حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430582732

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439552631/1443
رقم الحكم:4430582732
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439552631 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430582732 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٢٦٣١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: مؤسسة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعية وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وحددت لها جلسة بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى فقدم عبر المحادثة ما نصه (موكلتي شركة (...) المحدودة من الشركات الوطنية التي تعمل في نشاط تجارة الجملة وتوزيع المواد الغذائية، والمدعى عليها تعمل في نشاط البيع بالجملة للحوم والدواجن المجمدة وكانت بداية التعامل من تاريخ ١/٥/٢٠٢٠م إلى تاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢٢م حيث كانت موكلتي تقوم بتوريد بضائع عبارة عن مواد غذائية الى المدعى عليها، وكان السداد عن طريق الآجل بموجب فواتير وكشف حساب عميل، حيث بلغ أجمالي التعامل بين الطرفين مبلغ (٣,٣٧٩,٨٥٤.١٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال وعشر هللات، تم سداد مبلغ قدره (٢,٩٣٢,١٢٥.٥٠) مليونان وتسعمائة واثنان وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريال وخمسون هللة، وتبقى لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ (٤٤٧,٧٢٨.٥٩) أربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال وتسع وخمسون هللة امتنعت المدعى عليها عن سدادهم رغم المطالبة بالسداد اكثر من مرة بكافة الطرق الودية ولم نلقى منهم غير التسويف والمماطلة في السداد ؛ مما حدا بموكلتي الى إقامة هذه الدعوى الماثلة امام مقامكم بغية الحكم لها بمستحقاتها، بالإضافة إلى إلزامها بسداد مبلغ (٨٩,٥٤٥) تسعة وثمانون ألفا وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال مقابل أتعاب التقاضي)، وبسؤاله عن البينة فأجاب بأنها تتمثل باتفاقية فتح الحساب والفواتير المرفقة في صحيفة الدعوى. وفي جلسة ٢/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه ومن يمثله شرعاً، وباطلاع الدائرة على الفواتير المرفقة، تبين أنها فواتير عادية ومجردة عن الختم والتوقيع، وبعرض يمين المدعى عليه على وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه، وقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه بأداء اليمين. وفي جلسة ١٦/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، وأشارت الدائرة إلى تبلغ المدعى عليه بأداء اليمين إلا أنه لم يحضر هذه الجلسة المحددة لأداء اليمين، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية إحضار مدير الشركة وممثلها في عقد التأسيس في الجلسة القادمة لأداء اليمين فاستعد بذلك. وفي جلسة ٣٠/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، ثم عقب وكيل المدعية بأن مدير الشركة تعرض لحادث صباح هذا اليوم وطلب تأجيل الجلسة، فاستجابت الدائرة لطلبه، ثم سألته الدائرة عن بينته على أتعاب التقاضي فذكر بأن لديه عقد أتعاب محاماة مع الشركة، فأفهمته الدائرة بأن عليه ارفاقه خلال يومين فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٤/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم عقب وكيل المدعية بأن مدير الشركة قد توفي بسبب حادث، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه أصالة الرد على الدعوى إلكترونياً أو ورقياً وفي حال عدم الرد خلال المدة المذكورة فستعده الدائرة ناكلاً عن الجواب فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٨/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر مدير الشركة المدعية (...) الذي عين مديرا بتاريخ: ٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ في محضر الاجتماع للجمعية العامة غير العادية للشركة المدعية، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه أصالة بتاريخ: ٢١ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ والمتضمنة أن دعوى المدعية خلت من البينة، وأنه لم يطابق على الكشوف المقدمة أو يصادق على صحتها، وبذلك لا تكون لها حجية، وأضاف أن جميع تعاملاته مع المدعية بالنقد لا عن طريق الدفع الآجل، وانتهى إلى طلب رفض الدعوى. ثم عرضت الدائرة يمين المدعى عليه على مدير الشركة المدعية فطلب يمين المدعى عليه، وبعرض اليمين على المدعى عليه أصالةً استعد بأدائها بعد تحذيره من مغبة اليمين وخطرها قائلًا: (والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه أن المدعية لا تستحق المبلغ المطالب به في هذه الدعوى وقدره: (٤٤٧.٧٢٨.٥٩) ريال، وأن المدعية استلمت كافة حقوقها، ولم يتبق لها أي مبلغ في ذمتي، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ولما رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٤٧,٧٢٨.٥٩) أربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالا وتسع وخمسون هللة؛ يمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ استناداً لقوله عليه الصلاة والسلام: (بينتك أو يمينه)، وبما أن المستندات التي قدمتها المدعية ليست بينة موصلة في الدعوى، ذلك أن اتفاقية فتح الحساب تثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ولا تثبت المبلغ المدعى به، والمدعى عليه لا ينكر العلاقة التعاقدية مع المدعية، ولكنه ينكر استحقاقها لمبلغ المطالبة، والفواتير التي قدمتها المدعية خالية من أي توقيع أو ختم للمدعى عليه، وبما انه لا بينة للمدعية على دعواها فليس لها إلا يمين المدعى عليه، وبما أن المدعية طلبت يمين المدعى عليه على نفي استحقاقها لمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين على النحو المطلوب منه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها مؤسسة (...) للمواد الغذائية ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...)، لما هو مبين في الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430582732 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٢٦٣١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: مؤسسة (...) للمواد الغذائية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٤٧,٧٢٨.٥٩) أربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالا وتسع وخمسون هللة، تمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليه، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى، وبعد أن تسلم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن موكلته قدمت عدة مستندات عبارة عن فواتير وكشف حساب يثبت مبلغ المطالبة، وأن المدعى عليها لم تنكر المستندات المقدمة من موكلته ولم تقدم ما يثبت سداد المبلغ المطالب به، واعتراض موكلته على توجيه اليمين للمدعى عليها لأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين، وجانب موكلته أقوى، وأن المدعى عليها شخصية اعتبارية لا يجوز توجيه اليمين لها، وطلب إلغاء الحكم والقضاء لموكلته بكامل مبلغ المطالبة، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المستأنف فيما تبين عدم حضور من يمثل المستأنف ضده، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٣٩٥٥٢٦٣١) القاضي: (برفض الدعوى المقامة من شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها مؤسسة (...) للمواد الغذائية ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث