حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431066456

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449028228/1444
رقم الحكم:4431066456
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449028228 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431066456 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 449028228 لعام 1444هـ المدعي: مجموعة أعمال ماز للمقاولات المدعى عليه: شركة الخطوط الذكية للخدمات والصناعة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلتي المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في أعمال حفر وصب وتسوية وتثبيت سياج حديدي، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩١,٤٥٢) واحد وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩١,٤٥٢) واحد وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وخمسون ريال، لم يُسدد منها شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٩١,٤٥٢) واحد وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وخمسون ريال ، بموجب مستند الاستحقاق فاتورة رقم (٢١٠٦٢٧٠٠١) في ١٤٤٢/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م بمبلغ قدره (٩١,٤٥٢) واحد وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وخمسون ريال، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩١,٤٥٢) واحد وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وخمسون ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/03/1444هـ حضر فيها وكيل المدعية بالوكالة رقم 4479044، وحضر مدير المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤال المدعى عليه اصالة الذي حضر بصفته صاحب الشركة المدعى عليها ومديرها وبسؤاله عن جوابه أفاد بان المدعية لم تقم بالأعمال المتفق عليها ويطلب مهلة لتحرير جوابه كاملاً فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال عشرة أيام على أن يقدم وكيل المدعية رده خلال العشرة الأيام التالية.، وبتاريخ 24/03/1444هـ قدم وكيل المدعى عليها جواب موكلته عن الدعوى جاء فيه: حيث إن موكلتي قامت بتاريخ 27/6/2021م بالاتفاق المبدئي مع المدعية في نطاق المرحلة الأولى لإنجاز الأعمال المدنية لتركيب نظام السياج اتش سي أي اس كات لجميع الدعامات وكمرات واعمدة تثبيت الظهر بطريقة مسبقة الصنع والحفر والردم تطبيق البيتومين وتركيب السياج بتجهيزات كاملة وفق المخططات القياسية المقدمة مع المعدات (تي يو في) مع التأمين والأدوات المستخدمة يشمل الإقامة والغذاء والنقل والمواصلات بمبلغ وقدره 70 ريال للمتر والعمل المطلوب إنجازه عدد 5439 متر بإجمالي مبلغ وقدره (437.839.50) ريال والمدة المطلوبة من المدعية لإنجاز هذا العمل هي مدة 60 يوم من الاتفاق ولكن للأسف وحتى الآن لم تنجز المدعية ولو حتى متر واحد من العمل، وكل هذا الاتفاق المبدئي مبني على الشروط الاتية: 1- جميع المواد ونظام كشف التسلل ومراقبة الجودة وموظف السلامة ودبليو بي ار و الخرسانة والصلب ومادة البوليثين الكاملة يتم الموافقة عليها من نطاق العميل الرئيسي وفقا للمعايير القياسية المقدمة وجدول الكميات. 2- لا يمكننا اصدار عقد الخدمة وتأكيد هذا الاتفاق المبدئي إلا بعد أن تقوم المدعية بالبدأ والتعبئة خلال يومين من هذا الاتفاق المبدئي (وهذا الشرط الأساسي لم تقوم المدعية بتنفيذه) 3- يجب على المدعية أن تقوم بإحضار عدد 25 عامل ذو خبرة وأن يكونوا مستوفين للشروط النظامية مع المعدات وأن يكونوا على كفالة المدعية) ولكن للأسف المدعية لم تلتزم بهذا الشرط أيضاً وقام بجلب عدد 12 عامل من الشارع وأكثرهم ليس على كفالة المدعية وليس بالخبرة المطلوبة وبدون معدات والدليل على ذلك أنهم لم ينجزو ولا متر واحد من العمل المطلوب مرفق بعض المستندات التي تؤكد عدم صحة كلام المدعية واخلالها بالاتفاق المبدئي، ولأجل هذا كله نطلب رد دعوى المدعية، وبتاريخ 05/04/1444هـ قدم وكيل المدعية رده على جواب وكيل المدعى عليها بمذكرة أودعها بالنظام، وبجلسة 14/04/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، وحيث اكتفى أطراف الدعوى وكالة بما قدموه من مذكرات، عليه تم حجز القضية للدراسة، وبجلسة 26/05/1444هـ: المنعقدة عن بعد حضر وكلاء النزاع، وسألت الدائرة وكيل المدعية عما يثبت إنجاز موكلته للأعمال المنوطة به فأفاد بأنه لا يوجد لديهم أي بينة حيث أن المدعى عليها لا توافق على الاستلام للأعمال المنجزة ولا على الفواتير التي ترفق لهم وأن بينتهم هي المراسلات التي تتم من قبل موكلته للمدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل أنجزت المدعية لموكلته أعمال فأفاد بأن المدعية أنجزت جزء من الأعمال بقيامهم بتركيب الأعمدة فقط، وأفاد وكيل المدعية بأن موكلته أنجزت تركيب 116 عموداً خرسانياً ولم تقم بتشبيكه كون المدعى عليها لم تلتزم بالدفعات وأن قيمة هذه الأعمدة هي نفس مبلغ المطالبة في الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم البينة على صرف موكلته هذه المبالغ خلال ثلاثة أيام من تاريخه فاستعد بذلك، وبتاريخ 16/06/1444هـ قدم وكيل المدعية البينة على قيام موكلته بالأعمال المطالب بقيمتها، وبجلسة 17/06/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكلاء أطراف الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب عدم تقديم ما طلب منه في الجلسة السابقة فأفاد ... وأنه قدم المذكرة بتاريخ 16/06/1444هـ مرفق بها البينات المطلوبة وطلبت منه الدائرة بأن تكون المذكرة بصيغة (الوورد) فاستعد بذلك على أن يقدمها خلال يومين وعلى أن يقدم وكيل المدعى عليها رده خلال الخمسة الأيام التالية، وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليهم، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى المدعية فأجاب بأنه يحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (91.452) واحد وتسعون ألف وأربعمائة واثنان وخمسون ريال، بموجب أوامر الشراء والفواتير، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى ولإجابة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى طلب الزام المدعى عليها بان تدفع لموكلته مبلغاً قدره (91.452) واحد وتسعون ألف وأربعمائة واثنان وخمسون ريال، قيمة قيام موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في أعمال حفر وصب وتسوية وتثبيت سياج حديدي، وأرفق ما يراه سنداً لدعوى موكلته وهي بيّنات عبارة عن: أوامر شراء، وفواتير، وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بعدم استحقاق المدعية لما تدعيه، وباطلاع الدائرة على جوابه وجدته أقر بالتعامل وأنكر الاستحقاق لعدم قيام المدعية بالأعمال المنوطة بها، ولعدم توفير العمالة المطلوبة، ثم عاد وأثبت أن المدعية أنجزت جزء من الأعمال، وحيث إن انكاره كان متردداً، وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بإنجاز المدعية لجزء من الأعمال، وحيث إن الثابت لدى الدائرة صحة العقد بين الطرفين، وإنجاز المدعية لجزء من الأعمال، وذلك بموجب البينات المقدمة، وبإقرار وكيل المدعى عليها بذلك، وحيث إنه لم يقدم البينة المثبتة لصحة دفعه، وحيث إنه لم ينكر التعامل ولم ينكر استلام موكلته للعمالة، وحيث إن وكيل المدعية طلب قيمة ما تكلفته موكلته من أعمال، وقدم بينات كافية لإثبات ما تطالب به موكلته من الزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، من أمر الشراء، والفواتير التي تبين صرف موكلته على الأعمال المنجزة، وحيث إن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها لجلسة النطق بالحكم، وقد تبلغوا بالجلسة، عن طريق وصول التبليغ إليهم، ورابط الدخول للجلسة إليها، مما يجعل الحكم في حقها حضورياً استناداً على المادة (30) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)،، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة الخطوط الذكية للخدمات والصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مجموعة أعمال ماز للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 91.452 واحد وتسعون ألف وأربعمائة واثنان وخمسون ريال، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431066456 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 449028228 لعام 1444هـ المدعي: مجموعة أعمال ماز للمقاولات المدعى عليه: شركة الخطوط الذكية للخدمات والصناعة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلته مبلغاً قدره (91.452) واحد وتسعون ألف وأربعمائة واثنان وخمسون ريال، قيمة قيام موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في أعمال حفر وصب وتسوية وتثبيت سياج حديدي. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في 14/07/1444ه القاضي بإلزام المدعى عليها شركة الخطوط الذكية للخدمات والصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مجموعة أعمال ماز للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 91.452 واحد وتسعون ألف وأربعمائة واثنان وخمسون ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه بأن وصف الواقعة كان غير سليم ، كما أنه لا يوجد موافقة على الفاتورة المصدرة من قبل المدعية وتعارضها مع أمر الشراء ، إضافة إلى أن عماد الحكم كان على التناقض وعدم الحضور ، حيث أن سبب عدم حضور الجلسة الأخيرة المعتمد عليها في تسبيب الحكم هو أن مالك الشركة المدعى عليها وهو من كان يحضر جميع الجلسات كان متواجد خارج المملكة العربية السعودية ولم ترده رسالة التبليغ بموعد الجلسة ورابطها ، ثم ختم اللائحة بطلب نقض الحكم ورد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق وإعادة فتح الجلسات للنظر في الدعوى وما يراه أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف . وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 12/10/1444ه بحضور طرفي الدعوى وبعرض اللائحة الاعتراضية بعد ان أحال عليها المستأنف على المستأنف ضده وكالة استمهل ثم رفعت الجلسة ، ثم قرر في جلسة أخرى المستأنف ضده الاكتفاء ثم رأت الدائرة حاجة القضية لندب جهة خبرة لدراسة التعامل بين الطرفين وحصر الاعمال المنفذة وتقدير قيمتها للوصول إلى المستحق للمدعية ، وأن تدفع أتعاب الخبرة من قبل المدعية على أن يتحملها الخاسر في الدعوى فأبدى وكيل المدعية عدم الممانعة وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بمراجعة منصة خبرة وعليه تم تأجيل الجلسة، وبتاريخ 24/12/1444ه ، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقد اتفق ممثلا طرفي القضية المخولين بالصلح حسب الوكالات المرفقة على ما يلي: لما ان الطرفين المذكورين أعلاه قد توصلا لعقد صلح قاطع للنزاع بينهما فيما يتعلق بالقضية رقم (449028228) المنظورة لدى المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية التاسعة فقد أقرا وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعا على الاتي: اتفق الطرفان على أن يدفع الطرف الثاني شركة الخطوط الذكية للخدمات والصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة على أربعة دفعات كالاتي: يتم إيداع الدفعات أعلاه في بنك الطرف الأول وبياناته: الدفعة الأولى: مبلغ قدره (7000) بتاريخ 2023/08/01م ، والدفعة الثانية: مبلغ قدره (7000) بتاريخ 2023/09/01م ، والدفعة الثالثة: مبلغ قدره (7000) بتاريخ 2023/10/01م ، والدفعة الرابعة: مبلغ قدره (7000) بتاريخ 2023/11/01م ، اسم البنك: الأهلي السعودي ، رقم الحساب:(...)، رقم الآيبان: (...) ، رمز السويفت: NCBKSAJE ، وفي حال تخلف الطرف الثاني عن سداد أي دفعة من الدفعات في الجدول أعلاه يستحق كامل المبلغ قدره (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال، هذا الصلح قاطع لكل طلبات الأطراف في دعواهما المتعلقة بهذه القضية، وهذه الاتفاقية تنهي النزاع بين الطرفين وتعتبر إبراء ذمة لكل منهما تجاه الطرف الاخر ماضيا وحاضرا ومستقبلا. ، ثم رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد اتفق الطرفان على إنهاء الدعوى صلحاً في الجلسة المؤرخة في 1444/12/24هـ حيث أفاد الطرفان بأنهما يرغبان في إنهاء الدعوى صلحاً، وذلك على أن يدفع الطرف الثاني شركة الخطوط الذكية للخدمات والصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة على أربعة دفعات كالاتي: يتم إيداع الدفعات أعلاه في بنك الطرف الأول وبياناته: الدفعة الأولى: مبلغ قدره (7000) بتاريخ 2023/08/01م ، والدفعة الثانية: مبلغ قدره (7000) بتاريخ 2023/09/01م ، والدفعة الثالثة: مبلغ قدره (7000) بتاريخ 2023/10/01م ، والدفعة الرابعة: مبلغ قدره (7000) بتاريخ 2023/11/01م ، اسم البنك: الأهلي السعودي ، رقم الحساب:(...)، رقم الآيبان: (...)، رمز السويفت: NCBKSAJE ، وفي حال تخلف الطرف الثاني عن سداد أي دفعة من الدفعات في الجدول أعلاه يستحق كامل المبلغ قدره (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال. هذا الصلح قاطع لكل طلبات الأطراف في دعواهما المتعلقة بهذه القضية ، وتكون هذه الاتفاقية منهية للنزاع بين الطرفين وتعتبر إبراء ذمة لكل منهما تجاه الطرف الأخر ماضيا وحاضرا ومستقبلا ، ولما كان الصلح جائزا بين المسلمين إلا صلحاَ أحل حراماً أو حرم حلالاً وقد صدر هذا الصلح ممن يملك عقده ولم يخالف الشرع المطهر أو النظام العام فإن الدائرة تقضي بإثباته وإلزامهما بما التزما به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1444/07/14هـ ، ثانياً: إثبات اتفاق الطرفين على أن تدفع المدعى عليها/ شركة الخطوط الذكية للخدمات والصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) للمدعية/ مجموعة أعمال ماز للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة على أربع دفعات كالآتي: يتم إيداع الدفعات أعلاه في بنك المدعية وفقاً لما يلي: الدفعة الأولى: مبلغ قدره (7000) بتاريخ 2023/08/01م ، والدفعة الثانية: مبلغ قدره (7000) بتاريخ 2023/09/01م ، والدفعة الثالثة: مبلغ قدره (7000) بتاريخ 2023/10/01م ، والدفعة الرابعة: مبلغ قدره (7000) بتاريخ 2023/11/01م ، اسم البنك: الأهلي السعودي ، رقم الحساب:(...)، رقم الآيبان: (...)، رمز السويفت: NCBKSAJE ، وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي دفعة من الدفعات في الجدول أعلاه يستحق كامل المبلغ قدره (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال، وهذا الصلح قاطع لكل طلبات الأطراف في دعواهما المتعلقة بهذه القضية، والحكم بموجب ذلك ولزومه للطرفين، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث