حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 419194925
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41807679/1441
رقم الحكم:419194925
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41807679 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 419194925 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤١٨٠٧٦٧٩ لعام ١٤٤١ هـ المدعي: (...)(...)(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعيين تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية مخاصما المدعى عليه ذكر فيها: نتقدم لفضيلتكم بالوكالة عن المدعيين بصفتهم شركاء بنسبة (٨٠%) في شركة(...)التجارية سجل تجاري رقم (…) (الشركة) بدعوى ضد المدعى عليه بصفته مدير الشركة، وأختصرها بالتالي:- أولاً: الوقائع:- سبق لموكلي تعيين المدعى عليه مديراً للشركة حسب ما ورد في السجل التجاري للشركة وبموجب المادة (١٢) من عقد تأسيس الشركة المعدل والمثبت لدى كاتب العدل المكلف في وزارة التجارة والاستثمار بالرقم ٣٩٦٧٩٨٨٧ وتاريخ ٠٥-٠٥-١٤٣٩هـ، وتم منحه (المدعى عليه) كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وتسيير أعمالها وتمثيلها في علاقاتها مع الغير والتعامل مع البنوك بكافة أشكال التعامل المصرفي. في تاريخ ٢٥-٠٨-١٤٤٠هـ استلم موكلي تقرير من المحاسب القانوني المعتمد للشركة تضمن ما يلي: (طبقاً لعقد تأسيس الشركة فإنه تقع مسئولية إدارة الشركة على السيد/ (...)، والذي بدوره يعد مسؤولاً عن مبلغ وقدره (١,٦٨١,٧٢٧) ريال فقط مليون وستمائة وواحد وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال وذلك عن المصروفات والعهد التي تم إنفاقها وإثباتها بدون مستندات ثبوتيه) (مرفق-١). طلب موكلي من المدعى عليه أن يعيد المبلغ المذكور أعلاه إلى حساب الشركة، إلا أن المدعى عليه يماطل حتى تاريخه على الرغم من محاولة موكلي التواصل معه أكثر من مره وحثه على إعادة ذلك المبلغ لكن دون جدوى، مما اضطر معه موكلي لإقامة هذه الدعوى. ثانياً: الحيثيات:- مما سبق يتضح لفضيلتكم مسؤولية المدعى عليه (مدير الشركة) عن أموال الشركة التي قام بصرفها من حساب الشركة بدون مستندات أو فواتير صحيحة، وحيث أن هذا التصرف يعد أكلاً لأموال موكلي بالباطل وانتهى فيها إلى طلبه بإلزام المدعى عليه بأن يعيد إلى حساب الشركة المبلغ المصروف من حساب الشركة بدون مستندات أو فواتير صحيحة وقدره (١,٦٨١,٧٢٧) مليون وستمائة وواحد وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون ريالاً بناءً على التقرير الصادر من المحاسب القانوني المعتمد للشركة.. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في تاريخ ٣٠/ ٠٦/ ١٤٤١هـ وفيها حضر وكيل المدعيين كما حضر وكيل المدعى عليه فسألت الدائرة وكيل المدعين عن دعوى موكليه فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأن هذا يعد مماطلة توجب أسقاط حقه في الدفاع وطلب وكيل المدعين الفصل في الدعوى وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه الجواب على موضوع الدعوى جواب ملاقي فأستعد بذلك. ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليهما تبادل المذكرات إلكترونيا وتم تحديد عشرة أيام لتقديم وكيل المدعى عليها جوابه على لائحة الدعوى تبدأ المهلة من هذا اليوم وبعد انتهاء المهلة تم تحديد مهلة عشرة أيام لوكيل المدعين لتقديم جوابه إلكترونيا على مذكرة المدعي عليها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٢هـ افتتحت جلسة هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا إلى قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمتضمن اطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر وكيل المدعي والمدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قد تقدم بمذكرة إلكترونية بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤١هـ عبر مسار الترافع الإلكتروني جاء فيها (بأن مبلغ المطالبة غير صحيح ولم تبنى دعوى المدعين على بينة موصلة ونفيد فضيلتكم بأن لدى موكلي شهادة لمحاسب الشركة تفيد بعدم صحة المبلغ المطالب به، كما أنه لم يصدر حتى تاريخه قوائم مالية معتمدة عن الأعوام ٢٠١٧م و ٢٠١٨م و ٢٠١٩م معتمدة ومدققة من محاسب قانوني معتمد كما يوجد أيضاً مراسلات بين الشركاء تفيد بعدم صدور القوائم المالية حتى تاريخه بذلك لا يوجد بينة تثبت صحة المبالغ المطالب بها، عليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوى وإلزام المدعين بأتعاب المحاماة) اهـ ثم تقدم وكيل المدعيين بمذكرة إلكترونية بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤١هـ عبر مسار الترافع الإلكتروني جاء فيها (أننا نرفض قبول شهادة السيد/ (...) لكون المدعى عليه بصفته مدير الشركة هو من قام بإحضار الشاهد للشركة ولا نعلم طبيعة العلاقة التي بينهم، ولأن شهادة الأجير لمن استأجره غير مقبولة قضاءً لوجود التهمة. ٢- أن سبب عدم تمكن مراجع الحسابات الخارجي للشركة من اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠١٧م وعام ٢٠١٨م وجود مبلغ قدره (١,٦٨١,٧٢٧) ريال تم إنفاقه بدون مستندات أو فواتير صحيحة وفق التقرير المحاسبي محل الدعوى. ٣- نؤكد على أن التقرير المحاسبي محل الدعوى قد صدر وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة ومن جهة مرخصة - مكتب(...) أكبر محاسبون قانونيون - وهو أيضاً مراجع الحسابات الخارجي للشركة والمعين بموجب قرار صادر من الشركاء. لذا ولجميع ما تقدم، فإننا نتسمك بجميع ما قدمناه في هذه الدعوى من دفوع وأسانيد، ونطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يعيد إلى حساب الشركة مبلغاً قدره (١,٦٨١,٧٢٧) مليون وستمائة وواحد وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون ريالاً.) اهـ ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة رد بتاريخ ١٨/١١/١٤٤١هـ جاء فيها (أولا: بخصوص رفض شاهدة الشاهد (محاسب شركة المذاق الاخر) من وكيل المدعين غير صحيح والتشكيك فيه غير مقبول، والمحاسب ليس اجير عند موكلي، وانما هو يعمل في شركة المذاق الاخر التي حدث فيها النزاع المالي. وهو يعمل من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٧ م وحتى تاريخ ٣١/٠١/٢٠١٩م. وبما ان النزاع بين الأطراف هو خلاف مالي ومحاسبي فيعتبر السيد مهند مناصرة ووظيفته محاسب شركة (...) اكثر شخص مطلع على إيرادات ومصروفات الشركة وعلى علم كامل بالتعاملات المحاسبية. وشهادته تعتبر من ضمن البينات والحجج الفاصلة في هذه القضية. وقد استعد لحضور المحكمة لأداء شهادته. ثانيا: وبعد الاطلاع على مذكرة وكيل المدعين يوجد تناقض في البند ٢ والبند ٣ من تلك المذكرة. فهو يذكر ما نصه (ان سبب عدم تمكن مراجعة الحسابات الخارجية للشركة في اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠١٧ وعام ٢٠١٨ وجود مبلغ وقدره (١.٦٨١.٧٢٧ ريال) وتم انفاقه بدون مستندات او فواتير صحيحة وفق التقرير المحاسبي) أ.هـوهذا إقرار منهم بعدم صدور التقرير المحاسبي بشكل نهائي وعدم اعتماده. وفي البند رقم ٣ يذكر وكيل المدعين ما نصه (نؤكد على ان التقرير المحاسبي محل الدعوى قد صدر وفق المعايير المحاسبية المعتمدة) وهذا تناقض واضح في البداية يذكر بان التقرير غير معتمد، وفي البند الذي يليه يذكر ويؤكد بان التقرير المحاسبي قد صدر وفق للمعايير المحاسبية المعتمدة.عليه ولجميع ما قدمناه فان موكلي يتمسك بتقديم شهادة محاسب شركة (...) وقد استعد المحاسب الحضور الى مقام المحكمة لأداء الشهادة. وكذلك جميع الدفوع والاسانيد المقدمة سابقا فعليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوى وإلزام المدعون بدفع اتعاب المحاماة لموكلي.) اهـ ثم بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤١هـ سألت الدائرة وكيل المدعيين السؤال الآتي: على المدعين إرفاق مايثبت تعيين المحاسب (...)كبر كمراجع خارجي لقوائم الشركة وذلك خلال يومي عمل، وعلى المدعى عليه إرفاق شهادة الشاهد واضحة أومكتوبة خلال يومي عمل. ثم بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤١هـ أرفق وكيل المدعيين عبر مسار الترافع الإلكتروني قرار الشركاء بشركة (...) التجارية ذات مسؤولية محدودة والمتضمن الموافقة على تعيين مكتب (...)أكبر محاسبون قانيون كمراجع حسابات للشركة مذيل بتوقيع كل من (...)(...)(...)(...)(...) اهـ فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن القضية بحاجة إلى ندب خبير محاسبي فقرر الطرفان تفويض الدائرة بالكتابة لثلاث مكاتب محاسبية لتقديم العروض ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٢هـ عن بعد، حضر طرفي الدعوى وتشير الدائرة إلى أنه وردها عدة عروض لتولي أعمال الخبرة في هذه القضية، العرض الأول: مكتب (...) بمبلغ إجمالي قدره ٥٧.٥٠٠ ريال، العرض الثاني: من مكتب(...) بمبلغ إجمالي قدره ٨٥.٠٠٠ ريال، والثالث مكتب (...) بمبلغ إجمالي قدره ٥٠.٠٠٠ ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعين قال أطلب إمهالي للرجوع لموكليني لتحديد الخبير الذي سيتم تعيينه في هذه القضية ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٢هـ عن بعد حضر وكيل المدعيين كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة بتشكيلها الجديد على ملف هذه القضية سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن جواب موكله عن المبالغ المطالب بها وعن التقرير المرفق من الخبير المقدم من المدعين وأفهمت وكيل المدعى عليه بتحرير جوابه كتابة خلال مدة سبعة أيام من خلال أيقونة تبادل المذكرات ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٢هـ حضر طرفي الدعوى وقد تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة إلكترونية بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٢هـ جاء فيها (أولا: بخصوص مبلغ المطالبة (١,٦٨١,٧٢٧ ريال) مليون وستمائة وواحد وثمانون الف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال. فموكلي يرد بعدم صحة هذه المطالبة ولا يوجد بينة صحيحة موصلة لهذا الادعاء. ثانيا: ما جاء في التقرير المحاسبي الناقص والغير مكتمل وجاء ما يناقضه في نفسه وفي احدى صفحاته بموضوع (لفت انتباه) ما نصه: ١ - (لم نكلف ولم يكن الغرض من تطبيق الاجرات المشار اليها القيام بعملية مراجعة الهدف منها هو ابداء الرأي في العناصر المحددة. ولذلك فنحن لا نبدي مثل هذا الرأي ولو قمنا بإجراءات إضافية ربما نمت الى علمنا أمور أخرى يتعين علينا التقرير عنها. ٢ - هذا التقرير مقصور فقط على استخدام شركة المذاق الاخر التجارية ولا يجب استخدامه بواسطة اطراف لم يشتركوا في الاتفاق على الإجراءات ولم يتحملوا مسئولية كفاية الإجراءات التي تفي باحتياجاتهم.) انتهى النص. وهذا المستند المقدم من وكيل المدعين يذكر فيها المحاسب القانوني بأنه غير مكتمل، وموكلي لا يعلم عن هذا التقرير ولم يشارك فيه ولا يوافق عليه. ثالثا: نرفق لفضيلتكم شهادة الشاهد (محاسب شركة (...)) (مرفق رقم ١) وهي تنفي صحة مبلغ المطالبة والمحاسب يعمل في الشركة منذ تاريخ ٠١/ ٠٩/ ٢٠١٧م وحتى تاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠١٩م، بما ان النزاع بين الأطراف هو خلاف مالي ومحاسبي فتعتبر شهادة المحاسب (...) بينة تفصل في هذا النزاع وذلك لأنه اكثر شخص مطلع على إيرادات ومصروفات الشركة وعلى علم كامل بالتعاملات المحاسبية. وقد استعد المحاسب لحضور جلسات المحكمة لأداء الشهادة. رابعا: القرار بتعيين مكتب محاسبي ((...)اكبر محاسبون قانونيون) لمراجعة الفواتير عن الفترة من ٢٠١٧ و٢٠١٨ واستخراج ذلك التقرير المرفق لم يعلم عنه موكلي (...)ولا الشريك اميرة (...) ولم يتم تبليغهما ولم يوافقا عليه. كما لم يتحقق المحاسب القانوني (...)اكبر من مدير الشركة ولا محاسب الشركة من وجود فواتير او قيود محاسبية بمبلغ المطالبة وغيرها. لم يتم ابلاغ مدير الشركة ومحاسب الشركة بشكل رسمي عن تعيين مكتب(...) كمراجع حسابات ومهامه على وجه التحديد، وهذا فيه قصد واضح بالإضرار بموكلي، والكيد به في هذه الدعوى وغيرها من الدعاوي المقامة من قبل المدعين ضد موكلي. لا يوجد ما يثبت بشكل رسمي التحقق عن وجود فواتير او مستندات او قيود محاسبية او طلبها من قبل المحاسب القانوني لموكلي او المحاسب بالشركة. وعليه ولكل ما سبق نطلب الاتي: من فضيلتكم برد الدعوى ولأنها لم تقم على بينة صحيحة وموصلة. الزام المدعين بدفع اتعاب المحاماة (٢٥٠,٠٠٠ ريال) مائتان وخمسون الف ريال.) عليه وبعد دراسة الدائرة لأوراق الدعوى رأت صلاحية الفصل فيها. الأسباب: وبعد دراسة القضية والاطلاع على المذكرات المقدمة من الطرفين ولما كان المدعين يطالبون بإلزام المدعى عليه بأن يعيد إلى حساب الشركة المبلغ المصروف من حساب الشركة بدون مستندات أو فواتير صحيحة وقدره (١,٦٨١,٧٢٧) مليون وستمائة وواحد وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون ريالاً بناءً على التقرير الصادر من المحاسب القانوني المعتمد للشركة ولما كان المدعى عليه يذكر أن دعوى المدعين لم تبن على بينة موصلة وأن الشركة لم يصدر لها قوائم ماليه خلال فترة المحاسبة، ولما كان الثابت أن المدعى عليه كان شريكا في شركة (...) التجارية ومديرا لها وفقا لما جاء في عقد التأسيس في المادة الثانية عشرة وقد منح كافة الصلاحيات المذكورة في عقد التأسيس وبعد اطلاع الدائرة على قرار الشركاء بشركة (...) التجارية ذات مسؤولية محدودة والمتضمن الموافقة على تعيين مكتب (...)أكبر محاسبون قانيون كمراجع حسابات للشركة مذيل بتوقيع كل من(...)(...)(...)(...) اهـ ولما جاء في عقد التأسيس في مادته الخامسة عشر والتي نظمت إصدار قرارات الشركاء وجاء فيها مانصه (تصدر بقية القرارات بموافقة الشركاء الذين يمثلون نصف رأس المال يجوز اشتراط نسبة أكبر إذا لم تتوفق في المداولة أو في المشاروة الأولى الأغلبية المنصوص عليها في هذه الفقرة وجبت دعوة الشركاء على الاجتماع بخطابات مسجلة يجوز تحديد طريقة أخرى وتصدر القرارات في الاجتماع المشار إليه بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أيا كانت النسبة التي تمثلها بالنسبة إلى رأس المال يجوز النص على غير ذلك -). ولما كان قرار الشركاء آنف الذكر قد صدر بأغلبية الشركاء موافقا لما جاء في عقد التأسيس فإنه يكون بذلك حجة عليهم ويسري على كافة الشركاء لأن عقد التأسيس هو المرجع عند الخلاف وهو موقع من جميع الشركاء، ولما كانت العقود المبرمة بين الأطراف حجة عليهم ولازمة ينشأ بها التزام على كل طرف ويستحق بها كل طرف وفق ما هو مشروط بالعقد، ولكون العقد محتكم الخصمين حال التنازع ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود) ولقوله صلى الله عليه وسلم:(المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ولما جاء في تقرير المحاسب القانوني المعين من قبل أغلبية الشركاء بقرار صحيح موافق لعقد التأسيس الموقع من أطراف الدعوى وذلك لمراجعة حسابات الشركة والذي انتهى فيه إلى ثبوت مبلغ مليون وستمائة وواحد وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون ريالاً على المدعى عليه كونه مسؤولا عنها لإدارته للشركة، لذلك فإن الدائرة ترى حجية هذا التقرير في ثبوت مبلغ المطالبة تجاه المدعى عليه، ولا ينال منذ ذلك عدول الدائرة عن ندب خبير محاسبي جديد إذ أن المراد من تعيين الخبير قد تحقق بتقرير المحاسب القانوني المعين بآلية صحيحة موافقة لما اتفق عليه الأطراف بعقد التأسيس سيما وأن المدعى عليه لم يقدم ما يقدح فيه وكل ما ذكره إنما هو كلام مرسل دون أن يجيب بجواب ملاق على ما ذكره المحاسب بتقريره مما ترى معه الدائرة أن تقرير المحاسب القانوني المشار إليه كافٍ ومثبتٌ للحق، ولا ينال من ذلك ما طلبه المدعى عليه من سماع شهادة (...) إذ أن مثل هذه المطالبة لا يتصور فيها سماع الشهادة لأنها عبارة عن قيود محاسبية بحتة فضلا عن كونها شهادة نفي لم تطلب منه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (…) أن يدفع لحساب شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (…) مبلغا وقدره (١,٦٨١,٧٢٧) مليون وستمائة وواحد وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون ريالاً، لما هو موضح من أسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.