حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430585295

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470278618/1444
رقم الحكم:4430585295
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470278618 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430585295 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٨٦١٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: فرع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات شركة دهانات بثمن إجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٤م بمبلغ قدره(٨٥,٢٢٦.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى سندات وفواتير. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٥,٢٢٦.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال سعودي. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها وأفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بالالتزام بنظام المحاماة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ ادعت قائلة: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها (شركة (...)) بموجب اتفاقية الائتمان المؤرخة في ٢٠٢٠/٠٣/٠٥م؛ على أن تبيع موكلتي دهانات بالآجل لها، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد كامل المبالغ المستحقة عليها، حيث تبقى في ذمتها مبلغ قدره (٨٥,٢٢٦.٥) خمسة وثمانون ألف ومائتان وستة وعشرون ريال وخمسون هللة، والمصادق عليها من قبل المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٦م، وتم إرفاق فواتير المبيعات والمستندات القانونية المطلوبة التي تثبت حق موكلتي، ولكل ما سبق أطلب إلزام المدعى عليها بالتالي: ١. سداد مبلغ قدره (٨٥,٢٢٦.٥) خمسة وثمانون ألف ومائتان وستة وعشرون ريال وخمسون هللة لموكلي، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ، وملخصها: أفهمت وكيل المدعى عليها بالجواب على الدعوى؛ فأجاب بأن موكلته قامت بسداد المبلغ كاملاً وطلبت بضائع جديدة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية؛ أجابت بأن آخر تواصل مع موكلتها ذكرت بأن المبلغ لم يسدد، وأنها لم تتمكن من التواصل مع موكلتها اليوم وطلبت مهلة للتحقق، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ، وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وذكرت وكيلة المدعية بأنه تم استلام المبلغ مع المدعى عليها بعد الجلسة الماضية وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعية في هذه الدعوى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٥,٢٢٦.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال. وذلك ثمن منتجات تصنعها، وبما أن وكيلة المدعية وأقرت بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بثبوت انقضاء هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث