حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430602677

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439208872/1443
رقم الحكم:4430602677
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208872 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430602677 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439208872 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بموجب عقد تأجير سيارات مع الوعد بالهبة مؤرخ في 09/01/2010م استأجرت المدعى عليها من موكلتنا عدد (3) سيارات من نوع (...) موديل 2010 لمدة (36) شهرا تبدأ في 01/03/2010م وتنتهي في 01/02/2013م مقابل أجرة إجمالية مقدارها مائتان وخمسة وعشرون ألف وأربعمائة وثمانون (225,480) ريال سددت منها المدعى عليها مبلغا وقدره ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة (33,600) ريال كدفعة مقدمة وتم الاتفاق على تقسيم المبلغ المتبقي من الأجرة وقدره مائة وواحد وتسعون وثمانمائة وثمانون (191,880) ريال على ثلاث دفعات يبدأ استحقاق سداد بتاريخ 01/03/2010م وسداد أجرة السنة الثالثة بتاريخ 01/03/2012م، إلا أن المدعى عليها لم تكن منتظمة بالسداد وكان أخر سداد بتاريخ 30/04/2013م فضلاً عن أنها لم توف بالتزاماتها بنقل ملكية سيارتين من نوع (...) ولا بإعادتهما لموكلتنا، الأمر الذي اضطر موكلتنا للتعاقد مع مكتب محاماة وتوكيله ودفع قيمة أتعاب المحاماة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وتقديم هذه الدعوى. عليه فإن موكلتنا وبصفتها المالك تستحق أجرة السيارات المشار اليها عن الفترة من تاريخ 01/08/2013م وحتى تاريخ تقدمها بدعواها للمحكمة الموقرة بمبلغ وقدره خمسة وتسعون ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون (95,584) ريال نفصلها لفضيلتكم فيما يلي: 1-أجرة السنة الإيجارية الممتدة الأولى من تاريخ 01/03/2013م وحتى تاريخ 28/02/2014م مبلغا وقدره 19,188 ريال، 2-أجرة السنة الإيجارية الممتدة الثانية من تاريخ 01/03/2014م وحتى تاريخ 28/02/2015م مبلغا وقدره 17,056 ريال، 3-أجرة السنة الإيجارية الممتدة الثالثة من تاريخ 01/03/2015م وحتى تاريخ 29/02/2016م مبلغا وقدره 14,924 ريال، 4-أجرة السنة الإيجارية الممتدة الرابعة من تاريخ 01/03/2016م وحتى تاريخ 28/02/2017م مبلغا وقدره 12,792 ريال، 5-أجرة السنة الإيجارية الممتدة الخامسة من تاريخ 01/03/2017م وحتى تاريخ 28/02/2018م مبلغا وقدره 10,660 ريال، 6-أجرة السنة الإيجارية الممتدة السادسة من تاريخ 01/03/2018م وحتى تاريخ 28/02/2019م مبلغا وقدره 8,528 ريال، 7-أجرة السنة الإيجارية الممتدة السادسة من تاريخ 01/03/2019م وحتى تاريخ 29/02/2020م مبلغا وقدره 6,396 ريال، 8-أجرة السنة الإيجارية الممتدة السادسة من تاريخ 01/03/2020م وحتى تاريخ 28/02/2021م مبلغا وقدره 4,264 ريال، 9-أجرة جزء من السنة الإيجارية الممتدة السادسة من تاريخ 01/03/2021م وحتى تاريخ. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات المحدودة بأن تدفع لموكلتنا ما يلي: 1- مبلغا وقدره: (95,584) خمسة وتسعون ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال نظير الأجرة الممتدة للسيارات من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في 01/03/2013م وحتى تاريخ 31/12/2021م، 2-الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبة المدعى عليها بمتبقي الأجرة الممتدة المستحقة من تاريخ: 01/01/2022م، وحتى تاريخ نقل الملكية أو إعادة السيارات إلى موكلتنا، 3-وحيث تكبدت موكلتنا أتعاب المحاماة نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتنا مبلغاً وقدره: (9,558) تسعة آلاف وخمسمائة وثمانية وثمانون مقابل أتعاب المحاماة ريال عن هذه الدعوى فضلا عن مبلغ وقدره: (1,434) ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريال نظير ضريبة القيمة المضافة. 31/12/20221م. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ: 22/10/1443هـ، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بالنظام وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحتها الالكترونية وبسؤالها البينة على دعواها أجابت قائلةً: بينتي هي العقد وبسؤالها عن العقد أجابت قائلةً: بأنه عقد إيجار مع الوعد بالهبة وبسؤالها هل تم من المدعي سداد كامل قيمة الإيجار المتفق عليه بالعقد أجابت قائلةً: نعم تم سدادها كاملةً لكنه لم ينقل ملكية السيارات وبناءً عليه نطلب إلزامه بقيمة الأجرة مدة استخدامه للسيارات دون نقل الملكية وعليه رفعت الجلسة والله الموفق، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: 6/11/1443هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعالية و بسؤال المدعية عن التزام المدعى عليها بالسداد، فطلبت مهلة لإحضارها وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: 21/11/1443هـ، وفيها حضرت المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعية عن تحرير المطالبة أجابت قائلةً: بأن المدعى عليها لم تنقل ملكية السيارات بعد انتهاء العقد وقد سددت كامل مبلغ العقد، وبما إن المدعى عليها لم تنقل السيارات فموكلتي تطالب بالأجرة الممتدة وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/12/1443هـ، وفيها حضرت المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن سداد المدعى عليها لمبلغ العقد أجابت قائلةً: أطلب أجلاً لإرفاق كشف الحساب وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: 25/1/1444هـ، وفيها حضرت المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة ثم أضافت المدعية قائلةً: بأنني لم أتمكن من إرفاق السدادات أطلب أجلاً أخيراً وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: 2/3/1444هـ، وفيها حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها، وتفهم الدائرة المدعي وكالة بإرفاق ما طلب منه مع مذكرة توضيحية نظرا لعدم ظهوره في النظام وبيان طبيعة التعاقد وتاريخ انتهاء السدادات وهل تم مخاطبة المدعى عليه باستلام السيارة أو إعادتها أم لا وتاريخ هذه المخاطبة وبناء عليه، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 8/4/1444هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة: (...)، بالوكالة رقم: (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت من أجله، أرفقت مذكرة، ونصها: (أولاً: بيان موجز عن الدعوى وتاريخ انتهاء السداد: بموجب عقد تأجير سيارات مع الوعد بالهبة مؤرخ في 09/01/2010م، استأجرت المدعى عليها من موكلتنا عدد ثلاثة (3) سيارات من نوع (...) موديل 2010م، لمدة ستة و ثلاثين (36) شهرا تبدأ في 01/03/2010م، وتنتهي في 01/02/2013م مقابل أجرة إجمالية مقدارها: (225,480) مائتان وخمسة وعشرون ألف وأربعمائة وثمانون سددت منها مبلغا وقدره ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة (33,600) ريال كدفعة مقدمة يبدأ استحقاق سداد السنة الإيجارية الأولى بتاريخ: 01/03/2010م، وسداد أجرة السنة الثالثة بتاريخ: 01/03/2012م، إلا أن المدعى عليها لم تكن منتظمة بالسداد وكان أخر سداد لها بتاريخ: 30/04/2013م، فضلاً عن أنها لم توف بالتزاماتها بنقل ملكية سيارة واحدة من السيارات الثلاث تحمل اللوحة رقم (...) ولا بإعادتها لموكلتنا الأمر الذي اضطر موكلتنا للتعاقد مع مكتب محاماة وتوكيله ودفع قيمة أتعاب المحاماة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وتقديم هذه الدعوى. ثانياً: شرح تفصيلي للبينات التي استندت عليها موكلتنا في مطالبتها: 1- العقد: حيث أن العقد المبرم بين موكلتنا والمدعى عليها نص في المادة السادسة عشر (16) على أن العقد ينتهي بانتهاء مدته وانه بانتهاء العقد تلتزم المدعى عليها بأن تسلم موكلتنا السيارات محل الدعوى بالحالة التي كانت عليها قبل تسلمها وكذلك سداد جميع ما تبقى من الأجرة، كما تلتزم (المدعى عليها) بسداد أية مصاريف أو رسوم كرسم نقل الملكية وتجديد اللوحات وغيرها كما تلتزم بشراء وثيقة تأمين، وبالرغم من قيام المدعى عليها بالسداد إلا أنها لم تقم بأياً من هذه الإجراءات، وظلت تستخدم السيارة المؤجرة وتنتفع بها حتى تاريخه. 2- القاعدة الفقهية الأجرة مقابل المنفعة وحيث استمرت المنفعة بالسيارة المؤجرة حتى تاريخه فإن موكلتنا بصفتها المالكة تستحق الأجرة مقابل هذه المنفعة) وبتأمل ما سبق من ضبوط ومذكرات، قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها، إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (95,584) خمسة وتسعون ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال، نظير الأجرة الممتدة للسيارات محل الدعوى، من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في: 01/03/2013م، وحتى تاريخ: 31/12/2021م، ومبلغاً وقدره: (9,558) تسعة آلاف وخمسمائة وثمانية وثمانون مقابل أتعاب المحاماة بسبب هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليها ممثلة بوكيلها لم تنكر هذه العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أنه قد ثبت لدى الدائرة سداد كامل المبلغ المتفق عليه في العقد –الأقساط-، وهو ما أقرت به المدعية، وبما أن حقيقة العقد المبرم بين الطرفين حسب مضمونه بيع بالتقسيط لا عقد إيجار؛ لأن غايته تملك العين لا الانتفاع بها دون تملكها، وبما أن نقل ملكية العين محل الدعوى إثبات للعقد لا إنشاء له، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعية من عدم التزام المدعى عليها بسداد مصاريف نقل الملكية، حيث أنها أمور نظامية إجرائية لا تحول دون استحقاق المدعى عليها لملكية هذه السيارات ولا سيما انه سدد كافة المبلغ المتفق عليه كما أقرت المدعية، كما أن سكوت المدعية من تاريخ: 30/04/2013م، إلى رفع الدعوى، وعدم مطالبتها المدعى عليها رغم استفادتها من العين دلالة على الرضا؛ فمن المعلوم أن التأخر عن المطالبة في مثل هذه المدة الطويلة مع قيام الداعي أمر مستبعد عادة –ولا سيما عند التجار- ومن المتقرر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة (قياسا بمدة العقد الأصلي) مع القدرة عليها وقيام الداعي لها؛ أمارة على عدم صحة الدعوى أو على تركها أو الإبراء، إذ أن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي، وبرفضها؛ فما تفرع عن الدعوى من مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة مرفوض أيضا. ولجميع ما سبق وتقرر، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430602677 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439208872 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (95,584) خمسة وتسعون ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال، نظير الأجرة الممتدة للسيارات محل الدعوى، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 22/04/1444هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 15/07/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثامنة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (22/04/1444) في القضية رقم (439208872) القاضي: برفض الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث