حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430564122

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470347717/1444
رقم الحكم:4430564122
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470347717 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430564122 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470347717 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1440/07/04هـ الموافق 2019/03/11م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد بضاعة للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (31,849.25) واحد وثلاثون ألفًا وثمانمئة وتسعة وأربعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/10/11هـ الموافق 2021/05/23م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة و طلب الشراء. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (31,849.25) واحد وثلاثون ألفًا وثمانمئة وتسعة وأربعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات مؤسسة المدعية والمتضمن مبلغ المطالبة، وتاريخ 2021/05/23م، وممهور بالتوقيع المنسوب للمدعية وختم مؤسستها، وختم (...) . 2- طلب شراء على مطبوعات المدعى عليها رقم (JRUP/L-03634) بمبلغ قدره (152,250) مئة واثنان وخمسون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً، ممهور بالتوقيع المنسوب لممثل المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/17هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، و بسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى و إلى البينات و الأسانيد، و بعد تحقق الدائرة من الدعوى و شروط قبولها قررت الدائرة امهال المدعى عليها لتقديم الجواب خلال 10 أيام ثم على المدعية الرد خلال مدة مماثلة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/04هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وقد ذكرت وكيلة المدعى عليها: بأن موكلتي تقر بمبلغ المطالبة الذي جاء في الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بموجب الإقرار وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (31,849.25) واحد وثلاثون ألفًا وثمانمئة وتسعة وأربعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة. وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: أن موكلتها تقر بمبلغ المطالبة الذي جاء في الدعوى. وتأسيساً على ما سبق، ولما كان وكيل المدعى عليه قد أقر بصحة العلاقة التعاقدية وكذلك الفواتير، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه، إذ أن الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، استنادّا إلى المادة (14) من نظام الإثبات وقد نصَّت على أنَّه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...)، سجل مدني (...) مبلغ وقدره (31,849.25) واحد وثلاثون ألفًا وثمانمئة وتسعة وأربعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث