيوب مصنعية به، ومنها مبالغ مالية يدعي المدعي وكالة أنه قد تم تحويلها لحساب المدعى عليها، ولا يوجد لها فواتير تثبت استحقاقها؛ وعليه فقد طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر دعوى موكلته فأجاب قائلا: إنني أحصر دعوى موكلتي في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٨٠٠٥) ثمانية وسبعون ألفاً وخمسة ريالات. قيمة أعمال توريد رخام لم توردها المدعى عليها للمدعية. هكذا أجاب وطلب. وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة، وسؤالها عن سبب عدم إرفاقها جوابا على الدعوى وفق ما طلب منها أجابت قائلة: لم أستطع الرد على الدعوى؛ لأن الدعوى لم تكن واضحة ولا محررة، ثم أرفقت جوابا مكتوبا هذا نصه: "نفيد فضيلتكم بأن المدعي لم يحرر دعواه تحرير ملاق بناء على طلب الدائرة بما يستوجب صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها فضلا عن عدم صفة موكلتي في الدعوى كون المدعي يطالب موكلتي بسداد مبالغ يطالبه بها أشخاص آخرين لا تربطهم أية علاقة بموكلتي من قريب أو من بعيد فلم نجد أوامر شراء لهؤلاء الأشخاص مرسلة من المدعي لموكلتي أو أي طلبات تتعلق بهم ولا سيما مع وجود كشف حساب بين موكلتي والمدعي يظهر به رصيد موكلتي دائن للمدعي بمبلغ يفوق ٦٠٠ ريال. لذلك نطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها وعدم صفة موكلتي في الدعوى" وبسؤال المدعي وكالة تحديد بينته على دعوى موكلته أجاب قائلا: بينتي عبارة عن كشف حساب بنكي يبين أنه تم تحويل مبالغ مالية للمدعى عليها قيمة الرخام، وكذلك عدد ١٢ عقد تم إبرامها بين موكلتي وعملائها، وتتضمن نوع الرخام ورقمه. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بإرفاقها عبر الطلبات على القضية، خلال خمسة أيام، كما جرى إفهام المدعى عليها بالجواب على دعوى المدعي خلال خمسة أيام تالية. وقررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان المدونة بياناتهما سابقا، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعية المرفقة عبر الطلبات على القضية، والتي تضمنت مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٨٠٠٥) ثمانية وسبعون ألفا وخمسة ريالات. كما تضمنت ١١ عقدا مطبوعة على مطبوعات (...) وهي مبرمة مع (...) للمطابخ وأطراف آخرين، ودُون فيها نوع الرخام بخط اليد (...)، كما تضمنت كشف حساب بنكي مكون من ٣١ صفحة. كما تشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قد تقدم بطلب سابق في تاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ تضمن عدة مرفقات من ضمنها كشف حساب لموكلته لدى المدعى عليها لعام ٢٠٢١م، وهو مطبوع على مطبوعات المدعى عليها، وممهور بختم منسوب للمدعى عليها ويتضمن أن حساب المدعية مدين بمبلغ قدره (٦٩٦.١١) ستمائة وستة وتسعون ريالا وأحد عشر هللة. وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك وعن وجه استدلاله بكشف الحساب أرفق ردا مكتوبا يتضمن ما نصه: " بخصوص المستند الخاص بكشف حساب شركة (...) للرخام في ١/١/٢٠٢١ الى ٣١/١٢/٢٠٢١ والمرفق لدى الدائرة عليه نفيد فضيلتكم بطلبنا حيال المطالبه بالمدة والموضح لدينا في كشف حساب مؤسسة موكلتي خلال الاشهر من ١٨/٤/٢٠٢١ الى ١٧/١٠/٢٠٢١ والتي تضرر بها عملاء موكلتي لعدم استلام بضاعتهم وهي الرخام المصنع كما اننا نطالب بالنظر حيال كشف الحساب الخاص بهم واحاله الطلب لجهه الاختصاص من المكاتب المحاسبه القانونيه او ما تراه المحكمه والذي يتضح لدى فضيلكم عدم وجود التاريخ لكل عمليه تم استلام بها المبالغ وايضاً ارقام الفواتير غير مسجله. لذا نطلب احالتها لجهه الاختصاص للمراجعه والتدقيق ورفع التوصيات للمحكمه للحكم حيال القضيه." انتهى النقل. وبسؤال المدعي وكالة مزيد بينة أجاب قائلا: ليس لدي سوى ما قدمته. هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين مزيد إضافة قررا الاكتفاء بما تقدم. ونظرا لصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٧٨٠٠٥) ثمانية وسبعون ألفاً وخمسة ريالات قيمة رخام لم تورده المدعى عليها للمدعية. وبما أن المنازعة بين شركتين تجاريتين، ومحلها توريد رخام لصالح أعمال المدعى عليها، فإن الدعوى بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. وبما أن المدعى عليها وكالة أنكرت ما جاء في دعوى المدعي وكالة، وذكرت بأن المدعية مدينة لموكلتها بمبلغ يزيد على (٦٠٠) ستمائة ريال. وبما أن المدعي وكالة يستند في دعواه على عقود مبرمة بين مؤسسة المدعية وأطراف آخرين، وهي مطبوعة على مطبوعات مؤسسة المدعية (...) وقد دُوّن فيها - بخط اليد - نوع الرخام ورقمه: (...) وهي لا تبيّن التزام المدعى عليها بتوريد الرخام، كما أنها خلت من توقيع وختم المدعى عليها. كما يستند على كشف حساب بنكي صادر من البنك (...)، ومكوّن من ٣١ صفحة تضمن تحويلات مالية لحساب المدعى عليها وحساب آخر لشخص يدعى (...)، وقد ذكر المدعي وكالة أنه يعمل لدى المدعى عليها. وكشف الحساب البنكي يفيد وجود تعاملات بين الطرفين، وهو لا يكفي وحده لإثبات دعوى المدعية؛ إذ إن محل المنازعة بين الطرفين ليست في إثبات وجود التعاملات بين الطرفين، بل في مبلغ المطالبة الذي تدعي المدعية أنه قيمة رخام لم تورده لها المدعى عليها، وهو ما أنكرته المدعى عليها. كما استند المدعي وكالة على مستند أرفقه عبر الطلبات على القضية بتاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٤ ضمن عدة مرفقات، وهو كشف حساب مؤسسة المدعية لدى المدعى عليها لعام ٢٠٢١م، وهو مطبوع على مطبوعات المدعى عليها، وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقد تضمن أن رصيد المدعية مدين بمبلغ وقدره (٦٩٦.١١) ستمائة وستة وتسعون ريالا وأحد عشر هللة، واستناد المدعي وكالة على هذا المستند يناقض دعوى موكلته، ويدل على تسليمه بما تضمنه كشف الحساب من أن موكلته مدينة للمدعى عليها، وهو ما يناقض دعوى المدعية ويوجب رفضها، ويؤيد ما دفعت به المدعى عليها. واستنادا للمادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصّت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فإن الدائرة قد عدت الخصومة حضورية، واستنادا للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430602713 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٦١٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٧٨٠٠٥) ثمانية وسبعون ألفاً وخمسة ريالات قيمة رخام لم تورده المدعى عليها للمدعية، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت لنظره جلسة ١٥/٠٧/١٤٤٤هـ لمنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المدعية (...) صاحبة المؤسسة، وبعد الاطلاع على المادة ٥١ و٥٦ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث نصت المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه، كما نصت المادة رقم (٥٦) من ذات اللائحة على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة؛ وحيث تبين أن طلب الاستئناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفة للنصوص المشار إليها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعية أصالة شكلا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث