حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430589077
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470356453/1444
رقم الحكم:4430589077
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356453 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430589077 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦٤٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه قامت موكلته بتوريد مواد مقاولات بقيمه (١٣٣,٩٢٦) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة وعشرون ريالاً، يوجد بها مصادقة على صحة هذا الرصيد من قبل المدعى عليها، وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وذلك عن طريق حوالة بنكية لموكلته ثم قامت موكلته بتوريد مواد مقاولات أخرى بقيمته (٢١,٢٧٠) واحد وعشرون ألفاً ومائتان وسبعون ريالاً، ليكون المتبقي (١٠٥,١٩٦) مائة وخمسة آلاف ومائة وستة وتسعون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها بقيمة (١٠٥,١٩٦) مائة وخمسة آلاف ومائة وستة وتسعون ريالاً، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٣١,٥٥٨) واحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ (١٠٥,١٩٦.٣٨) مائة وخمسة آلاف ومائة وستة وتسعون ريالاً وثمان وثلاثون هللة، ٢- مصادقة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م على مطبوعات شركة (...) التجارية بمبلغ (١٣٣,٩٢٦) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة وعشرون ريالاً مذيلة بختم شركة (...) التجارية و ختم المدعى عليها على صحة رصيد مدين للمدعية بمبلغ قدره (١٣٣,٩٢٦) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال، ٣- مستخلص مشاريع رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٦م بمبلغ (٢١,٢٧٠.٣٨) ريال، على مطبوعات شركة (...) التجارية مذيل بختمها وختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في اللائحة وذكر بأن المواد الموردة هي مواد بناء من رمل ونحوه، وسألت الدائرة عن المستندات فأجاب بأنها مصادقة رصيد وفاتورة بعد تاريخ المصادقة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها وأرفق صورة منها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن بيع (مواد بناء)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة وفاتورة مستلمة بدون اعتراض بعد تاريخ المصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى بها، وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (١٠٥٠٠) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٥,١٩٦.٠٠) مائة وخمسة ألفًا ومائة وستة وتسعون ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال ورفض ما عدا ذلك وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430589077 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦٤٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: محل الدعوى توريد مواد بناء والمطالبة بقيمتها وبأتعاب المحاماة، وبإحالة القضية للدائرة التي باشرت نظرها حكمت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٥,١٩٦.٠٠) مائة وخمسة آلاف ومائة وستة وتسعون ريالاً، ومبلغاً قدره (١٠٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال ورفض ما عدا ذلك ؛ فتقدم وكيل المدعى عليها بطلب استئناف حاصله أن هناك خلاف حول الكميات الموردة، مبيناً أن المدعية أقرت بأن هناك فعلاً نقص في الكميات، وأن المصادقة تمت من قبل الإدارة المالية بغير علم إدارة الموقع، وأن المبلغ المتبقي للمدعية هو (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال فقط، وبإحالة القضية للدائرة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين، وفيها عرضت ما ذكره المستأنف على وكيل المدعية ؛ فتمسك بالمبلغ الذي يطالب به لموكلته كاملاً مبيناً عدم صحة ما ورد باستئناف المدعى عليها، أما المستأنف فتمسك بما ورد باستئنافه مبيناً أن موكلته تقر للمدعية بمبلغ قدره سبعون ألف ريال، وأن ما زاد عن هذا المبلغ غير صحيح لنقص الكميات، كما أوضح أن المصادقة التي استدل بها المدعي صدرت بالفعل من الموظف التابع لموكلته ؛ وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته ؟ قررا اكتفاءهما ؛ فرفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه لم تجد الدائرة ما يحول دون تأييد الحكم الصارد فيها محمولا على أسبابه التي تراها كافية للرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ القاضي بـ (أولا بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٥,١٩٦.٠٠) مائة وخمسة ألفًا ومائة وستة وتسعون ريال ثانيا بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال اتعاباً للمحاماة ورفض ما عدا ذلك). محمولا على أسبابه.