حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430734637

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470512217/1444
رقم الحكم:4430734637
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470512217 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430734637 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470512217 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة احمد محمد باقندوان للمواد الغذائية المدعى عليه: مجموعة أبو عرب التجارية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/07/10 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار لها في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم 442653678 وتاريخها 1444/05/17 هـ الصادرة من (كتابة العدل شرق مكة)، كما حضر لحضوره المدعي أصالة أحمد بن محمد بن عوض باقندوان بموجب هوية وطنية رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، ونصها بموجب اتفاق الشفهي بين المدعية التي تعمل في مجال بيع بيض الدواجن وبين المدعى عليها بتاريخ 08/07/2020ملتنفيذ أعمال وهي عبارة عن (تجارية شراء بيض الدواجن) قامت المدعية بتنفيذ الاتفاق واستمر التعامل التجاري لمدة عام واستمرت العلاقة التجارية بين المدعية والمدعى عليها بطريقة الدفع مقدم لتوريد البيض، ومن ثم تعثرت المدعى عليها من توريد البيض المسدد مقدماً للمدعى عليها بمبلغ وقدرة (277.485.29) مائتان وسبعة وسبعون ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال وتسعة وعشرون هللة (مرفق كشف حساب بختم المدعى عليها) قال الله تعالى: ((يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أموالكم بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)) ولكون ذلك يعد امتناع المدعى عليها عن الوفاء بتوريد البيض الامر الذي به أضر بموكلتي المدعية، واضطرت لتقديم هذه الدعوى التجارية لحفظ حقوقها كما تطالب موكلتي المدعية بالتعويض المناسب لقاء هذا التعنت والتسويف والمماطلة ولقاء احتباس المال لأكثر من عام، مما ألحق الضرر بالمدعية استنادا للمادة (164)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أجسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير-عند الاقتضاء، كما لا يخفى على فضيلتكم القاعدة الشرعية التي تنص على انه (لا ضرر ولا ضرار) واذا وقع الضرر وجب ازالته تطبيقاً للقاعدة الشرعية (الضرر يزال). أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (277.485.29) مائتان وسبعة وسبعون ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال وتسعة وعشرون هللة المتبقي في ذمتها من قيمة البيض. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مقابل أتعاب المحاماة وقدرها (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال لا غير. هكذا ادعى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في فواتير شراء بالإضافة إلى سندات قبض والتي تثبت استلام المدعى عليها مبلغ المطالبة، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تم تقديمه من بينات في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين وجود فواتير شراء بالإضافة إلى سندات قبض والتي تثبت استلام المدعى عليها مبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيعها، ثم قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي أصالة، وبعد عرضها عليه قرر قائلا: إني مستعد ببذل اليمين متى ما طلبت مني، هكذا قرر، وبعد تذكيره بمغبة اليمين الغموس حلف بالله قائلا أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأني تعاقدت مع المدعى عليها مجموعة أبو عرب التجارية على أن تورد لي بضاعة عبارة عن بيض بثمن إجمالي قدره (277.485.29) مائتان وسبعة وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالا وتسعة وعشرون هللة، ووالله بأني سددت للمدعى عليها مبلغ المطالبة كاملا ولم تورد لي شيئا من البضاعة محل الدعوى حتى تاريخه، والله العظيم والله العظيم والله العظيم هكذا حلف، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها والبالغ قدره (277.485.29) مائتان وسبعة وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالا وتسعة وعشرون هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن بيض لصالح المدعية، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال أتعابا للمحاماة، مستندا في دعواه على فواتير شراء بالإضافة إلى سندات قبض والتي تثبت استلام المدعى عليها مبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيعها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 هـ على توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله ، وبما أن المدعي أصالة أدى اليمين على نحو ما طلب منه وفقا لوقائع الحكم أعلاه، الأمر الذي يتقرر معه ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت)؛ وما يتعلق بمطالبة وكيلة المدعية لأتعاب المحاماة،ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنة على أنّه: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها مجموعة أبو عرب التجارية بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة أحمد محمد باقندوان للمواد الغذائية بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (277.485.29) مائتان وسبعة وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالا وتسعة وعشرون هللة، ثانيا / إلزام المدعى عليها مجموعة أبو عرب التجارية بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة أحمد محمد باقندوان للمواد الغذائية بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (13.874) ثلاثة عشر ألفا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430734637 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470512217 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة احمد محمد باقندوان للمواد الغذائية المدعى عليه: مجموعة أبو عرب التجارية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و تبين عدم وجود أي اعتراض على حكم الدائرة الابتدائية. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 23 / 08 / 1444هـ وبالاطلاع على الحكم وملف القضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها والحكم. الأسباب: وحيث تبين عدم وجود أي اعتراض على حكم الدائرة الابتدائية مما يبين معه ان حكمها قد اصبح نهائيا واجب النفاذ لفوات مدة الاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى بحالتها الراهنة لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث